الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجب عليه دون بعض، كان قد تبعض ما أتى فيه من الإيمان كبعض سائر الواجبات.
يبقى أن يقال: فالبعض الآخر قد يكون شرطاً في ذلك البعض، وقد لا يكون [شرطاً فيه](1)، [فالشرط](2) كمن آمن ببعض القرآن (3)، وكفر ببعضه، أو آمن ببعض الرسل، وكفر ببعضهم.
كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (151)} [النساء: 150] وقد يكون البعض المتروك ليس شرطاً في وجود الآخر ولا قبوله، وحينئذٍ فقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق، وبعض شعب الإيمان، وشعبة من شعب الكفر.
[قد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق، وإيمان وشعبة من شعب الكفر]
كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن [كانت] (4) فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدّث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر"(5) وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق"(6).
(1) في نسخة الأصل: (ما شرط في) هكذا، وكتب أمامه في الهامش: سقط ينظر، وأثبتنا ما في (م) و (ط).
(2)
في نسخة الأصل: (وأما ما شرط) وفي (م): وأما شرط، وأثبتنا ما في (ط) لأنه أقرب.
(3)
في (ط): الكتاب.
(4)
في نسخة الأصل و (م): كان، وأثبتنا ما فى (ط) لأنها الموافقة لروايات الحديث.
(5)
رواه البخاري برقم (34) كتاب الإيمان باب علامة المنافق، ومسلم برقم (58) 1/ 78 كتاب الإيمان باب بيان خصال المنافق، والترمذي برقم (2632) باب الإيمان، والنسائي برقم (5020) كتاب الإيمان وشرائعه، وأبو داود برقم (4688) كتاب السنة، وأحمد برقم (6729).
(6)
رواه مسلم برقم (1910) 3/ 1517 كتاب الإمارة باب ذم من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو، والنسائي برقم (3097) كتاب الجهاد، وأبو داود برقم (2502) كتاب الجهاد، وأحمد برقم (8648).
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر: "إنك امرؤ فيك جاهلية"(1).
وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعوهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة، والاستسقاء بالنجوم"(2).
وفي الصحيحين عنه أنه قال: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر"(3).
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اثنتان في الناس [هما بهم كفر] (4): الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت"(5).
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترغبوا عن آبائكم، فإن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم"(6).
(1) رواه البخاري برقم (30) كتاب الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية، ومسلم برقم (1661) 3/ 1282 كتاب الإيمان باب إطعام المملوك مما يأكل، وأبو داود برقم (5157) كتاب الأدب، وأحمد برقم (20921).
(2)
رواه مسلم برقم (934) 2/ 644 كتاب الجنائز باب التشديد في النياحة، والترمذي برقم (1001) كتاب الجنائز، غير أن فيه ذكر العدوى دون ذكر الأنساب، وأحمد برقم (22396).
(3)
رواه البخاري برقم (48) كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ومسلم برقم (64) 1/ 81 كتاب الإيمان باب بيان قول النبى صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والترمذي برقم (1983) كتاب البر والصلة، والنسائى برقم (4105) كتاب تحريم الدم، وابن ماجه برقم (3939) كتاب الفتن، وأحمد برقم (3639).
(4)
في نسخة الأصل: "هم بهما" وأثبتنا ما في (م) و (ط) وهو الموافق لروايات الحديث.
(5)
رواه مسلم برقم (67) 1/ 82 كتاب الإيمان باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، وأحمد برقم (10057).
(6)
رواه أحمد بهذا اللفظ برقم (10432)، ورواه البخاري ومسلم ولفظهما:(لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر)، البخاري (6768) كتاب الفرائض باب من ادعى إلى غير أبيه، ومسلم (62) 1/ 79) كتاب الإيمان باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم.
وهذا من القرآن الذي نسخت تلاوته: (لا ترغبوا عن آبائكم، فإن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم)(1).
وفي الصحيحين عن أبي ذر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن رمى رجلاً بالكفر، أو قال: عدو (2) الله، وليس كذلك إلا رجع (3) عليه "(4)، وفي لفظ البخاري:"ليس من رجل ادعى لغير أبيه، وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوماً ليس منهم، فليتبوأ مقعده من النار"(5).
وفي الصحيحين من حديث جرير، وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع:"لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض"(6)، ورواه البخاري من حديث ابن عباس.
(1) روى البخاري من رواية ابن عباس عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث طويل أن عمر قال: "ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم" ذكر ذلك بعدما تحدث رضي الله عنه عن آية الرجم التي نسخت، وأظهر خشيته من أن يأتي زمان على الناس ينكرون فيه الرجم لعدم وجود هذه الآية في كتاب الله، ورواه البخاري برقم (6830) كتاب الحدود باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، ورواه أحمد مختصراً برقم (333).
(2)
في (ط): "يا عدو الله".
(3)
في صحيح مسلم ومسند أحمد (حار عليه).
(4)
هذا لفظ مسلم رواه برقم (61) 1/ 79 كتاب الإيمان باب بيان حال من رغب عن أبيه وهو مؤمن، ورواه أحمد برقم (20954).
(5)
لفظ البخاري كما في صحيحه: (. . . . ليس له فيهم نسب. . .) ورواه برقم (3508) كتاب المناقب باب! هكذا بلا ترجمة.
(6)
حديث جرير رضي الله عنه رواه البخاري برقم (121) كتاب العلم باب الإنصات للعلماء، ومسلم برقم (65) 1/ 81 كتاب الإيمان باب بيان معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم:"لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض"، والنسائي برقم (4131) كتاب تحريم الدم، وابن ماجه برقم (3942) كتاب الفتن، وأحمد برقم (18686)، وحديث عبد الله بن عمر رواه البخاري برقم (4403) كتاب المغازي باب حجة الوداع، ومسلم برقم (66) 1/ 82 كتاب الإيمان باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا ترجعوا بعدي كفاراً. . . "، ورواه النسائي برقم (4125) كتاب تحريم الدم، =
وفي البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما"(1).
وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم[صلاة الصبح بالحديبية] (2) في أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال:"أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؛ قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذاك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب") (3).
وفي صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة، إلَّا أصبح فريق منهم بها
= أبو داود برقم (4686) كتاب السنة، وابن ماجة برقم (3/ 39) كتاب الفتن، وأحمد برقم (5553)، والدارمي برقم (1921) كتاب المناسك. وحديث ابن عباس رواه البخاري برقم (1739) كتاب الحج باب الخطبة أيام منى، والترمذي برقم (2193) كتاب الفتن، وأحمد برقم (2037)، ورواه البخاري كذلك من حديث أبي بكر رضي الله عنه برقم (1741) كتاب الحج باب الخطبة أيام منى، ومسلم برقم (1679) 3/ 1305 كتاب القسامة باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، والنسائي برقم (4130) كتاب تحريم الدم، وأحمد برقم (19873)، ورواه أحمد عن عم أبي حرة الرقاشي رضي الله عنه برقم (20172)، ورواه أيضًا عن الصنابح بن الأغر رضي الله عنه برقم (18607).
(1)
رواه البخاري برقم (6103) كتاب الأدب باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، ومسلم برقم (60) 1/ 79 كتاب الإيمان باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر، والترمذي برقم (2637) كتاب الإيمان، وأحمد برقم (4673).
(2)
ما بين المعكوفتين ليس في نسخة الأصل، وهو في (م) و (ط)، وهو الموافق لروايات الحديث.
(3)
رواه البخاري برقم (1038) كتاب المغازي باب قول الله تعالى: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (82)} ، ومسلم برقم (71) 1/ 83 كتاب الإيمان باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء، والنسائي برقم (1525) كتاب الاستسقاء، وأبو داود برقم (3906) كتاب الطب، وأحمد برقم (16613)، ومالك برقم (541) كتاب الداء للصلاة.