المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثامنا: موقف شيخ الإسلام من الخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء في الإيمان: - الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌أما الأسباب العامة فهي:

- ‌أما الأسباب الخاصة فهي:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول ترجمة المؤلف رحمه الله

- ‌أولًا: اسمه ونسبه:

- ‌ثانيًا: مكانة أسرته العلمية والاجتماعية:

- ‌ثالثًا: مولده ونشأته وشيوخه ومكانته العلمية في نظر معاصريه:

- ‌رابعًا: دعوته وجهاده:

- ‌خامسًا: محنه وسجنه:

- ‌سادسًا: تلاميذه وأثره:

- ‌سابعاً: مصنفاته وكتبه:

- ‌ثامناً: جوانب أخرى في حياة شيخ الإسلام:

- ‌تاسعاً: وفاته:

- ‌المبحث الثاني دراسة تحليلية وتفصيلية عن الكتاب

- ‌القسم الأولدراسة المسائل الأصلية

- ‌المسألة الأولى أقسام الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية تعريف النفاق والسلام عليه

- ‌سبب ظهور النفاق:

- ‌أصل المنافقين:

- ‌أقسام النفاق:

- ‌الأول: نفاق اعتقادي:

- ‌الثائي: نفاق عملي:

- ‌خوف الصحابة والسلف من النفاق:

- ‌قاعدة:

- ‌حكم المنافقين:

- ‌كيفية جهاد المنافقين:

- ‌الكرامية يسمون المنافقين مؤمنين:

- ‌المنافق هو الزنديق:

- ‌الخلاف في قبول توبة الزنديق:

- ‌المسألة الثالثة وجوب التفريق بين الحكم الظاهر والباطن

- ‌المسألة الرابعة الخلاف في مسمى الإيمان

- ‌أولًا: أصل الخلاف في الإيمان، وسبب التفرق في مفهومه:

- ‌الشبهة الأولى:

- ‌الشبهة الثانية:

- ‌ثانيًا: تقرير شبهتهم في الإيمان:

- ‌ثالثًا: الرد على شبهتم في الإيمان، وذلك من وجوه:

- ‌القاعدة الأولى: أن شعب الإيمان ليست متلازمة في الانتفاء

- ‌القاعدة الثانية: أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة، ولا تتلازم عند الضعف

- ‌رابعًا: الرد التفصيلي على آراء الفرق في الإيمان:

- ‌أولًا: الرد على الخوارج:

- ‌ثانيًا: الرد على المعتزلة:

- ‌ثالثًا: الرد على الكرامية:

- ‌رابعًا: الرد علي مرجئة الفقهاء:

- ‌خامسًا: الرد على الجهمية والأشاعرة والماتريدية:

- ‌الرد الإجمالي:

- ‌الرد التفصيلي

- ‌خامسًا: مناقشة تحليلية لمذاهب المرجئة من الجهمية ومن اتبعهم كالأشاعرة، والماتريدية، وغيرهم، الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان:

- ‌بعض المفاهيم والأصول الخاطئة العامة عند هؤلاء المرجئة، والرد عليها:

- ‌خلاصة هامة:

- ‌سادسًا: الرد على من قال: إن دخول الأعمال في الإيمان على سبيل المجاز:

- ‌الطريق الأول:

- ‌الطريق الثاني:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌سابعًا: حكم ترك جنس الأعمال:

- ‌ثامنًا: موقف شيخ الإسلام من الخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء في الإيمان:

- ‌المسألة الخامسة تقرير مذهب السلف في الإيمان

- ‌أولًا: زيادة الإيمان ونقصانه:

- ‌ثانيًا: الاستثناء في الإيمان:

- ‌الأقوال في الإسلام والإيمان والفرق بينهما

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القسم الثانيدراسة المسائل الفرعية

- ‌المسألة الأولى مناقشات المصنف لبعض أقوال الفلاسفة وغلاة المتصوفة:

- ‌أولًا: مناقشة الفلاسفة:

- ‌ثانيًا: مناقشة غلاة المتصوفة:

- ‌المسألة الثانية الكلام على الأحاديث التي ذكر فيها الإسلام والإيمان

- ‌(تابع المسائل الأصلية) الإحسان والكلام عليه

- ‌تعريف الإحسان:

- ‌تعريف الإخلاص:

- ‌الإحسان في العلم:

- ‌الإحسان في أعمال الجوارح:

- ‌فروض الكفاية:

- ‌الإحسان في أعمال القلوب والجوارح:

- ‌الإحسان في المعاملات:

- ‌الإحسان في البيوع:

- ‌إزالة الضرر من الإحسان الواجب:

- ‌إطعام الطعام من الإحسان:

- ‌النهي عن الرشوة من الإحسان:

- ‌وضع الجوائح من الإحسان:

- ‌الدعوة إلى الله عز وجل من الإحسان:

- ‌طلب الرزق والمعاش من الإحسان:

- ‌فقه الحلال والحرام من الإحسان:

- ‌أكل الحلال من الإحسان:

- ‌الورع واتقاء الشبهات من الإحسان:

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌مسك الختام للكتاب:

- ‌المبحث الثالث المقارنة بين كتاب الإيمان الكبير وكتاب شرح حديث جبريل

- ‌أوَّلًا: أي الكتابين أسبق تصنيفًا

- ‌ثانيًا: عرض المسائل في الكتابين، وأبرز الفروق بينهما:

- ‌أولًا: الاختصار في شرح حديث جبريل، والإسهاب في الإيمان الكبير:

- ‌ثانيًا: كثرة مصادر "الإيمان الكبير"، وقلّتها في "شرح حديث جبريل

- ‌ثالثًا: منهجه في "شرح حديث جبريل" يغلب عليه التقرير:

- ‌رابعاً: كثرة الاستطرادات والتكرار في "الإيمان الكبير" دون "شرح حديث جبريل

- ‌خامساً: ورود بعض المصطلحات في كتاب دون الآخر:

- ‌ثالثاً: ما تميز به كتاب "شرح حديث جبريل" عن كتاب "الإيمان الكبير

- ‌المبحث الرابع دراسة عن نسخ الكتاب المطبوع منها والمخطوط

- ‌أولاً: اسم الكتاب:

- ‌ثانياً: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌ثالثاً: المطبوع من نسخ الكتاب:

- ‌الطبعة الأولى:

- ‌الطبعة الثانية:

- ‌رابعاً: المخطوط من نسخ الكتاب:

- ‌[مقدمة الكتاب]

- ‌فصل

- ‌[أصناف الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[ما أنزل الله عز وجل في المنافقين]

- ‌[المراد بالزنديق عند الفقهاء]

- ‌[خيانة امرأة لوط عليه السلام في الدين لا في الفراش]

- ‌[تحقيق المقام في الوصف بالإسلام]

- ‌[أول خلاف ظهر في الإسلام]

- ‌[ظهور الخوارج]

- ‌[مذهب الخوارج والرد عليهم]

- ‌[ثبوت الشفاعة بالتواتر في الآخرة]

- ‌[الحسنات تكفر الكبائر على القول الراجح]

- ‌[اجتناب الكبائر سبب لتكفير الصغائر]

- ‌[المغفرة قد تكون مع الكبائر]

- ‌[الصلاة أول الأعمال التي يحاسب عليها المرء]

- ‌[النافلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[التوحيد والعدل عند المعتزلة]

- ‌[الكفر محبط لجميع الحسنات والتوبة محبطة لجميع السيئات]

- ‌[احتجاج الخوارج والمعتزلة على مذهبهم]

- ‌[مأخذ أكثر السلف في الاستثناء]

- ‌فصل[مذهب الناس في الوعد والوعيد]

- ‌[قول الفلاسفة في الوعد والعيد]

- ‌فصل[النزاع في مسائل الإيمان]

- ‌[مذهب أهل السنة في مسائل الإيمان]

- ‌[اختلاف عبارة السلف في الإيمان، والمعنى واحد]

- ‌[معنى عبارات السلف في الإيمان]

- ‌[مذهب مرجئة الفقهاء]

- ‌[إنكار السلف على المرجئة، مع عدم تكفيرهم]

- ‌[تكفير الجهمية لا يقتضي تكفير أعيانهم]

- ‌[مذهب أبي حنيفة وابن كلاب في الإيمان]

- ‌[مذهب الجهمية في الإيمان وتكفير من قال به]

- ‌[لوازم مذهب الجهمية في الإيمان]

- ‌[مذهب الكرامية في الإيمان]

- ‌[مذهب الصالحي والأشعري في المشهور عنه]

- ‌[الأشاعرة من المرجئة]

- ‌[القول الثاني للأشعري الذي وافق فيه السلف]

- ‌[مأخذ الاستثناء عند الأشعري]

- ‌[مذهب الماتريدي في الإيمان]

- ‌[احتجاج الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية بهذا الأصل الفاسد]

- ‌[إبطال شبهة هذه الفروق في الإيمان]

- ‌[هل شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء والثبوت]

- ‌[الإيمان له شعب، ويتبعض]

- ‌[اختلاف حقيقة الإيمان بالنسبة للمكلفين]

- ‌[قد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق، وإيمان وشعبة من شعب الكفر]

- ‌[قد تتلازم شعب الإيمان عند القوة، ولا تتلازم عند الضعف]

- ‌[تسمية الحسن البصري للفاسق منافقًا]

- ‌[أنواع الشرك والكفر، وما ينقل عن الملة وما لا ينقل]

- ‌[تفي اسم الإيمان بسبب انتفاء كماله الواجب]

- ‌[هل يعاقب على الإرادة بغير عمل

- ‌[الفرق بين الهم والإرادة]

- ‌[حقيقة الإرادة الجازمة]

- ‌[اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وسبب ذلك]

- ‌[أصل الإيمان هو قول القلب وعمل القلب]

- ‌[لفظ النصارى ليس مرادفًا للفظ الإيمان في اللغة]

- ‌[العلم التام بالله عز وجل ليس شرطًا في الإيمان به، والعذر بالجهل]

- ‌[معنى العقل]

- ‌[معنى الجاهلية]

- ‌[الأعمال والأقوال الظاهرة هي موجب ما في القلب]

- ‌[القلب هو الأصل والبدن هو الفرع]

- ‌[جماهير المرجئة على أن عمل القلب من الإيمان]

- ‌[فرق المرجئة]

- ‌[الصالحين]

- ‌[السمرية]

- ‌[أصحاب شمر ويونس]

- ‌[أصحاب أبي ثوبان]

- ‌[النجارية]

- ‌[الغيلانية]

- ‌[أصحاب محمد بن شبيب]

- ‌[أبو حنيفة وأصحابه (مرجئة الفقهاء)]

- ‌[التومنية]

- ‌[المريسية أصحاب بشر المريسي]

- ‌[الكرامية]

- ‌[الجهمية والصالحية لا تدخلان عمل القلب في الإيمان]

- ‌[حكاية الأشعري مقالة أهل السنة]

- ‌[اختلاف دلالات الألفاظ بالإفراد والاقتران]

- ‌[اقتضاء الإيمان القلبي الاستسلام لله عز وجل]

- ‌[أسباب انحراف الجهمية المرجئة في الإيمان]

- ‌[التلازم بين الظاهر والباطن]

- ‌[امتناع قيام الإيمان بالقلب من غير عمل ظاهر]

- ‌[سب الله ورسوله طوعًا كفر باطنًا وظاهرًا]

- ‌[امتناع أبي طالب عن التوحيد]

- ‌[كفر إبليس وفرعون واليهود مع علمهم]

- ‌فصل [وجوه التفاضل في الإيمان]

- ‌[تفاضل الناس في حب الله]

- ‌[تفضيل صالحي البشر على الملائكة]

- ‌[المدلول المستلزم للدليل]

- ‌[إيمان القلب مستلزم لأعمال الجوارح]

- ‌[يختلف لفظ الإيمان بحسب وروده مفردًا أو مقترنًا]

- ‌[حقيقة الأسماء الشرعية]

- ‌[مجرد التكلم بالشهادتين ليس مستلزمًا للإيمان النافع عند الله]

- ‌[امتناع وجود الإيمان التام في القلب بلا ظاهر]

- ‌[أخطاء الجهمية والمرجئة في الإيمان]

- ‌[قولهم بتساوي إيمان الأنبياء مع الفساق]

- ‌[فصل] [مشابهة الجهمية للفلاسفة معنى السعادة عند الفلاسفة]

- ‌[فساد قول المتفلسفة]

- ‌[معنى الملائكة عند الفلاسفة]

- ‌[طلب بعض غلاة الصوفية النبوة، واعتقادهم أنها بالاكتساب]

- ‌[ادعاء ابن عربي أن الولاية أعلى من النبوة]

- ‌[خاتم الأولياء أعظم عند ابن عربي من خاتم الأنبياء]

- ‌[قول بعض الفلاسفة: إن الفيلسوف أعظم من النبي]

- ‌[تنازع ابن عربي والسهروردي في التجلي]

- ‌[حقيقة مذهب ابن عربي]

- ‌[ضلال ملاحدة المتصوفة]

- ‌[إبطال مذهب ابن عربي ومن تابعه بإثبات المباينة بين الخالق والمخلوق]

- ‌[شعر ابن الفارض في وحدة الوجود]

- ‌فصل [الكلام على الأحاديث التي تبين حقيقة الإسلام والإيمان]

- ‌[الكلام على حديث وفد عبد القيس]

- ‌[الكلام على حديث ضمام، الطريق الأولى]

- ‌[الطريق الثانية]

- ‌[الكلام على حديث الأعرابي]

- ‌[الكلام على حديث النعمام بن قوقل]

- ‌[الكلام على حديث ابن عمر]

- ‌[الجواب عن سبب اختلاف الروايات]

- ‌[فصل] [الخلاف في زمن فرض الحج]

- ‌[الكلام على حديث معاذ]

- ‌[كفر من ترك الشهادتين مع القدرة على التكلم بهما]

- ‌[كفر من جحد معلومًا من الدين بالضرورة]

- ‌[ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في التكفير]

- ‌[امتناع وجود الإيمان في القلب من غير عمل في الظاهر]

- ‌[الأدلة على كفر تارك الصلاة]

- ‌[الجواب على أدلة من لم ير كفر تارك الصلاة]

- ‌[ضعف قول من قال: إن تارك الصلاة يقتل حدًّا]

- ‌[ارتباط الظاهر بالباطن]

- ‌[جنس الأعمال من لوازم الإيمان]

- ‌[قد يجتمع في العبد إيمان ونفاق]

- ‌[خطأ بعض الفقهاء في فهم ارتباط الظاهر بالباطن]

- ‌[أحكام المنافقين]

- ‌[قتال علي رضي الله عنه للخوارج]

- ‌[فضل ما قام به الحسن بن علي من صلح بين المسلمين]

- ‌[قتال الخوارج ليس كالقتال في الجمل وصفين]

- ‌[علي لم يكفر الخوارج]

- ‌[تنازع الأئمة في تكفير أهل الأهواء وتخليدهم]

- ‌[القول الفصل في تكفير أهل الأهواء]

- ‌[التكفير المطلق والتكفير المعين]

- ‌[الأمر بجهاد الكفار والمنافقين]

- ‌[كيفية جهاد المنافقين]

- ‌فصل

- ‌[تعريف الإحسان]

- ‌[شروط قبول العمل]

- ‌[تعريف الإخلاص]

- ‌[مدح الإحسان وشموله لجميع الأعمال الظاهرة والباطنة]

- ‌[كتب الله الإحسان على كل شيء]

- ‌[الإخلاص في العلم تعلمًا وتعليمًا]

- ‌[إحسان الظن بالشيخ]

- ‌[من حقوق العالم على المتعلم]

- ‌[العمل بالعلم]

- ‌[الإحسان في أعمال الجوارح]

- ‌فصل [العارية من الإحسان]

- ‌[من الإحسان بذل منافع البدن]

- ‌[الخلاف في أخذ الأجرة على الشهادة]

- ‌[الصناعات والتجارات والزراعات من فروض الكفاية]

- ‌ فروض الكفاية

- ‌[قيامه عليه الصلاة والسلام بالولايات الدينية]

- ‌[متى تصبح فروض الكفاية فروض أعيان

- ‌[جواز المزارعة]

- ‌[أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب]

- ‌[فضائل نية نفع الخلق، والنفقة على العيال]

- ‌[أكل المرء من عمل يده]

- ‌[الإحسان في البيع اجتناب البيوع الفاسدة، والحلف]

- ‌[احتياج البيوع إلى الصدق]

- ‌[النهي عن تلقي الركبان]

- ‌[دفع الضرر]

- ‌[إطعام المحتاج فرض كفاية]

- ‌[كسوة العرايا فرض كفاية]

- ‌[الصدقة بفضول الأموال]

- ‌[محاولة اليهود رشوة عبد الله بن رواحة]

- ‌[أصل مذهب أحمد في العقود الجواز]

- ‌فصل [رفع الجوائح من الإحسان]

- ‌[العلم النافع هو ما قام عليه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام]

- ‌[مكاتبة النبي عليه الصلاة والسلام العالم، ودعوتهم إلى الإسلام]

- ‌[دعوة النبي عليه الصلاة والسلام الناس، وإرساله الدعاة لذلك]

- ‌[اجتناب البيوع الفاسدة من الإحسان]

- ‌[اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بفقه الحلال والحرام]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

- ‌حرف الألف

- ‌حرف الباء

- ‌حرف التاء

- ‌حرف الثاء

- ‌حرف الجيم

- ‌حرف الحاء

- ‌حرف الخاء

- ‌حرف الدال

- ‌حرف الذال

- ‌حرف الراء

- ‌حرف الزاي

- ‌حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌حرف الصاد

- ‌حرف الضاد

- ‌حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌حرف العين

- ‌حرف الغين

- ‌حرف الفاء

- ‌حرف القاف

- ‌حرف الكاف

- ‌حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌حرف الواو

الفصل: ‌ثامنا: موقف شيخ الإسلام من الخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء في الإيمان:

والمقصود أن هناك حالات شاذة، ولكن الشاذ لا حكم له، وإنما الحكم والعبرة بالعموم "فلا أحد يقول بإخضاع أحكام الأحياء الأصحاء لحكم مثل هذه الحالة الشاذة، أو بعارض بها السنن الثابتة المعلومة في الحياة والأحياء.

ونخلص من هذا إلى أنه مع حفظ عموم دلالة الأصول الكلية، توجد حالات خاصة، يكون فيها تارك جنس العمل، أو تارك الصلاة غير مخلد في النار، وقد لا يدخلها أصلًا. . " (1).

‌ثامنًا: موقف شيخ الإسلام من الخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء في الإيمان:

من المعلوم أن السلف قد أجمعوا على ذم المرجئة الفقهاء، وأمروا بهجرهم وعدم مجالستهم، حين قالوا: إن الأعمال ليست من الإيمان، وقد كبر على السلف رضوان الله عليهم أن تكون الصلاة والزكاة وسائر الأعمال الفاضلة ليست من الإيمان، وأدركوا ما قد يترتب على تلك البدعة، من تهاون في الواجبات، وما قد ينطوي عليها من استشراء للفسق والفساد -وهو ما وقع بالفعل بعد ذلك- فقاموا يحاربونها بلا هوادة.

وقد قال كثيرون قديمًا وحديثًا: إن الخطب يسير، والأمر محتمل، وأن حقيقة الخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء من أمثال حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة رحمه الله خلاف لفظي أو صوري، أو غير حقيقي (2).

وليس المقصود بهذا البحث هو تحرير حقيقة النزاع بين الفريقين (3) بالدرجة الأولى، ولكن المقصود هو معرفة موقف المصنف تحديدًا من هذه القضية.

ولتكن عبارات المصنف هي المرجح الوحيد في تلك المسألة، ولا

(1) ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي (757).

(2)

ومن هؤلاء العلامة ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية (2/ 462).

(3)

سيأتي الحديث عن تلك القضية -إن شاء الله- أثناء تحقيق المتن، عند الكلام على مذهب أبي حنيفة في الإيمان.

ص: 171

بأس بعد ذلك أن نذكر عددًا لا بأس به من نصوصه في هذا المقام، ومن ثم نصل إلى نتيجة صحيحة بإذن الله.

يقول رحمه الله: "ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان، نزاعًا كثيرًا، منه لفظي، وكثير منه معنوي. .

وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان، ودخول الأعمال فيه، والاستثناء فيه، وهؤلاء من مرجئة الفقهاء. .

ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولم أعلم أحدًا منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك. . " (1).

ويقول في موضع آخر: "إذا تبين هذا، وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة. . زالت الشبهة العلمية في هذه المسألة، ولم يبق إلا نزاع لفظي، في أن موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه، فيكون لفعل الإيمان دالًا عليه بالتضمن والعموم؟ أو هو لازم الإيمان ومعلول له وثمرة له، فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم؟ "(2).

ويقول في موضع آخر: "وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز، نزاعك لفظي، فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته، كان عدم اللازم موجبًا لعدم الملزوم، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن، فإذا اعترف بهذا كان النزاع لفظيًا"(3).

ويقول: "فإذا قال: إنها (أي: الأعمال الظاهرة) من لوازمه، وأن الإيمان الباطن يستلزم عملًا صالحًا ظاهرًا، كان بعد ذلك قوله: ان تلك الأعمال لازمة لمسمى الإيمان، أو جزءًا منه نزاعًا لفظيًا"(4).

(1) شرح حديث جبريل (366 - 372، 377).

(2)

المصدر السابق (481).

(3)

المصدر السابق (489).

(4)

المصدر السابق (494).

ص: 172

ويقول: "ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سراء جعل تلك الواجبات لازمًا له، أو جزءًا منه، فهذا نزاع لفظي، كان مخطئًا خطأ بينًا، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف"(1).

ويقول أيضًا: "فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل، كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه، بل يكون نزاعًا لفظيًا، مع أنهم مخطئون في اللفظ، مخالفون للكتاب والله. . "(2).

ويقول: "ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعًا ممن يقول كذا وكذا، لما فيه من الاستخفاف، ويجعلونه مرتدًا ببعض هذه الأنواع، مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل: هل هو داخل في اسم الإيمان، أم لا؟ "(3).

ويقول: "وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة في مسماه عبد الإطلاق، فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، ويبقى النزاع لفظيًا: هل الإيمان دال على العمل بالتضمن أو اللزوم؟ .

ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنّة في هذه المسألة هو نزاع لفظي، وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول، من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان، وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم، متفقون مع جميع علماء السنّة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، وإن قالوا: إن إيمانهم كامل إيمان جبريل، فهم يقولون: إن الإيمان بدون العمل المفروض، ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقًا للذم والعقاب، كما تقوله الجماعة، ويقولون أيضًا: بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة" (4).

(1) المصدر السابق (577).

(2)

الإيمان (145).

(3)

المصدر السابق (173).

(4)

المصدر السابق (233).

ص: 173

ويقول أيضًا: "ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة عند الأمة أهل علم ودين، ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدًا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال، لا من بدع العقائد، فإن كثيرًا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنّة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء، وغيرهم، وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببًا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال، فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء"(1).

ويقول أيضًا: "وحدثت المرجئة. . وكانت أخف البدع، فإن كثيرًا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم، إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول. . هم مع سائر أهل السنّة متفقين على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار، ثم يخرجهم بالشفاعة. . وعلى أنه لابد في الإيمان أن يتكلم بلسانه، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة، وتاركها مستحق للذم والعقاب، فكان في الأعمال، هل هي من الإيمان؟ وفي الاستثناء ونحو ذلك، عامته نزاع لفظي. . "(2).

وبعد تأمل النصوص السابقة، وغيرها يظهر ما يلي:

أولًا: أن علماء السلف رضوان الله عليهم أجمعين قد اشتد نكيرهم على المرجئة، وبالغوا في ذمهم والتنقير منهم.

"والقضية التي لا ينبغي أن تفوتنا هي أن كلمة المرجئة في اصطلاح هؤلاء العلماء إنما تعني هذا الإرجاء -أي إرجاء الفقهاء- وظل هذا قائمًا حتى بعد ظهور الجهمية. . فكل ذم أو عيب قيل في المرجئة، فهو منصرف لهم وحدهم حتى منتصف القرن الثاني تقريبًا، بل هو الأغلب إلى القرن الثالث"(3).

(1) المصدر السابق (308).

(2)

مجموع الفتاوى (213/ 38).

(3)

ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي (2/ 380).

ص: 174

فمذهب المرجئة -من إخراج للأعمال من مسمى الإيمان، ونفيهم لزيادة الإيمان ونقصانه، ومنع الاستثناء فيه وتحريمه، واعتبار من استثنوا فيه شكاكًا، وقولهم إن إيمان الناس سواء لا يتفاضلون في، إيمان الفساق، وإيمان جبريل عليه السلام مذهب مبتدع في دين الإسلام.

ثانيًا: ومع ذم السلف لهؤلاء المرجئة وتبديعهم، فإنهم لم يكفروهم، بل اتفقوا على عدم تكفيرهم.

ثالثًا: أن المصنف -وهو غاية في إنصاف المخالفين- يعتذر لمرجئة الفقهاء، ويذكر أن لهم شبهات التبس الأمر عليهم بسببها (1)، ويذكر أن منهم أناسًا معروفين عند الأمة بالعلم والدين، وربما أطلق على بعضهم وصف الأكابر (2).

رابعاً: أن المصنف مع قوله بأن نزاع هؤلاء مع المرجئة لفظي، ومع اعتذاره لهم، فقد انتقدهم وخطأهم في أمور منها:

1 -

أن بدعتهم في الإيمان مخالفة للكتاب والسنّة.

2 -

أن هذه البدعة قد صارت ذريعة إلى إرجاء أهل الكلام من الجهمية وغيرهم.

3 -

أن هذه البدعة قد أدت إلى ظهور الفسق.

وصار -كما يقول- ذلك الخطأ اليسير في اللفظ شيئًا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال.

وانظر إلى قوله رحمه الله: "ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل تلك الواجبات لازمًا له، أو جزءًا منه ، فهذا نزاع لفظي، كان مخطئًا خطأ بينًا، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف. . ".

(1) الإيمان (155).

(2)

مجموع الفتاوى (13/ 40).

ص: 175

فهو رحمه الله مع إقراره بأن النزاع لفظي في أن الأعمال لازمة للإيمان أو جزء منه، يعتبر خطأ المرجئة خطأ بينًا، ويعود ليذَكِّر مرة أخرى بأن السلف رضوان الله عليهم قد أعظموا الكلام عليها، وأغلظوا القول فيها.

وكلام المصنف في هذا المقام يفهم منه -بلا ريب- أنه موافق للسلف الصالح في ذمهم للمرجئة والإرجاء.

وقد سبقت الإشارة إلى حكم المصنف بتناقض مذهبهم في الإيمان، وأنهم إن لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم، وإذا أدخلوها فيه لزمهم دخول أعمال الجوارح (1).

وإذا أردنا أن نخرج برأي للمصنف في هذه القضية، فإن أمامنا عدة احتمالات:

الأول: أن نقول: إن الخلاف معنوي وحقيقي، وليس فيه لفظي على الإطلاق، وهذا الاحتمال يضعفه كثرة ترديد المصنف لعبارة الخلاف اللفظي.

الثاني: أن يقال: إن الخلاف لفظي عند المصنف بإطلاق، وهذا القول عكس القول الأول، وهذا الذي أثبته شارح العقيدة الطحاوية، وقال عنه: إنه خلاف لفظي أو صوري (2).

وهذا القول يضعِّفه أن المصنف أشار غير مرة أن كثيرًا من الخلاف في الإيمان معنوي، وكثيرًا منه لفظي.

الثالث: أن يقال: إن إطلاق المصنف لعبارة النزاع اللفظي، هو من باب المناظرة مع المخالفين، وليس نفيًا لوجود الخلاف الحقيقي بين السلف ومرجئة الفقهاء.

فالمصنف يقول: "وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز، نزاعك لفظي، فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته، كان عدم اللازم موجبًا لعدم الملزوم،

(1) الإيمان (155).

(2)

شرح العقيدة الطحاوية (2/ 462).

ص: 176

فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن، فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيًا"! .

ويقول أيضًا: "فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل، كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه، بل يكون نزاعًا لفظيًا، مع أنهم مخطئون في اللفظ، مخالفون للكتاب والسنة".

ولعل من أقرب النصوص التي تؤيد هذا الاحتمال ما أشار إليه المصنف في موضع آخر: "وكثير من منازعات الناس في مسائل الإيمان، ومسائل الأسماء والأحكام، هي منازعات لفظية، فإذا فصل الخطاب زال الارتياب، والله سبحانه أعلم بالصواب"(1).

فالمصنف يسائل هؤلاء المرجئة دومًا الذين أقروا أن تارك الأعمال مستحق للذم والعقاب: هل هذه الأعمال تدخل في الإيمان كجزء لا يتجزأ منه بطريق التضمن والعموم! ! أو أنها لازمة للإيمان لا تنفك عنه، فهي تابعة لمسمى الإيمان بطريق اللزوم؟ .

والمصنف -كما سبق- يذكر أن هذا يقع، وهذا يقع، بحسب إفراد، الألفاظ واقترانها.

فالمصنف كأنه يريد أن يقول لهؤلاء المرجئة: ليس بيننا وبينكم خلاف، إذا أقررتم بأن الأعمال من لوازم الإيمان، والخلاف معكم لفظي في هذا الباب، ولكنكم مخطئون مخالفون للكتاب والسنّة، وما أحدثتموه في الإيمان من بدعة جرَّت شرًا عريضًا.

وعلى هذا الاحتمال فالقول بأن الخلاف لفظي، جرى مجرى المناقشة وإقحام الخصم، والخلاف على هذا الأساس خلاف حقيقي.

وهذا القول متجه لولا بعض النصوص التي سيقت على وجه الإخبار، وليس على وجه المناظرة، كقول المصنف مثلًا: "ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعًا ممن يقول كذا وكذا، لما فيه من

(1) مجموع الفتاوى (18/ 279).

ص: 177

الاستخفاف، ويجعلونه مرتدًا ببعض هذه الأنواع، مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل: هل هو داخل في اسم الإيمان، أم لا؟ ".

الرابع: أن نقول: إن الخلاف بين السلف مرجئة الفقهاء، منه لفظي، ومنه معنوي، أي الجمع بين الأمرين، فاللفظي في الاسم، والمعنوي في الحكم، فهم وإن أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، وقالوا: إن إيمانهم كإيمان جبريل عليه السلام، وقالوا: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فقد اتفقوا على أن تاركها مذموم ومعرض للعقاب، وهذا الخلاف في اللفظ والاسم.

أما المعنوي فهم يجعلون تارك جنس العمل -بالكلية- مؤمنًا كامل الإيمان، ناجيًا عند الله في الآخرة، والسلف -كما مر- يقولون بعكس ذلك.

الخامس: أن المصنف يتحدث عن طائفتين من المرجئة، الخلاف مع إحداهما لفظي، الخلاف مع الأخرى معنوي، فالطائفة الأولى هم مرجئة الفقهاء وخلاف السلف معهم لفظي، لأنهم -وإن أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان- إلا أنهم يهتمون بالأعمال، ويرون أن تاركها متعرض للذم والوعيد والعقاب.

أما الطائفة الأخرى من المرجئة فهم الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، وقد يستأنس لهذا بقول المصنف عن أبي حنيفة وأصحابه:"ويذمون المرجئة، والمرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض، ولا اجتناب المحارم ، بل يكتفون بالإيمان"(1).

ولكن يرد على هذا القول عدة أمور، منها:

1 -

أن المصنف كفر من قال بهذا، حيث قال:"وإن قالوا: إنه لا يضره ترك العمل، فهذا كفر صريح"(2).

2 -

أن المصنف لم ينسب هذا القول لأحد من المخالفين، وفي

(1) مجموع الفتاوى (13/ 41).

(2)

الإيمان (145).

ص: 178

ذلك يقول بعد نصه السابق: "وبعض الناس يحكي هذا عنهم، وأنهم يقولون: إن الله فرض على العباد فرائض، ولم يرد منهم أن يعملوها، ولا يضرهم تركها، وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، لكن ما علمت معينًا أحكي عنه هذا القول، وإنما الناس يحكونه في الكتب، ولا يعينون قائله، وقد يكون قول من لا خلاق له من الفساق والمنافقين (الذين) (1) يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، أو مع التوحيد. . ".

فليس هناك قائل معين لهذا القول، بل أشار المصنف إلى احتمال أن يكون كلامًا لمن لا خلاق له من الفساق والمنافقين، وفي هذه الحالة فليس من المعقول أبدًا أن يكون الخلاف المعنوي الذي تحدث المصنف عنه مرارًا مع قول لم يعلم قائله، أو مع طائفة من الفساق والمنافقين هم أقل وأرذل من أن تناقش شبهاتهم التي سببها شهواتهم وأهواؤهم.

3 -

أن المصنف حين يذكر أن الخلاف منه لفظي ومعنوي، فإنه لا يذكر في هذا السياق أحدًا من طوائف المرجئة سوى مرجئة الفقهاء، فالخلاف الذي منه لفظي ومعنوي هو معهم دون غيرهم.

وملخص هذه الاحتمالات: إما أن يكون الخلاف حقيقيًا معنويًا، وليس لفظيًا، وإما أن يكون الخلاف منه حقيقي معنوي، ومنه لفظي صوري، وإما أن يكون الخلاف لفظيًا صوريًا، وليس حقيقيًا أو معنويًا، وإما أن يكون الخلاف مع طائفتين من المرجئة، فاللفظي مع مرجئة الفقهاء، والمعنوي مع غالية المرجئة.

وعبارات المصنف قد تؤيد بعض هذه الاحتمالات، ولكن الترجيح يميل لكفة القول الرابع في هذه المسألة الشائكة، وإن الخلاف مع مرجئة الفقهاء أنفسهم -كثير منه لفظي- حين يخرجون الأعمال من مسمى

(1) زيادة لإيضاح سياق النص.

ص: 179

الإيمان، ويوافقون أهل السنّة على وجوب هذه الأعمال، وأن تاركها مستحق للذم والعقاب، وأن الله عز وجل يعذب من يعذب من أهل الكبائر، ثم يخرجهم بالشفاعة.

وأن الخلاف معهم معنوي حين يقولون: إن من آمن بقلبه، وأقر بلسانه، ولم يعمل خيرًا قط، مؤمن ناج عند ربه في الآخرة، والسلف يكفرون تارك العمل بالكلية، ولا يتصورون أن مثل هذا يقع أبدًا، إلا إن كان في أذهان المرجئة.

ولكن هناك تساؤلات هامة للغاية تطرح نفسها بإلحاح في هذه القضية، وهي: ما المراد بأن النزاع بين الفريقين لفظي أو صوري، هل هو تخطئة السلف رضوان الله عليهم أجمعين، حين اشتد نكيرهم، وعظم ذمهم لمرجئة الفقهاء؟ أو هو الاستدراك عليهم، وأنه تفطن لأمر لم يتفطنوا له، أو الوصول إلى اتهامهم بالتسرع أو الغلو وكل هذه التساؤلات تضع نفسها في طريق كل من قال: إن خلاف السلف مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي بإطلاق، ولا محيص عنها بحال من الأحوال! ! ! .

وبكل حال فشيخ الإسلام المصنف، وإن ذكر مرات عديدة، أن الخلاف بين الطائفتين لفظي، فقد خطأهم -كما سبق- وبين أن خطاهم قد تسبب في حدوث مضاعفات خطيرة، سواء على مستوى الأعمال، بالتهاون فيها، وظهور الفسق، أو بتمهيد ذلك الخطأ للإرجاء الغالي المتمثل في إرجاء الجهمية ومن تابعهم كالأشاعرة وغيرهم.

وأستطيع أن أقول بعد كل هذا: إن من المتفق عليه ذم المرجئة وابتداعهم في الدين ما ليس منه، ومخالفتهم ما عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، فيكون الخلاف حينئذٍ حقيقيًا ومعنويًا، ومن رأى خلاف هذا -واتفق على ما سبق ذكره (أي من ذم السلف للمرجئة والتحذير منهم والتشنيع عليهم) - يكون الخلاف معه حينئذٍ لفظيًا! ! ، والله أعلم.

ص: 180