الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[احتياج البيوع إلى الصدق]
فعامة البيوع المباحة تحتاج إلى الصدق، وهو محض الحق، وبذل النصح، وتفسد بالكذب، وكتمان العيب أو النقص، وهذا عين الخيانة، وأصل الغش.
والبيع تارة يكون مباحًا، كرجل احتاج إلى ثمن شيء فباعه، لا يريد بذلك إلَّا الثمن، لنفقة واجبة، أو مصلحة ظاهرة، وتارة يكون البيع واجبًا، كطعام يجب بذله لمحتاج إليه بثمن المثل، لا وكس (1) ولا شطط (2).
[النهي عن تلقي الركبان]
ولهذا: "نهي عن تلقي الركبان" الحديث (3)، وأثبت له الخيار إذا بلغ السوق.
ولهذا كان مذهب أكثر الفقهاء على أنَّه نُهي عن ذلك من أجل ضرر
= (1245) كتاب البيوع، والنسائي برقم (4457) كتاب البيوع، وأبو داود برقم (3457) كتاب البيوع، وابن ماجة برقم (21829) كتاب التجارات، والدارمي برقم (24359) كتاب البيوع، وأحمد برقم (4254).
(1)
الوكس: النقص، والنقصان، وقد وكس الشيء يكس، وفي الحديث:(لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط)، الصحاح (3/ 989) والقاموس المحيط (748).
(2)
الشطط: مجاوزة القدر في كل شيء، قاله في الصحاح (3/ 1138)، وقال في القاموس المحيط (ص 870):"اشتط في سلعته: جاوز المقدار المحدود، وتباعد عن الحق".
وانظر في معنى الوكس والشطط: النهاية لابن الأثير (5/ 219)، (2/ 474)، والفتح (5/ 154) وشرح السيوطي على صحيح مسلم (4/ 260)، وأما الحديث الَّذي أشار إليه صاحب الصحاح، فقد رواه النسائي برقم (3354)، والترمذي برقم (1145)، وأحمد برقم (4276)، وابن حبان في صحيحه برقم (4100) 9/ 409، وقال محققه:"صحيح على شرط مسلم"، والطبراني في المعجم الكبير
(20/ 231).
قلت: قد جاء ذكر الوكس والشطط في صحيح مسلم برقم (1501) 3/ 1287 ولفظه: (من أعتق عبدًا بينه وبين آخر، قوّم عليه في ماله قيمة عدل، لا وكس ولا شطط. . .).
(3)
رواه البخاري برقم (2274) كتاب الإجارة باب أجر السمسرة، ومسلم برقم (1521) كتاب البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي، والنسائي برقم (4500) كتاب البيوع، وأبو داود برقم (3443) كتاب البيوع، ومالك برقم (1391) كتاب البيوع، وأحمد برقم (3302).