المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [العارية من الإحسان] - الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌أما الأسباب العامة فهي:

- ‌أما الأسباب الخاصة فهي:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول ترجمة المؤلف رحمه الله

- ‌أولًا: اسمه ونسبه:

- ‌ثانيًا: مكانة أسرته العلمية والاجتماعية:

- ‌ثالثًا: مولده ونشأته وشيوخه ومكانته العلمية في نظر معاصريه:

- ‌رابعًا: دعوته وجهاده:

- ‌خامسًا: محنه وسجنه:

- ‌سادسًا: تلاميذه وأثره:

- ‌سابعاً: مصنفاته وكتبه:

- ‌ثامناً: جوانب أخرى في حياة شيخ الإسلام:

- ‌تاسعاً: وفاته:

- ‌المبحث الثاني دراسة تحليلية وتفصيلية عن الكتاب

- ‌القسم الأولدراسة المسائل الأصلية

- ‌المسألة الأولى أقسام الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية تعريف النفاق والسلام عليه

- ‌سبب ظهور النفاق:

- ‌أصل المنافقين:

- ‌أقسام النفاق:

- ‌الأول: نفاق اعتقادي:

- ‌الثائي: نفاق عملي:

- ‌خوف الصحابة والسلف من النفاق:

- ‌قاعدة:

- ‌حكم المنافقين:

- ‌كيفية جهاد المنافقين:

- ‌الكرامية يسمون المنافقين مؤمنين:

- ‌المنافق هو الزنديق:

- ‌الخلاف في قبول توبة الزنديق:

- ‌المسألة الثالثة وجوب التفريق بين الحكم الظاهر والباطن

- ‌المسألة الرابعة الخلاف في مسمى الإيمان

- ‌أولًا: أصل الخلاف في الإيمان، وسبب التفرق في مفهومه:

- ‌الشبهة الأولى:

- ‌الشبهة الثانية:

- ‌ثانيًا: تقرير شبهتهم في الإيمان:

- ‌ثالثًا: الرد على شبهتم في الإيمان، وذلك من وجوه:

- ‌القاعدة الأولى: أن شعب الإيمان ليست متلازمة في الانتفاء

- ‌القاعدة الثانية: أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة، ولا تتلازم عند الضعف

- ‌رابعًا: الرد التفصيلي على آراء الفرق في الإيمان:

- ‌أولًا: الرد على الخوارج:

- ‌ثانيًا: الرد على المعتزلة:

- ‌ثالثًا: الرد على الكرامية:

- ‌رابعًا: الرد علي مرجئة الفقهاء:

- ‌خامسًا: الرد على الجهمية والأشاعرة والماتريدية:

- ‌الرد الإجمالي:

- ‌الرد التفصيلي

- ‌خامسًا: مناقشة تحليلية لمذاهب المرجئة من الجهمية ومن اتبعهم كالأشاعرة، والماتريدية، وغيرهم، الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان:

- ‌بعض المفاهيم والأصول الخاطئة العامة عند هؤلاء المرجئة، والرد عليها:

- ‌خلاصة هامة:

- ‌سادسًا: الرد على من قال: إن دخول الأعمال في الإيمان على سبيل المجاز:

- ‌الطريق الأول:

- ‌الطريق الثاني:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌سابعًا: حكم ترك جنس الأعمال:

- ‌ثامنًا: موقف شيخ الإسلام من الخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء في الإيمان:

- ‌المسألة الخامسة تقرير مذهب السلف في الإيمان

- ‌أولًا: زيادة الإيمان ونقصانه:

- ‌ثانيًا: الاستثناء في الإيمان:

- ‌الأقوال في الإسلام والإيمان والفرق بينهما

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القسم الثانيدراسة المسائل الفرعية

- ‌المسألة الأولى مناقشات المصنف لبعض أقوال الفلاسفة وغلاة المتصوفة:

- ‌أولًا: مناقشة الفلاسفة:

- ‌ثانيًا: مناقشة غلاة المتصوفة:

- ‌المسألة الثانية الكلام على الأحاديث التي ذكر فيها الإسلام والإيمان

- ‌(تابع المسائل الأصلية) الإحسان والكلام عليه

- ‌تعريف الإحسان:

- ‌تعريف الإخلاص:

- ‌الإحسان في العلم:

- ‌الإحسان في أعمال الجوارح:

- ‌فروض الكفاية:

- ‌الإحسان في أعمال القلوب والجوارح:

- ‌الإحسان في المعاملات:

- ‌الإحسان في البيوع:

- ‌إزالة الضرر من الإحسان الواجب:

- ‌إطعام الطعام من الإحسان:

- ‌النهي عن الرشوة من الإحسان:

- ‌وضع الجوائح من الإحسان:

- ‌الدعوة إلى الله عز وجل من الإحسان:

- ‌طلب الرزق والمعاش من الإحسان:

- ‌فقه الحلال والحرام من الإحسان:

- ‌أكل الحلال من الإحسان:

- ‌الورع واتقاء الشبهات من الإحسان:

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌مسك الختام للكتاب:

- ‌المبحث الثالث المقارنة بين كتاب الإيمان الكبير وكتاب شرح حديث جبريل

- ‌أوَّلًا: أي الكتابين أسبق تصنيفًا

- ‌ثانيًا: عرض المسائل في الكتابين، وأبرز الفروق بينهما:

- ‌أولًا: الاختصار في شرح حديث جبريل، والإسهاب في الإيمان الكبير:

- ‌ثانيًا: كثرة مصادر "الإيمان الكبير"، وقلّتها في "شرح حديث جبريل

- ‌ثالثًا: منهجه في "شرح حديث جبريل" يغلب عليه التقرير:

- ‌رابعاً: كثرة الاستطرادات والتكرار في "الإيمان الكبير" دون "شرح حديث جبريل

- ‌خامساً: ورود بعض المصطلحات في كتاب دون الآخر:

- ‌ثالثاً: ما تميز به كتاب "شرح حديث جبريل" عن كتاب "الإيمان الكبير

- ‌المبحث الرابع دراسة عن نسخ الكتاب المطبوع منها والمخطوط

- ‌أولاً: اسم الكتاب:

- ‌ثانياً: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌ثالثاً: المطبوع من نسخ الكتاب:

- ‌الطبعة الأولى:

- ‌الطبعة الثانية:

- ‌رابعاً: المخطوط من نسخ الكتاب:

- ‌[مقدمة الكتاب]

- ‌فصل

- ‌[أصناف الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[ما أنزل الله عز وجل في المنافقين]

- ‌[المراد بالزنديق عند الفقهاء]

- ‌[خيانة امرأة لوط عليه السلام في الدين لا في الفراش]

- ‌[تحقيق المقام في الوصف بالإسلام]

- ‌[أول خلاف ظهر في الإسلام]

- ‌[ظهور الخوارج]

- ‌[مذهب الخوارج والرد عليهم]

- ‌[ثبوت الشفاعة بالتواتر في الآخرة]

- ‌[الحسنات تكفر الكبائر على القول الراجح]

- ‌[اجتناب الكبائر سبب لتكفير الصغائر]

- ‌[المغفرة قد تكون مع الكبائر]

- ‌[الصلاة أول الأعمال التي يحاسب عليها المرء]

- ‌[النافلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[التوحيد والعدل عند المعتزلة]

- ‌[الكفر محبط لجميع الحسنات والتوبة محبطة لجميع السيئات]

- ‌[احتجاج الخوارج والمعتزلة على مذهبهم]

- ‌[مأخذ أكثر السلف في الاستثناء]

- ‌فصل[مذهب الناس في الوعد والوعيد]

- ‌[قول الفلاسفة في الوعد والعيد]

- ‌فصل[النزاع في مسائل الإيمان]

- ‌[مذهب أهل السنة في مسائل الإيمان]

- ‌[اختلاف عبارة السلف في الإيمان، والمعنى واحد]

- ‌[معنى عبارات السلف في الإيمان]

- ‌[مذهب مرجئة الفقهاء]

- ‌[إنكار السلف على المرجئة، مع عدم تكفيرهم]

- ‌[تكفير الجهمية لا يقتضي تكفير أعيانهم]

- ‌[مذهب أبي حنيفة وابن كلاب في الإيمان]

- ‌[مذهب الجهمية في الإيمان وتكفير من قال به]

- ‌[لوازم مذهب الجهمية في الإيمان]

- ‌[مذهب الكرامية في الإيمان]

- ‌[مذهب الصالحي والأشعري في المشهور عنه]

- ‌[الأشاعرة من المرجئة]

- ‌[القول الثاني للأشعري الذي وافق فيه السلف]

- ‌[مأخذ الاستثناء عند الأشعري]

- ‌[مذهب الماتريدي في الإيمان]

- ‌[احتجاج الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية بهذا الأصل الفاسد]

- ‌[إبطال شبهة هذه الفروق في الإيمان]

- ‌[هل شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء والثبوت]

- ‌[الإيمان له شعب، ويتبعض]

- ‌[اختلاف حقيقة الإيمان بالنسبة للمكلفين]

- ‌[قد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق، وإيمان وشعبة من شعب الكفر]

- ‌[قد تتلازم شعب الإيمان عند القوة، ولا تتلازم عند الضعف]

- ‌[تسمية الحسن البصري للفاسق منافقًا]

- ‌[أنواع الشرك والكفر، وما ينقل عن الملة وما لا ينقل]

- ‌[تفي اسم الإيمان بسبب انتفاء كماله الواجب]

- ‌[هل يعاقب على الإرادة بغير عمل

- ‌[الفرق بين الهم والإرادة]

- ‌[حقيقة الإرادة الجازمة]

- ‌[اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وسبب ذلك]

- ‌[أصل الإيمان هو قول القلب وعمل القلب]

- ‌[لفظ النصارى ليس مرادفًا للفظ الإيمان في اللغة]

- ‌[العلم التام بالله عز وجل ليس شرطًا في الإيمان به، والعذر بالجهل]

- ‌[معنى العقل]

- ‌[معنى الجاهلية]

- ‌[الأعمال والأقوال الظاهرة هي موجب ما في القلب]

- ‌[القلب هو الأصل والبدن هو الفرع]

- ‌[جماهير المرجئة على أن عمل القلب من الإيمان]

- ‌[فرق المرجئة]

- ‌[الصالحين]

- ‌[السمرية]

- ‌[أصحاب شمر ويونس]

- ‌[أصحاب أبي ثوبان]

- ‌[النجارية]

- ‌[الغيلانية]

- ‌[أصحاب محمد بن شبيب]

- ‌[أبو حنيفة وأصحابه (مرجئة الفقهاء)]

- ‌[التومنية]

- ‌[المريسية أصحاب بشر المريسي]

- ‌[الكرامية]

- ‌[الجهمية والصالحية لا تدخلان عمل القلب في الإيمان]

- ‌[حكاية الأشعري مقالة أهل السنة]

- ‌[اختلاف دلالات الألفاظ بالإفراد والاقتران]

- ‌[اقتضاء الإيمان القلبي الاستسلام لله عز وجل]

- ‌[أسباب انحراف الجهمية المرجئة في الإيمان]

- ‌[التلازم بين الظاهر والباطن]

- ‌[امتناع قيام الإيمان بالقلب من غير عمل ظاهر]

- ‌[سب الله ورسوله طوعًا كفر باطنًا وظاهرًا]

- ‌[امتناع أبي طالب عن التوحيد]

- ‌[كفر إبليس وفرعون واليهود مع علمهم]

- ‌فصل [وجوه التفاضل في الإيمان]

- ‌[تفاضل الناس في حب الله]

- ‌[تفضيل صالحي البشر على الملائكة]

- ‌[المدلول المستلزم للدليل]

- ‌[إيمان القلب مستلزم لأعمال الجوارح]

- ‌[يختلف لفظ الإيمان بحسب وروده مفردًا أو مقترنًا]

- ‌[حقيقة الأسماء الشرعية]

- ‌[مجرد التكلم بالشهادتين ليس مستلزمًا للإيمان النافع عند الله]

- ‌[امتناع وجود الإيمان التام في القلب بلا ظاهر]

- ‌[أخطاء الجهمية والمرجئة في الإيمان]

- ‌[قولهم بتساوي إيمان الأنبياء مع الفساق]

- ‌[فصل] [مشابهة الجهمية للفلاسفة معنى السعادة عند الفلاسفة]

- ‌[فساد قول المتفلسفة]

- ‌[معنى الملائكة عند الفلاسفة]

- ‌[طلب بعض غلاة الصوفية النبوة، واعتقادهم أنها بالاكتساب]

- ‌[ادعاء ابن عربي أن الولاية أعلى من النبوة]

- ‌[خاتم الأولياء أعظم عند ابن عربي من خاتم الأنبياء]

- ‌[قول بعض الفلاسفة: إن الفيلسوف أعظم من النبي]

- ‌[تنازع ابن عربي والسهروردي في التجلي]

- ‌[حقيقة مذهب ابن عربي]

- ‌[ضلال ملاحدة المتصوفة]

- ‌[إبطال مذهب ابن عربي ومن تابعه بإثبات المباينة بين الخالق والمخلوق]

- ‌[شعر ابن الفارض في وحدة الوجود]

- ‌فصل [الكلام على الأحاديث التي تبين حقيقة الإسلام والإيمان]

- ‌[الكلام على حديث وفد عبد القيس]

- ‌[الكلام على حديث ضمام، الطريق الأولى]

- ‌[الطريق الثانية]

- ‌[الكلام على حديث الأعرابي]

- ‌[الكلام على حديث النعمام بن قوقل]

- ‌[الكلام على حديث ابن عمر]

- ‌[الجواب عن سبب اختلاف الروايات]

- ‌[فصل] [الخلاف في زمن فرض الحج]

- ‌[الكلام على حديث معاذ]

- ‌[كفر من ترك الشهادتين مع القدرة على التكلم بهما]

- ‌[كفر من جحد معلومًا من الدين بالضرورة]

- ‌[ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في التكفير]

- ‌[امتناع وجود الإيمان في القلب من غير عمل في الظاهر]

- ‌[الأدلة على كفر تارك الصلاة]

- ‌[الجواب على أدلة من لم ير كفر تارك الصلاة]

- ‌[ضعف قول من قال: إن تارك الصلاة يقتل حدًّا]

- ‌[ارتباط الظاهر بالباطن]

- ‌[جنس الأعمال من لوازم الإيمان]

- ‌[قد يجتمع في العبد إيمان ونفاق]

- ‌[خطأ بعض الفقهاء في فهم ارتباط الظاهر بالباطن]

- ‌[أحكام المنافقين]

- ‌[قتال علي رضي الله عنه للخوارج]

- ‌[فضل ما قام به الحسن بن علي من صلح بين المسلمين]

- ‌[قتال الخوارج ليس كالقتال في الجمل وصفين]

- ‌[علي لم يكفر الخوارج]

- ‌[تنازع الأئمة في تكفير أهل الأهواء وتخليدهم]

- ‌[القول الفصل في تكفير أهل الأهواء]

- ‌[التكفير المطلق والتكفير المعين]

- ‌[الأمر بجهاد الكفار والمنافقين]

- ‌[كيفية جهاد المنافقين]

- ‌فصل

- ‌[تعريف الإحسان]

- ‌[شروط قبول العمل]

- ‌[تعريف الإخلاص]

- ‌[مدح الإحسان وشموله لجميع الأعمال الظاهرة والباطنة]

- ‌[كتب الله الإحسان على كل شيء]

- ‌[الإخلاص في العلم تعلمًا وتعليمًا]

- ‌[إحسان الظن بالشيخ]

- ‌[من حقوق العالم على المتعلم]

- ‌[العمل بالعلم]

- ‌[الإحسان في أعمال الجوارح]

- ‌فصل [العارية من الإحسان]

- ‌[من الإحسان بذل منافع البدن]

- ‌[الخلاف في أخذ الأجرة على الشهادة]

- ‌[الصناعات والتجارات والزراعات من فروض الكفاية]

- ‌ فروض الكفاية

- ‌[قيامه عليه الصلاة والسلام بالولايات الدينية]

- ‌[متى تصبح فروض الكفاية فروض أعيان

- ‌[جواز المزارعة]

- ‌[أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب]

- ‌[فضائل نية نفع الخلق، والنفقة على العيال]

- ‌[أكل المرء من عمل يده]

- ‌[الإحسان في البيع اجتناب البيوع الفاسدة، والحلف]

- ‌[احتياج البيوع إلى الصدق]

- ‌[النهي عن تلقي الركبان]

- ‌[دفع الضرر]

- ‌[إطعام المحتاج فرض كفاية]

- ‌[كسوة العرايا فرض كفاية]

- ‌[الصدقة بفضول الأموال]

- ‌[محاولة اليهود رشوة عبد الله بن رواحة]

- ‌[أصل مذهب أحمد في العقود الجواز]

- ‌فصل [رفع الجوائح من الإحسان]

- ‌[العلم النافع هو ما قام عليه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام]

- ‌[مكاتبة النبي عليه الصلاة والسلام العالم، ودعوتهم إلى الإسلام]

- ‌[دعوة النبي عليه الصلاة والسلام الناس، وإرساله الدعاة لذلك]

- ‌[اجتناب البيوع الفاسدة من الإحسان]

- ‌[اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بفقه الحلال والحرام]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

- ‌حرف الألف

- ‌حرف الباء

- ‌حرف التاء

- ‌حرف الثاء

- ‌حرف الجيم

- ‌حرف الحاء

- ‌حرف الخاء

- ‌حرف الدال

- ‌حرف الذال

- ‌حرف الراء

- ‌حرف الزاي

- ‌حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌حرف الصاد

- ‌حرف الضاد

- ‌حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌حرف العين

- ‌حرف الغين

- ‌حرف الفاء

- ‌حرف القاف

- ‌حرف الكاف

- ‌حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌حرف الواو

الفصل: ‌فصل [العارية من الإحسان]

[الإحسان في أعمال الجوارح]

وأما الإحسان في أعمال الجوارح بعد إحكام قاعدة العلم فعلى أنواع: منه فرض عين، ومنه فرض كفاية، ومنه سنة مؤكدة، ومنه فضيلة لا يسع من له عقل ومروءة أن يفوت نفسه حظها من ذلك، وذلك يختلف باختلاف الأحوال.

قال الله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90) وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} [النحل: 90] الآيات.

‌فصل [العارية من الإحسان]

وعلى المسلم بذل دلو يستقى به، وقدر يطبخ فيها، وفاس يحفر [بها](1) ونحو ذلك، وهل يجب أن يبذل بأجرة المثل؟ قولان للعلماء:

فمذهب الصحابة، ومن بعدهم كمالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (2) والسفيانين الثوري (3).

= العقلاء موقوفًا على الحسن: "من ازداد بالله علمًا ثم ازداد على الدّنيا حرصًا لم يزدد من الله إلا بعدًا"، وروى أبو الفتح الأزدي في الضعفاء من حديث علي:"من ازداد بالله علمًا ثم ازداد للدنيا حبًا ازداد الله عليه غضبًا"، وكلها أحاديث ضعيفة، وبعضها لا أصل لها، ولعل الموقوف هو الأصح، ولكني لم أجد هذا الأثر عن ابن مسعود فيما بحثت فيه من مصادر.

(1)

كتب في نسخة الأصل: "بها"، ثم شطب عليها وكتب:"به"، والصحيح ما شطب عليه، وأثبتناه، لأن الفأس مؤنثة، القاموس المحيط (724).

(2)

هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه، نعته الذهبي بالإمام الكبير، وشيخ المشرق، سيد الحفاظ، من كبار أئمة الحديث والسنة، كان أقوى الناس حفظًا، وقد كان مع حفظه إمامًا في التفسير، رأسًا في الفقه، من أئمة الاجتهاد، وهو من العلماء الذين دفنوا كتبهم -وعلل الذهبي ذلك، لأنهم كانوا لا يرون نقل العلم وجادة، وهو شيخ الإمام البخاري، وأحد الأسباب الباعثة له على تصنيف كتابه المبارك الصحيح، فلعل الإمام ابن راهويه ينال أجر هذا الكتاب العظيم إن شاء الله، توفي إسحاق بنيسابور سنة 238 هـ.

الجرح والتعديل (2/ 209)، حلية الأولياء (9/ 234)، تاريخ بغداد (6/ 345)، سير أعلام النبلاء (11/ 358)، البداية والنهاية (10/ 333)، شذرات الذهب (3/ 172).

(3)

هو أمير المؤمنين في الحديث، أبو عبد الله سفيان بن مسروق الثوري الكوفي =

ص: 589

وابن عيينة (1) والليث بن سعد (2) والأوزاعي (3)،

= المجتهد مصنف كتاب الجامع، قال عنه الذهبي: شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه، يل إنه أخذ العلم والحديث عن ست مئة شيخ، وذكر الحافظ الذهبي منهم أكثر من ثلاثمائة شيخ، كان غاية في الزهد والورع، رأسًا في الحفظ والحديث والفقه، لا يخاف في الله لومة لائم، ينكر على الملوك، ولا يرى الخروج عليهم أصلًا، وأقام زمنًا مختفيًا عن أعين السلطان، وكان ذا مكانة في قلوب العلماء والخلق، حتى قال عنه الإمام أحمد: لا يتقدمه في قلبي أحد، وقد أوصى رحمه الله أن تدفن كتبه، وكان صاحب مذهب حتى القرن الرابع، مات سنة 161 هـ.

الجرح والتعديل (4/ 222)، حلية الأولياء (6/ 356)، تاريخ بغداد (9/ 152)، سير أعلام النبلاء (7/ 229)، تذكرة الحفاظ (1/ 203)، البداية والنهاية (10/ 137)، شذرات الذهب (2/ 271).

(1)

هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عصران ميمون الهلالي ولاء، نعته الذهبي بالإمام الكبير، حافظ العصر، شيخ الإسلام، وإن من أئمة الحديث، وسادات المسلمين، أدرك ستة وثمانين من التابعين، وذكر أنه حجّ اثنتين وسبعين حجة، وهو من أقران سمان الثوري والليث بن سعد وابن المبارك وغيرهم، توفي سنة 196 هـ بمكة المكرمة.

الجرح والتعديل (4/ 225)، حلية الأولياء (7/ 270)، تاريخ بغداد (9/ 174)، سير أعلام النبلاء (8/ 454)، ميزان الاعتدال (2/ 170)، البداية والنهاية (10/ 255)، شذرات الذهب (2/ 466).

(2)

هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي بالولاء أبو الحارث، نعته الذهبي بالإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية، كان ذا كلمة مسموعة عند ولاة الأمر في زمانه، كان سخيًا كريمًا جوادًا، بلغ الغاية في ذلك، وصاحب دخل من المال عظيم، وما وجبت عليه فيه زكاة كما ذكر، لأنه كان ينفقه في القربات والخيرات، وصلة العلماء والمحدثين، بل ربما تحمل شيئًا من الدين، وكان من كبار الفقهاء، وقد استقل بالفتوى في زمانه، حتى نال من قال من العلماء: إنه أفقه من مالك، ولكن ضيعه أصحابه -أي لم يحملوا علمه من بعده- ولم ير له نظير في البذل والجود اللهم إن كان ابن المبارك، ومات الليث سنة 175 هـ بمصر.

الجرح والتعديل (7/ 179)، حلية الأولياء (7/ 318)، تاريخ بغداد (13/ 3)، الأنساب للسمعاني (4/ 413)، سير أعلام النبلاء (8/ 136)، البداية والنهاية (10/ 171)، شذرات الذهب (2/ 139).

(3)

هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي نسبة إلى محلة الأوزاع =

ص: 590

وحماد بن سلمة (1)، ومكحول (2)، أن بذله حق على المسلم يجب مجانًا كما دل عليه الكتاب والسنة.

قوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)} [الماعون: 4 - 7](3).

= بدمشق، نعته الذهبي بشيخ الإسلام وعالم أهل الشام، جمع بين العبادة والعلم والقول بالحق، وكان رجل عامة يسير في نفعهم، أديبًا بارعًا في الكتابة والإنشاء والترسل، وكان له مذهب فقهي مستقل مشهور، عمل به فقهاء الشام مدة، وفقهاء الأندلس ثم فني، وهو أول من دون العلم بالشام، وله موقف عظيم مع عبد الله بن علي -عم السفاح- حين استولى على بلاد الشام، وقتل من أهلها خلقًا لا يحصون -خصوصًا بني أمية- واستفتاه في دمائهم وأموالهم، فأفتاه على غير هواه، فأنجاه الله بإخلاصه وقوله كلمة الحق، مات في بيروت بعد أن أقام فيها مرابطًا في سبيل الله سنة 157 هـ.

الجرح والتعديل (5/ 266)، حلية الأولياء (6/ 135)، الأنساب للسمعاني (1/ 227)، سير أعلام النبلاء (7/ 107)، البداية والنهاية (10/ 118)، شذرات الذهب (2/ 256).

(1)

هو حماد بن سلمة بن دينار، قال عنه الذهبي: الإمام القدوة شيخ الإسلام، كان بحرًا من بحور العلم، وإمامًا في الحديث والعربية والفقه، صاحب تصانيف، كثير العبادة والذكر، يظهر السنة، وينتصر لها، شديدًا على المبتدعة، وضعف حفظه في آخر عمره، ومات وهو يصلي في المسجد سنة 167 هـ.

الجرح والتعديل (3/ 140)، حلية الأولياء (6/ 249)، سير أعلام النبلاء (7/ 444)، ميزان الاعتدال (1/ 590)، البداية والنهاية (10/ 154)، شذرات الذهب (2/ 296).

(2)

هو مكحول بن أبي مسلم شهرزاب بن شاذل الدمشقي، عالم أهل الشام، من فقهاء التابعين، أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وعن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يدركهم كأبي هريرة وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت، وروى عن أبي أمامة الباهلي وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك، وعداده في أوساط التابعين، وكان من أئمة الفتيا، وقد اختلف في سنة وفاته، وأقربها ما ذكر أنها سنة 113 هـ.

الجرح والتعديل (7/ 408)، حلية الأولياء (5/ 177)، سير أعلام النبلاء (5/ 155)، البداية والنهاية (9/ 317)، شذرات الذهب (2/ 66).

(3)

تفسير ابن كثير (4/ 559)، والماعون هو "اسم لما يتعاوزه الناس بينهم، من الدلو والفأس والقدر، وما لا يمنع كالماء والملح" فتح القدير (5/ 500)، وانظر الصحاح (6/ 2204)، =

ص: 591

وفي السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه: (كنا نعد ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عارية، الدلو والقدر والفأس و [نحوهن (1)]) (2).

وفي الصحيح مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخيل قال: (هي لرجل أجر، ولرجل ستر، فأما الذي هي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله، فشبعها وريها وبولها وروثها حسنات، وأما الذي هي له ستر، فرجل ربطها تعففًا وتغنيًا، فهو يرى حق الله في بطونها وظهورها)(3).

= وقال المصنف في رسالة الحسبة (28/ 98): "والصحيح وجوب بذل ذلك مجانًا إذا كان صاحبها مستغنيًا عن تلك المنفعة وعوضها كما دل عليه الكتاب والسنة". وقال ابن قدامة في المغني (5/ 354): "وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها، . . إذا ثبت هذا فإن العارية مندوب إليها وليست بواجب في قول أكثر أهل العلم، وقيل هي واجبة للآية. . . "، وكلاهما روايتان عن أحمد، واختار المصنف الثانية.

وقال الإمام الشوكاني في الدراري المضية (ص 289): "وأما كونه لا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر، فلحديث ابن مسعود قال: "كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر"، أخرجه أبو داود، وحسنه المنذري. . ".

وقد أفاض العلامة الشيخ عطية بن محمد سالم رحمه الله في تتمته لأضواء البيان (9/ 554) في ذكر الخلاف في حكم العارية، وأن فيها أقوالًا ثلاثة: فقيل: جائز، وقيل: بل واجب، وقيل: مستحب، وقال بعد ذلك:"فتحصل من هذا أن العارية مستحبة شرعًا ومروءة عرفًا في حالة الاختيار، وواجبة في حالة الاضطرار، مع ملاحظة أن حالات الاستعارة أغلبها اضطرار، إلا أن حالات الاضطرار تتفاوت ظروفها".

ومن تدبر الأمر رأى وجاهة ما ذهب إليه المصنف والشوكاني، وهو ما يقويه قول الشيخ عطية بن محمد سالم.

(1)

فى نسخة الأصل: "ونحوهم"، واستبدلناها بالكلمة المثبتة أعلاه.

(2)

رواه بنحو أبو داود برقم (1675) كتاب، والنسائي في السنن الكبرى (6/ 522)، والطبراني في المعجم الكبير (9/ 207)، والبيهقي في سننه (4/ 183)، وقال الحافظ في الفتح (8/ 831):"إسناده صحيح"، وقال عنه الشيخ الألباني: حديث حسن، في كتابه صحيح سنن أبي داود برقم (1459).

(3)

رواه البخاري برقم (2371) كتاب المساقاة باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار، ومسلم برقم (987) 2/ 685 كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة، والترمذي برقم (1636) كتاب فضائل الجهاد، والنسائي برقم (3562) كتاب =

ص: 592

وفي الصحيح خرجه البخاري مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن حق الإبل إعارة ذكرها، وإطراق فحلها (1) "(2).

فلا يمنع المعروف من الناس بطلب الأجرة على مثل هذه الأشياء، فإن الله يأمر بالعدل والإحسان.

ولو طلب أن يجري ماؤه في أرض غيره من غير إضرار بصاحب الأرض، هل يجبر على ذلك؟ على قولين للعلماء.

والمختار في ذلك ما قد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ قال للممتنع: (والله لنجرينها ولو على بطنك)(3).

وقد نقل عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن زكاة الحلي عاريته بغير أجرة (4).

= الخيل، وابن ماجه برقم (2788) كتاب الجهاد، ومالك برقم (975) كتاب الجهاد، وأحمد برقم (7509).

(1)

قال في الصحاح (4/ 1514) والقاموس المحيط (ص 1166): "الطرق: ماء الفحل".

(2)

لم أجده في البخاري، وإنما هو في مسلم رواه برقم (988) كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة، والنسائي برقم (2454) كتاب الزكاة، والدارمي برقم (1616) كتاب الزكاة، وأحمد برقم (14033).

(3)

رواه مالك برقم (1431) كتاب الأقضية، والشافعي في مسنده (224)، والبيهقي في سننه (6/ 157) وفيه:"أن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له من العريض، فأراد أن يمره في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا محمد بن سلمة فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد بن مسلمة: لا، فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، تشرب به أولًا وآخرًا ولا يضرك؟ فقال محمد: لا، فقال عمر: لم تمنع؟ والله ليمرن به ولو على بطنك".

وقال البيهقي: هذا مرسل بمعناه، رواه أيضًا يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو أيضًا مرسل، وقد روي في معناه حديث مرفوع.

وقال الحافظ في الفتح (5/ 112): "ورواه عن مالك بسند صحيح" يعني الشافعي.

وقال في الإصابة (2/ 205) في ترجمة الضحاك رضي الله عنه: "وهو الذي تنازع هو ومحمد بن مسلمة في الساقية، فترافعا إلى عمر، فقال لمحمد: ليمرن بها ولو على بطنك".

(4)

روى البيهقي في سننه (4/ 140) عن ابن عمر قال: "زكاة الحلي عارية"، وروي =

ص: 593