الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذه الكبيرة، كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة، بأنه يخرج من الإيمان بالكلية [و](1) يستحق به الخلود في النار، تأويل منكر كما تقدم، فلا هذا، ولا هذا.
ومما [يبين](2) ذلك أنَّه من المعلوم أن معرفة الشيء المحبوب، [تقتضي](3) حبه، ومعرفة المعظم تقتضي تعظيمه، ومعرفة المخوف تقتضي خوفه، فنفس العلم، والتصديق بالله، وما له من الأسماء الحسنى، والصفات العلى، توجب (4) محبة القلب له، وتعظيمه وخشيته، وذلك يوجب إرادة طاعته، وكراهة (5) معصيته.
والإرادة الجازمة مع القدرة، تستلزم وجود المراد، ووجود المقدور عليه منه، فالعبد إذا كان مريدًا للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها صلى، فإذا لم يصل مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة.
[هل يعاقب على الإرادة بغير عمل
؟ ]
وبهذا يزول الاشتباه في هذا المقام، فإن الناس تنازعوا في الإرادة بلا عمل، هل يحصل بها عقاب؟ وكثر النزاع في ذلك، فمن قال: لا يعاقب احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم الَّذي في الصحيحين: "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به"(6).
= الإيمان الواجب الَّذي يتحقون الثَّواب بلا عقاب، ولهم الموالاة المطلقة، والمحبة المطلقة، وإن كان لبعضهم درجات في ذلك بما فعله من المستحب، فإذا غشهم لم يكن منهم حقيقة، لنقص إيمانه الواجب الَّذي به يستحقون الثواب المطلق بلا عقاب، ولا يجب أن يكون من غيرهم مطلقًا، بل معه من الإيمان ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب، ومعه من الكبيرة ما يستحق به العقاب، كما يقول من استأجر قومًا ليعملوا عملًا، فعمل بعضهم بعض الوقت، فعند التوفية يصلح أن يقال: هذا ليس منا، فلا يستحق الأجر الكامل، وإن استحق بعضه) مجموع الفتاوى (19/ 295).
(1)
ما بين المعكوفتين ليس في نسخة الأصل، وهو في (م) و (ط).
(2)
في نسخة الأصل: يتبين؛ وأثبتنا في في (م) و (ط) لأنها أقرب إلى الصواب.
(3)
في نسخة الأصل و (م): يقتضي، وأثبتنا ما في (ط) لأنه أولى بالمعنى.
(4)
في (م) و (ط): يوجب.
(5)
في (ط): "كراهية".
(6)
رواه البخاري برقم (5269) كتاب الطلاق باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه =
وبما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم[قال] (1):"إذا هم العبد بسيئة، لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، وإذا هم بحسنة، كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات، إلى سبعمائة ضعف"(2).
وفي رواية: "فإن تركها فاكتبوها (3) له حسنة، فإنها تركها من جراي"(4).
ومن قال: يعاقب، احتج بما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار، قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه"(5).
وبالحديث الَّذي رواه الترمذي وصححه عن أبي كبشة الأنصاري (6)
= أختي، فلا شيء عليه، ومسلم برقم (127) 1/ 116 كتاب الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، والترمذي برقم (1183) كتاب الطلاق، والنسائي برقم (3433) كتاب الطلاق، وأبو داود برقم (2209) كتاب الطلاق، وابن ماجة برقم (2041) كتاب الطلاق، وأحمد برقم (8864).
(1)
ما بين المعكوفتين ليس في نسخة الأصل، وهو في (م) و (ط).
(2)
رواه البخاري بنحوه برقم (7501) كتاب التوحيد باب قوله تعالى: {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ} ، ومسلم برقم (128) 1/ 117 كتاب الإيمان باب إذا هم العبد بحسنة كتبت، وإذا هم بسيئة لم تكتب، والترمذي بنحوه برقم (3073) كتاب تفسير القرآن، وأحمد بنحوه (7155).
(3)
في نسخة الأصل و (م): قال اكتبوها، وأثبتنا ما في (ط) لأنه الموافق لرواية مسلم.
(4)
هذه رواية لمسلم رواها برقم (129) 1/ 118 كتاب الإيمان باب إذا هم العبد بحسنة. . .
(5)
رواه البخاري برقم (31) كتاب الإيمان باب: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} فساهم المؤمنين، ومسلم برقم (2888) 4/ 2213 كتاب الفتن وأشراط الساعة باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، والنسائي برقم (4118) كتاب تحريم الدم، وأبو داود برقم (4268) كتاب الفتن والملاحم، وابن ماجة برقم (3964) كتاب الفتن، وأحمد برقم (19093).
(6)
في نسخة الأصل: عن أبي كبشة الأنماري، وهو تصحيف، وأثبتنا ما في (م) و (ط) لأنه الصحيح، وهو الموافق لاسمه رضي الله عنه في كتب الرجال، كالإصابة (4/ 164).