المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مطلب: في حكم ما يصنعه الآن أهل الشام من الكرمسوت والأطالس وما شاكلها - غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب - جـ ٢

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌[مَطْلَبٌ: تُشْرَعُ لِلْمَرْضَى الْعِيَادَةُ]

- ‌مَطْلَبٌ: فِي بَيَانِ دَلِيلِ مَنْ أَوْجَبَ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي آدَابِ الْعِيَادَةِ

- ‌مَطْلَبٌ: الْعِيَادَةُ غِبًّا

- ‌مَطْلَبٌ: فِيمَا يُقَالُ لِلْمَرِيضِ حَالَ الْعِيَادَةِ

- ‌مَطْلَبٌ: ثَلَاثَةٌ لَا يُعَادُ صَاحِبُهُنَّ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي طَلَبِ الدُّعَاءِ مِنْ الْمَرِيضِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي بَيَانِ مَعْنَى الذِّمَّةِ وَبَيَانِ أَهْلِهَا

- ‌مَطْلَبٌ: فِي حُكْمِ اسْتِخْدَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي كَرَاهَةِ اسْتِطْبَابِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌مَطْلَبٌ: لَا يُكْرَهُ اسْتِطْبَابُ أَهْلِ الذِّمَّةِ لِلضَّرُورَةِ

- ‌مَطْلَبٌ: يُكْرَهُ أَخْذُ دَوَاءٍ مِنْ ذِمِّيٍّ لَمْ يُبَيِّنْ مُفْرَدَاته الْمُبَاحَةَ

- ‌مَطْلَبٌ: لَا تَطِبُّ ذِمِّيَّةٌ مُسْلِمَةً وَلَا تَقْبَلُهَا مَعَ وُجُودِ مُسْلِمَةٍ

- ‌مَطْلَبٌ: يَطِبُّ الرَّجُلُ الْأُنْثَى، وَالْأُنْثَى الرَّجُلَ لِلضَّرُورَةِ

- ‌مَطْلَبٌ: تُكْرَهُ الْحُقْنَةُ بِلَا حَاجَةٍ

- ‌مَطْلَبٌ: يَجُوزُ نَظَرُ الْعَوْرَةِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ فِي مَوَاضِعَ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي حُكْمِ قَطْعِ الْبَوَاسِيرِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي حُكْمِ بَطِّ الْجُرْحِ وَقَطْعِ الْعُضْوِ خَوْفَ السَّرَيَانِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي كَرَاهَةِ الْكَيِّ إلَّا لِحَاجَةٍ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي جَوَازِ الرُّقْيَةِ بِالْقُرْآنِ

- ‌مَطْلَبٌ: يُحَرَّمُ الرُّقَى وَالتَّعَوُّذُ بِطَلْسَمٍ وَعَزِيمَةٍ

- ‌فَائِدَةٌ فِيمَا يُكْتَبُ لِلْمَرْأَةِ إذَا عَسُرَ عَلَيْهَا الْوَلَدُ

- ‌مَطْلَبٌ: فِيمَا يُكْتَبُ لِلْحُمَّى، وَالْوَحْشَةِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِيمَا يُرْقَى بِهِ الْمَلْدُوغُ مِنْ الْعَقْرَبِ وَغَيْرِهَا

- ‌مَطْلَبٌ: فِيمَا يُقَالُ لِلْحِفْظِ مِنْ الْعَقْرَبِ، وَالْحَيَّةِ وَيَدِ السَّارِقِ

- ‌فَائِدَةٌ فِيمَا يُكْتَبُ لِلْخَوْفِ مِنْ الْعَدُوِّ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي جَوَازِ الْوَسْمِ بِغَيْرِ الْوَجْهِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي حُكْم جَزِّ ذَيْلِ الْخَيْلِ

- ‌مَطْلَبٌ: يُكْرَهُ جَزُّ أَعْرَافِ الْخَيْلِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي الْحَثِّ عَلَى اقْتِنَاءِ الْخَيْلِ، وَأَنَّهَا مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ

- ‌مَطْلَبٌ: أَوَّلُ مَنْ رَكِبَ الْخَيْلَ

- ‌مَطْلَبٌ: فِيمَا يَجُوزُ خِصَاؤُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي قَطْعِ الْقُرُونِ، وَالْآذَانِ وَشَقِّهَا

- ‌مَطْلَبٌ: يُكْرَهُ تَعْلِيقُ جَرَسٍ أَوْ قِلَادَةٍ عَلَى الدَّابَّةِ وَيُحَرَّمُ لَعْنُهَا

- ‌مَطْلَبٌ: يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِالْحَيَوَانِ فِي غَيْرِ مَا خُلِقَ لَهُ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي إنْزَاءِ الْخَيْلِ عَلَى الْحُمُرِ وَالْحُمُرِ عَلَى الْخَيْلِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي قَتْلِ مَا انْطَوَى عَلَى ضَرَرٍ بِلَا نَفْعٍ كَنَمِرٍ وَنَحْوِهِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِيمَا يُقَالُ لِلْحِفْظِ مِنْ الْأَسَدِ وَشَرِّهِ

- ‌مَطْلَبٌ: يُقْتَلُ الْكَلْبُ الْعَقُورُ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي قَتْلِ غِرْبَانِ غَيْرِ الزَّرْعِ وَمَا أَشْبَهَهَا

- ‌فَائِدَةٌ لِإِذْهَابِ الْبَقِّ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الْبُرْغُوثِ

- ‌فَائِدَةٌ لِطَرْدِ الْبَرَاغِيثِ

- ‌مَطْلَبٌ: إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ الْقَمْلَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَصُرَّهَا فِي ثَوْبِهِ حَتَّى يَخْرُجَ

- ‌مَطْلَبٌ: فِيمَا يُورِثُ النِّسْيَانَ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي سَبَبِ تَسْمِيَةِ الْفَأْرَةِ فُوَيْسِقَةً

- ‌مَطْلَبٌ: فِي قَتْلِ الْعَقْرَبِ وَبَيَانِ أَنْوَاعِهِ الْعَجِيبَةِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي سَبَبِ قَوْلِهِمْ لِعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ حَمِيُّ الدَّبْرِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي حِلِّ قَتْلِ الْحَيَّةِ فِي الْحِلِّ، وَالْحَرَمِ

- ‌مَطْلَبٌ: الرَّيْحَانُ الْفَارِسِيُّ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ كِسْرَى

- ‌مَطْلَبٌ: فِي كَرَاهَةِ قَتْلِ النَّمْلِ إذَا لَمْ يُؤْذِ:

- ‌مَطْلَبٌ: فِي كَرَاهَةِ إحْرَاقِ الْحَيَوَانِ بِالنَّارِ عِنْدَ عَدَمِ الضَّرُورَةِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي ذِكْرِ الْخِلَافِ فِي اسْمِ نَمْلَةِ سُلَيْمَانَ

- ‌مَطْلَبٌ: فِيمَا يُقَالُ لِإِخْرَاجِ النَّمْلِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي جَوَازِ تَشْمِيسِ دُودِ الْقَزِّ

- ‌مَطْلَبٌ: إذَا تَرَكَ الْمَوْرُوثُ مَالًا وَعَصَى بِهِ الْوَرَثَةُ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي جَوَازِ التَّدْخِينِ لِلزُّنْبُورِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي أَنَّ نَقِيقَ الضِّفْدَعِ تَسْبِيحٌ لِلَّهِ تَعَالَى

- ‌مَطْلَبٌ: فِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالضُّفْدَعِ وَالصُّرَدِ، وَالْهُدْهُدِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي كَرَاهَةِ قَتْلِ الْهِرِّ:

- ‌[مَطْلَبٌ: دُعَاءٌ لِتَفْرِيجِ الْكَرْبِ]

- ‌[مَطْلَبٌ: فِي تَحْقِيقِ قَوْلِ النَّبِيِّ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّة]

- ‌مَطْلَبٌ: فِي جَوَازِ قَتْلِ الْهِرَّةِ

- ‌مَطْلَبٌ: هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ الْهِرِّ وَمَا يُعَلَّمُ الصَّيْدَ أَوْ يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ

- ‌مَطْلَبٌ: لَا تُقْتَلُ حَيَّاتُ الْبُيُوتِ حَتَّى تُنْذَرَ ثَلَاثًا وَبَيَانُ عِلَّةِ الْإِنْذَارِ:

- ‌مَطْلَبٌ: فِي قَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ، وَالْأَبْتَرِ مِنْ الْحَيَّاتِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ قَتْلِ مَا فِيهِ إضْرَارٌ وَنَفْعٌ وَعَدَمِ قَتْلِهِ:

- ‌مَطْلَبٌ: فِي كَوْنِ الْكَلْبِ حَيَوَانًا شَدِيدَ الرِّيَاضَةِ كَثِيرَ الْوَفَاءِ

- ‌حُكْمُ اقْتِنَاءِ الْكِلَابِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي أَوَّلِ مَنْ اتَّخَذَ الْكَلْبَ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ

- ‌مَطْلَبٌ: رِحْلَةُ الْإِمَامِ إلَى مَا وَرَاءَ النَّهْرِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي أَوْصَافِ الْفَهْدِ وَتَشْبِيهِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِهِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي حُكْمِ بَيْعِ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ وَجَوَارِحِ الطَّيْرِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي حُكْمِ قَتْلِ مَا خَلَا مِنْ النَّفْعِ وَالضُّرِّ

- ‌مَطْلَبٌ: فِيمَا يَحِلُّ لِلْمُكْرَهِ، وَمَا لَا يَحِلُّ:

- ‌بَحْثٌ فِي حُكْمِ الْمُكْرَهِ

- ‌حُكْمُ الْإِكْرَاهِ عَلَى الزِّنَا

- ‌مَطْلَبٌ: فِي أَنَّ أَفْعَالَ وَأَقْوَالَ الْمُكْرَهِ لَغْوٌ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي بَيَانِ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِكْرَاهُ

- ‌[مَطْلَبٌ: هَلْ الْأَفْضَلُ إذَا أُكْرِهَ عَلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ أَنْ يُجِيبَ أَوْ يَصْبِرَ]

- ‌مَطْلَبٌ: فِي آدَابِ الْأَكْلِ:

- ‌مَطْلَبٌ: فِي كَرَاهَةِ جَوَلَانِ الْأَيْدِي فِي الطَّعَامِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي كَرَاهَةِ الْأَكْلِ مِنْ ذُرْوَةِ الطَّعَامِ وَمِنْ وَسَطِهِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي كَرَاهَةِ الْأَخْذِ، وَالْإِعْطَاءِ، وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِالْيَدِ الْيُسْرَى:

- ‌مَطْلَبٌ: فِي كَرَاهَةِ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

- ‌مَطْلَبٌ: فِي كَرَاهَةِ الْأَكْلِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ أَصَابِعَ، أَوْ أَكْثَرَ:

- ‌مَطْلَبٌ: أَوَّلُ مَنْ اتَّخَذَ الْمِلْعَقَةَ سَيِّدُنَا إبْرَاهِيمُ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي كَرَاهَةِ أَكْلِ كُلِّ ذِي رَائِحَةٍ خَبِيثَةٍ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي كَرَاهَةِ مُبَاشَرَةِ الْأَذَى بِالْيَدِ الْيُمْنَى

- ‌مَطْلَبٌ: فِي حُكْمِ الْقِرَانِ بَيْنَ تَمْرَتَيْنِ فَأَكْثَرَ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْجُلُوسِ لِلطَّعَامِ:

- ‌مَطْلَبٌ: يُسَمِّي الشَّارِبُ عِنْدَ كُلِّ ابْتِدَاءٍ وَيَحْمَدُ عِنْدَ كُلِّ قَطْعٍ

- ‌مَطْلَبٌ: فِيمَا يَقُولُهُ الْآكِلُ وَالشَّارِبُ آخِرَ طَعَامِهِ

- ‌مَطْلَبٌ: يُكْرَهُ سَبْقُ الْقَوْمِ بِالْأَكْلِ، وَأَنَّهُ دَنَاءَةٌ

- ‌مَطْلَبٌ:يَبْتَدِئُ رَبُّ الطَّعَامِ بِالْأَكْلِ مَا لَمْ يَكُنْ أَفْضَلُ مِنْهُ

- ‌مَطْلَبٌ: لَا بَأْسَ مِنْ الشِّبَعِ الْغَيْرِ الْمُفْرِطِ

- ‌مَطْلَبٌ: يُكْرَهُ الْإِسْرَافُ فِي الْأَكْلِ وَالشِّبَعِ الْمُفْرِطِ

- ‌مَطْلَبٌ: يَنْبَغِي لِلْآكِلِ أَنْ يَجْعَلَ ثُلُثًا لِلطَّعَامِ وَثُلُثًا لِلشَّرَابِ وَثُلُثًا لِلْهَوَاءِ

- ‌مَطْلَبٌ: مَرَاتِبُ الْغِذَاءِ ثَلَاثَةٌ

- ‌مَطْلَبٌ: يَحْرُمُ الْمُبَالَغَةُ فِي تَقْلِيلِ الطَّعَامِ

- ‌مَطْلَبٌ: أَكْلُ صلى الله عليه وسلم اللَّحْمَ مَطْبُوخًا وَمَشْوِيًّا مِنْ الْحَيَوَانَاتِ وَالطُّيُورِ

- ‌مَطْلَبٌ: أَحَبُّ الطَّعَامِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الثَّرِيدُ

- ‌مَطْلَبٌ: الْأَكْلُ فَوْقَ الشِّبَعِ حَرَامٌ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي بَيَانِ الْآفَاتِ النَّاشِئَةِ عَنْ الشِّبَعِ

- ‌مَطْلَبٌ: مَنْ أَذْهَبَ طَيِّبَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ وَاسْتَمْتَعَ بِهَا نَقَصَتْ دَرَجَاتُهُ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي أَنَّ سَبَبَ بَقَاءِ الْآدَمِيِّ الْقُوتُ

- ‌مَطْلَبٌ: لَا يَسْتَدِيرُ الرَّغِيفُ حَتَّى يَعْمَلَ فِيهِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ صَانِعًا

- ‌مَطْلَبٌ: فِي بَيَانِ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ النِّعَمِ الْمُسَهِّلَةِ لِهَضْمِ الطَّعَامِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي اسْتِحْبَابِ تَصْغِيرِ اللُّقْمَةِ:

- ‌مَطْلَبٌ: يُسَنُّ لَعْقُ الْأَصَابِعِ:

- ‌مَطْلَبٌ: فِي أَكْلِ السَّاقِطِ مِنْ الطَّعَامِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي اسْتِحْبَابِ تَخْلِيلِ مَا بَيْنَ الْأَسْنَانِ

- ‌مَطْلَبٌ: يُسَنُّ غَسْلُ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي عَدَمِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ فِي الْإِنَاءِ وَاسْتِحْبَابِ جَعْلِ مَاءِ الْأَيْدِي فِي إنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي أَكْلِ الطِّيبِ، وَمَا خَشُنَ وَلُبْسِ الرَّقِيقِ، وَالْغَلِيظِ

- ‌جَوَابُ الْإِمَامِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ عَنْ قَوْلِ بَعْضِ الزُّهَّادِ لَا آكُلُ؛ لِأَنَّ نَفْسِي تَشْتَهِيهِ

- ‌مَطْلَبٌ: أَوَّلُ مَنْ أَدْخَلَ الْفَالُوذَجَ دِيَارَ الْعَرَبِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي تَرْكِ مَا تَعَافُهُ النَّفْسُ بِلَا تَعْنِيفٍ وَلَا عَيْبٍ:

- ‌مَطْلَبٌ: فِي كَرَاهَةِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ وَثُلْمَةِ الْإِنَاءِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي تَنْحِيَةِ الْإِنَاءِ عَنْ الْفَمِ وَالشُّرْبِ ثَلَاثًا

- ‌مَطْلَبٌ: فِي حُكْمِ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌مَطْلَبٌ: وَلِلشُّرْبِ قَائِمًا آفَاتٌ، وَلَا يُسَوَّغُ شُرْبُ الْمَاءِ فِي عَشَرَةِ مَوَاضِعَ

- ‌مَطْلَبٌ: إذَا شَرِبَ يُنَاوِلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي بَيَانِ أَطْيَبِ الْمِيَاهِ وَأَعْذَبِهَا وَأَنْفَعِهَا

- ‌مَطْلَبٌ: فِي الِانْتِعَالِ حَالَ الْقِيَامِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي آدَابِ مُؤَاكَلَةِ الْإِخْوَانِ

- ‌مَطْلَبٌ: يُكْرَهُ أَنْ يُلْقِمَ الضَّيْفُ مَنْ حَضَرَ مَعَهُ إلَّا بِإِذْنِ رَبِّ الطَّعَامِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي آدَابِ الضِّيَافَةِ، وَأَنَّ أَوَّلَ مَنْ ضَيَّفَ الضِّيفَانَ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ عليه الصلاة والسلام

- ‌مَطْلَبٌ: فِي الْأَكْلِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ خَصْلَةً

- ‌مَطْلَبٌ: فِي إبَاحَةِ الْأَكْلِ مِنْ بَيْتِ الْقَرِيبِ وَالصَّدِيقِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي كَرَاهَةِ مَسْحِ الْأَصَابِعِ وَالسِّكِّينِ فِي الْخُبْزِ

- ‌مَطْلَبٌ: لَا يُشْرَعُ تَقْبِيلُ الْخُبْزِوَفِي بَعْضِ آدَابِ إحْضَارِ الطَّعَامِ

- ‌مَطْلَبٌ: يُكْرَهُ أَنْ يَضَعَ النَّوَى مَعَ التَّمْرِ عَلَى الطَّبَقِ، وَبَيَانُ الْحِكْمَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌مَطْلَبٌ: لَا بَأْسَ بِتَفْتِيشِ التَّمْرِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ إنْ ظَهَرَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ فِيهِ دُودًا

- ‌مَطْلَبٌ: هَلْ يُكْرَهُ أَكْلُ اللَّحْمِ نِيئًا

- ‌مَطْلَبٌ: فِيمَا يُقَالُ لِلْآكِلِ وَالشَّارِبِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي الدُّعَاءِ لِرَبِّ الطَّعَامِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي تَحْرِيضِ النَّبِيلِ عَلَى عَدَمِ التَّثْقِيلِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي وُجُوبِ ضِيَافَةِ الْمُسْلِمِ الْمُسَافِرَ

- ‌مَطْلَبٌ: يَنْبَغِي لِلْمُضِيفِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَ ضَيْفِهِ إلَى بَابِ الدَّارِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي كَرَاهِيَةِ لِبَاسِ مَا فِيهِ شُهْرَةٌ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي حُكْمِ لُبْسِ مَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي أَنَّ خَيْرَ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا

- ‌مَطْلَبٌ: فِي كَرَاهَةِ لُبْسِ مَا فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي عَدَمِ حُرْمَةِ اسْتِعْمَالِ مَا فِيهِ صُورَةٌ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي كَرَاهَةِ تَشْبِيهِ الرَّجُلِ بِالْأُنْثَى وَعَكْسِهِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي أَنَّ أَحْسَنَ مَا يُلْبَسُ مِنْ الثِّيَابِ لِلْحَيِّ وَالْمَيِّتِ الْبَيَاضُ:

- ‌مَطْلَبٌ: أَوَّلُ مَنْ لَبِسَ السَّوَادَ لِلْحُزْنِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي حُكْمِ لُبْسِ مَا صَبَغَهُ الْيَهُودُ قَبْلَ غَسْلِهِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي حُكْمِ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ وَمَا اشْتَدَّتْ حُمْرَتُهُ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي حُكْمِ أَلْبِسَةِ الصُّوفِ وَمَا شَاكَلَهَا

- ‌مَطْلَبٌ: فِي أَنْوَاعِ جُبَبِهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا أُهْدِيَ إلَيْهِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي اخْتِلَافِ النَّاسِ فِي نِسْبَةِ الصُّوفِيَّةِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي حُكْمِ لُبْسِ الْقَبَاءِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي حُكْمِ لُبْسِ الْبُرْنُسِ

- ‌مَطْلَبٌ: يَحْرُمُ لُبْسُ الْحَرِيرِ إلَّا لِضَرُورَةٍ

- ‌مَطْلَبٌ: هَلْ يَجُوزُ لِوَلِيِّ الصَّبِيِّ أَنْ يُلْبِسَهُ الْحَرِيرَ أَمْ لَا

- ‌مَطْلَبٌ: الْحَرِيرُ مُحَرَّمٌ عَلَى الذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي حُكْمِ كِتَابَةِ الْمَهْرِ فِي الْحَرِيرِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِيمَا يُبَاحُ لِلرِّجَالِ مِنْ الْحَرِيرِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي حِكْمَةِ تَحْرِيمِ لُبْسِ الْحَرِيرِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي حُكْمِ مَا يَصْنَعُهُ الْآنَ أَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْكَرْمَسُوتِ وَالْأَطَالِسِ وَمَا شَاكَلَهَا

- ‌مَطْلَبٌ: فِي أَوَّلِ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ

- ‌مَطْلَبٌ: مَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ مِنْ حَرِيرٍ وَمُذَهَّبٍ وَمُصَوَّرٍ حَرُمَ بَيْعُهُ وَنَسْجُهُ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي كَرَاهَةِ النَّظَرِ إلَى مَلَابِسِ الْحَرِيرِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي حُكْمِ الصَّلَاةِ فِيمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ لُبْسُهُ

- ‌مَطْلَبٌ: فِيمَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً بِمَالٍ حَلَالٍ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا حَرَامٌ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي تَحْرِيمِ لُبْسِ مَا نُسِجَ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ:

- ‌مَطْلَبٌ: فِي بَيَانِ مَا يَجُوزُ اتِّخَاذُهُ مِنْ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ:

- ‌مَطْلَبٌ: فِي حُرْمَةِ اتِّخَاذِ السِّتْرِ الْمُحْتَوِي عَلَى صُورَةٍ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي كَرَاهَةِ كَتْبِ الْقُرْآنِ فِي السِّتْرِ، وَمَا هُوَ مَظِنَّةُ بَذْلَةٍ

- ‌مَطْلَبٌ: الذِّكْرُ نَوْعَانِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي حُكْمِ شِرَاءِ اللُّعْبَةِ لِلْيَتِيمَةِ:

- ‌مَطْلَبٌ: فِي حُكْمِ لُبْسِ الرَّقِيقِ وَتَطْوِيلِ اللِّبَاسِ وَتَقْصِيرِهِ:

- ‌مَطْلَبٌ: فِي ذِكْرِ بَعْضِ مَثَالِبِ الْكِبْرِ وَالْعُجْبِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَهَابَةِ وَالْكِبْرِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الصِّيَانَةِ وَالتَّكَبُّرِ

- ‌مَطْلَبٌ: التَّكَبُّرُ عَلَى الْخَلْقِ قِسْمَانِ، وَفِيهِ كَلَامٌ نَفِيسٌ

- ‌مَطْلَبٌ: الْكِبْرُ الَّذِي لَا يُدْخِلُ صَاحِبَهُ الْجَنَّةَ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي بَيَانِ مَنْشَأِ الْعُجْبِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ الْعُقَلَاءِ

- ‌مَطْلَبٌ: الْعُجْبُ وَالْكِبْرُ مَذْمُومَانِ شَرْعًا وَطَبْعًا

- ‌مَطْلَبٌ: التَّوَاضُعُ مَحْمُودٌ شَرْعًا وَطَبْعًا

- ‌مَطْلَبٌ: التَّوَاضُعُ لِغَنِيٍّ لِأَجْلِ غِنَاهُ مَذْمُومٌ

- ‌[مَطْلَبٌ: يُكْرَهُ مُخَالَفَةُ أَهْلِ بَلَدِهِ فِي اللِّبَاسِ]

- ‌مَطْلَبٌ: تَطْوِيلِ ذَيْلِ النِّسَاءِ

- ‌مَطْلَبٌ: كَانَ كُمُّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إلَى الرُّسْغِ

- ‌مَطْلَبٌ: يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ عَرْضُ زِيقِ الْقَمِيصِ

- ‌مَطْلَبٌ: لَا يُكْرَهُ لُبْسُ ثِيَابِ الْكَتَّانِ

- ‌مَطْلَبٌ: لَا يُكْرَهُ لُبْسُ السَّرَاوِيلِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَبِسَ السَّرَاوِيلَ أَمْ لَا

- ‌مَطْلَبٌ: يُسَنُّ إرْخَاءُ طَرَفِ الْعِمَامَةِ

- ‌مَطْلَبٌ: صِفَةُ عِمَامَتِهِ عليه السلام

- ‌مَطْلَبٌ: بَيَانُ سَبَبِ إرْخَاءِ الْعَذْبَةِ

- ‌مَطْلَبٌ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَذْبَةٌ طَوِيلَةٌ

- ‌مَطْلَبٌ: يُسَنُّ تَحْنِيكُ الْعِمَامَةِ

- ‌مَطْلَبٌ: كَيْفِيَّةُ نَقْضِ الْعِمَامَةِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي بَيَانِ مَكَانِ إرْسَالِ الْعَذْبَةِ

- ‌[مَطْلَبُ: مَنْ اسْتَقْبَحَ تَحْنِيكَ الْعِمَامَةِ]

- ‌مَطْلَبٌ: الِاقْتِعَاطُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ

- ‌مَطْلَبٌ: حُكْمُ لُبْسِ الطَّيْلَسَانِ

- ‌مَطْلَبٌ: يُسَنُّ تَنْظِيفُ الثِّيَابِ وَطَيُّهَا

- ‌مَطْلَبٌ: يُكْرَهُ لِلْغَنِيِّ لُبْسُ رَدِيءِ الثِّيَابِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي تَجَمُّلِ الْأَغْنِيَاءِ

- ‌مَطْلَبٌ: لَا يُكْرَهُ لُبْسُ الْفِرَاءِ وَلَا شِرَاؤُهَا

- ‌مَطْلَبٌ: يَمْتَنِعُ لُبْسُ جِلْدِ الثَّعْلَبِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مَطْلَبٌ: حُكْمُ لُبْسِ جُلُودِ السَّمُّورِ

- ‌مَطْلَبٌ: حُكْمُ لُبْسِ جُلُودِ السِّنْجَابِ وَالْقَاقِمِ

- ‌مَطْلَبٌ: لَا يُكْرَهُ لُبْسُ جِلْدِ الْأَرْنَبِ

- ‌مَطْلَبٌ: الَّذِي يَحِيضُ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ ثَمَانِيَةٌ

- ‌مَطْلَبٌ: الْحَيَوَانَاتُ الَّتِي تَمْتَنِعُ لُبْسُ جُلُودِهَا

- ‌مَطْلَبٌ: بَيَانُ فَضْلِ التَّوَاضُعِ فِي اللِّبَاسِ

- ‌مَطْلَبٌ: يُسَنُّ حَمْدُ اللَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ حَالَةٍ

- ‌مَطْلَبٌ: الْأَعْمَالُ الَّتِي مَنْ عَمِلَهَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ مِنْ ذَنْبِهِ

- ‌مَطْلَبٌ: يُطْلَبُ الشُّكْرُ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ

- ‌مَطْلَبٌ: الرِّضَا يُثَابُ عَلَيْهِ وَيَزِيدُ فِي الرِّزْقِ

- ‌مَطْلَبٌ: مَثَالِبُ الْحَسَدِ

- ‌مَطْلَبٌ: مُعَالَجَةُ دَاءِ الْحَسَدِ

- ‌مَطْلَبٌ: مَا يُقَالُ لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

- ‌مَطْلَبٌ: لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْخَاتَمِ مِنْ فِضَّةٍ

- ‌مَطْلَبٌ: لَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ مِنْ عَقِيقٍ وَفَائِدَةُ التَّخَتُّمِ بِهِ

- ‌مَطْلَبٌ: يُبَاحُ اتِّخَاذُ الْخَاتَمِ مِنْ بِلَّوْرٍ وَيَاقُوتٍ وَزَبَرْجَدٍ

- ‌مَطْلَبٌ: يُكْرَهُ اتِّخَاذُ الْخَاتَمِ مِنْ نُحَاسٍ وَرَصَاصٍ وَحَدِيدٍ

- ‌مَطْلَبٌ: يَحْرُمُ اتِّخَاذُ خَاتَمِ الذَّهَبِ لِلذُّكُورِ

- ‌مَطْلَبُ: يُسَنُّ جَعْلُ الْخَاتَمِ فِي خِنْصِرِ الْيُسْرَى

- ‌مَطْلَبٌ: يُكْرَهُ الْخَاتَمُ فِي الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ

- ‌مَطْلَبٌ: حُكْمِ الْخَاتَمِ الْمَكْتُوبِ عَلَيْهِ قُرْآنٌ أَوْ ذِكْرُ اللَّهِ

- ‌مَطْلَبٌ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُنْقَشَ عَلَى الْخَاتَمِ صُورَةُ حَيَوَانٍ

- ‌مَطْلَبٌ: يُسَنُّ ابْتِدَاءُ الْمُنْتَعِلِ بِالْيُمْنَى

- ‌مَطْلَبٌ: يُكْرَهُ الْمَشْيُ فِي فَرْدِ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ

- ‌مَطْلَبُ حُكْمِ لُبْسِ النَّعْلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌[مَطْلَبُ: مَا يُسَنُّ لِدَاخِلِ الْمَسْجِدِ]

- ‌مَطْلَبٌ: بَيَانُ مَحَلِّ وَضْعِ نَعْلِ الْمُصَلِّي

- ‌مَطْلَبٌ: فِي فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

- ‌مَطْلَبٌ: يُصَانُ الْمَسْجِدُ عَنْ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ

- ‌مَطْلَبٌ: يَحْرُمُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌مَطْلَبٌ: حُكْمُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌مَطْلَبٌ: حُكْمُ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌مَطْلَبٌ: حُكْمُ إنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌مَطْلَبٌ: حُكْمُ إنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌مَطْلَبٌ: حُكْمُ زَخْرَفَةِ الْمَسْجِدِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي بَيَانِ مَا يَجِبُ أَنْ يُمْنَعَ مِنْ وُقُوعِهِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي بَيَانِ أَشْيَاءَ يَحْرُمُ فِعْلُهَا فِي الْمَسْجِدِ

- ‌مَطْلَبٌ: حُكْمُ دُخُولِ الْكَافِرِ الْمَسْجِدَ

- ‌مَطْلَبٌ: حُكْمُ غَرْسِ الشَّجَرِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌مَطْلَبٌ: حُكْمُ أَكْلِ تَمْرِ شَجَرِ الْمَسْجِدِ

- ‌مَطْلَبٌ: حُكْمُ حَفْرِ الْبِئْرِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌مَطْلَبٌ: تَشْبِيكُ الْأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي أَشْيَاءَ تُكْرَهُ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌مَطْلَبٌ: يُكْرَهُ السُّؤَالُ فِي الْمَسْجِدِ وَالتَّصَدُّقُ عَلَى السَّائِلِ فِيهِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي فَضْلِ الْمَشْيِ إلَى الْمَسَاجِدِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِيمَنْ أَحْدَثَ مَقَاصِيرَ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي أَشْيَاءَ تُبَاحُ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي الِاسْتِرْجَاعِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ:

- ‌مَطْلَبٌ: بِشَارَةٌ عَظِيمَةٌ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ

- ‌مَطْلَبٌ: يُسْتَحَبُّ لِلْمُنْتَعِلِ أَنْ يَفْسَحَ لِلِحَافِي

- ‌[مَطْلَبُ: لُبْسِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ]

- ‌مَطْلَبٌ: يُكْرَهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لُبْسُ النِّعَالِ السِّنْدِيَّةِ:

- ‌مَطْلَبٌ: فِي السَّيْرِ حَافِيًا وَحَاذِيًا:

- ‌مَطْلَبٌ: تَمَعْدَدُوا وَاخْشَوْشِنُوا

- ‌مَطْلَبٌ: لَا تَلْتَزِمُ عَادَةً وَاحِدَةً بَلْ كُنْ مَعَ الدَّهْرِ حَيْثُ كَانَ

- ‌مَطْلَبٌ: الْمُعْتَبَرُ مِنْ الْإِنْسَانِ الْمَعْنَى وَالصِّفَاتُ لَا الْمَلَابِسُ وَالذَّاتُ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي كَرَاهَةِ مِشْيَةِ الْمُطَيْطَا:

- ‌مَطْلَبٌ: فِي عَدَمِ كَرَاهَةِ التَّبَخْتُرِ فِي الْحَرْبِ

- ‌مَطْلَبٌ: الْمِشْيَاتُ عَشَرَةُ أَنْوَاعٍ

- ‌مَطْلَبٌ: حُكْمُ الْمَشْيِ مَعَ الْغَيْرِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي تَقْدِيمِ الصَّغِيرِ الْعَالِمِ عَلَى غَيْرِهِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي كَرَاهَةِ نَوْمِ اثْنَيْنِ عُرْيًا تَحْتَ لِحَافٍ وَاحِدٍ:

- ‌مَطْلَبٌ: فِي كَرَاهَةِ نَوْمِ الْمَرْءِ قَبْلَ غَسْلِ الْفَمِ وَالْيَدَيْنِ مِنْ الدَّسَمِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي كَرَاهَةِ النَّوْمِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي كَرَاهَةِ النَّوْمِ عَلَى الْقَفَا وَوَضْعِ الرِّجْلِ فَوْقَ أُخْتِهَا

- ‌مَطْلَبٌ: نَوْمُ الْقَائِلَةِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي انْقِسَامِ النَّوْمِ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، وَأَنَّ النَّوْمَ أَخُو الْمَوْتِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي آفَاتِ كَثْرَةِ النَّوْمِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي أَنَّ مُدَافَعَةَ النَّوْمِ تُورِثُ الْآفَاتِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي كَرَاهَةِ النَّوْمِ فَوْقَ سَطْحٍ غَيْرِ مُحَجَّرٍ

- ‌مَطْلَبٌ: يُكْرَهُ الْجُلُوسُ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ

- ‌مَطْلَبٌ: خَيْرُ الْمَجَالِسِ مَا اُسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ

- ‌مَطْلَبٌ: فِيمَا يُورِثُهُ النَّوْمُ فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي كَرَاهَةِ النَّوْمِ عَلَى الْوَجْهِ

- ‌مَطْلَبٌ: يُكْرَهُ النَّوْمُ تَحْتَ السَّمَاءِ مُتَجَرِّدًا

- ‌مَطْلَبٌ: فِيمَا يُقَالُ عِنْدَ الِانْتِبَاهِ مِنْ النَّوْمِ

- ‌مَطْلَبٌ: أَذْكَارُ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي فَضَائِلِ الِاسْتِغْفَارِ وَكَثْرَةِ بَرَكَاتِهِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي تَحْقِيقِ مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «إنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي»

- ‌مَطْلَبٌ: الْأَذْكَارُ الْوَارِدَةُ الَّتِي تُقَالُ عِنْدَ النَّوْمِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي فَوَائِدَ مِنْ آدَابِ النَّوْمِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي اسْتِحْبَابِ الِاكْتِحَالِ بِالْإِثْمِدِ قَبْلَ الْمَنَامِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِيمَا يُقَالُ عِنْدَ الْأَرَقِ لِاسْتِجْلَابِ النَّوْمِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِيمَا يُقَالُ عِنْدَ الْفَزَعِ فِي النَّوْمِ

- ‌[مَطْلَبٌ: يُسَنُّ عِنْدَ إرَادَةِ النَّوْمِ نَفْضُ الْفِرَاشِ]

- ‌مَطْلَبٌ: فِي آدَابِ النِّكَاحِ

- ‌مَطْلَبٌ: لَا يَنْكِحُ مَنْ هِيَ أَعْلَى مِنْهُ فِي الرُّتْبَةِ وَالْمَنْصِبِ

- ‌مَطْلَبٌ: لَا يَسْكُنُ الرَّجُلُ فِي دَارِ زَوْجَتِهِ

- ‌مَطْلَبٌ: حُكْمُ تَصَدُّقِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ

- ‌مَطْلَبٌ: يَحْسُنُ عَدَمُ السُّؤَالِ عَمَّا فِي الْبَيْتِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي غَضِّ الطَّرْفِ وَالتَّغَافُلِ عَنْ زَلَّةِ الْإِخْوَانِ

- ‌مَطْلَبٌ: النِّسَاءُ وَدَائِعُ عِنْدَ الرِّجَالِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي الْغَيْرَةِ عَلَى النِّسَاءِ وَبَيَانِ أَنْوَاعِهَا

- ‌مَطْلَبٌ: فِي ضَرْبِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ تَأْدِيبًا لَهَا

- ‌مَطْلَبٌ: فِي مُدَارَاةِ الْمَرْأَةِ وَعَدَمِ الطَّمَعِ فِي إقَامَةِ اعْوِجَاجِهَا

- ‌مَطْلَبٌ: فِي أَنَّ السُّكْنَى فَوْقَ الطَّرِيقِ مُوجِبَةٌ لِلتُّهْمَةِ

- ‌[مَطْلَبٌ: يَخْتَارُ الرَّجُلُ زَوْجَةً ذَاتَ أَصْلٍ]

- ‌مَطْلَبٌ: فِي الْكَفَاءَةِ وَأَنَّهَا مُعْتَبَرَةٌ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ

- ‌مَطْلَبٌ: لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْفَقِيرُ إلَّا ضَرُورَةً

- ‌مَطْلَبٌ: الصَّوْمُ يَقْطَعُ الشَّهْوَةَ

- ‌ مَطْلَبٌ: خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ سَرَّتْ الزَّوْجَ مَنْظَرًا الْحَافِظَةُ لَهُ فِي مَغِيبِهِ وَمَشْهَدِهِ:

- ‌مَطْلَبٌ: الْخَيْرُ وَالشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ

- ‌مَطْلَبٌ: الْجَمَالُ عَلَى قِسْمَيْنِ

- ‌مَطْلَبٌ: ثَلَاثَةٌ تَجْلُو الْبَصَرَ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْجَمِيلَةِ وَالْمَلِيحَةِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي أَوْصَافِ الْمَرْأَةِ الْمَحْمُودَةِ:

- ‌مَطْلَبٌ: فِي بَيَانِ الْأُمُورِ

- ‌مَطْلَبٌ: يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْتَارَ ذَاتَ الدِّينِ الْوَدُودَ الْوَلُودَ الْحَسِيبَةَ:

- ‌مَطْلَبٌ: فِي بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ الشُّحِّ وَالْبُخْلِ

- ‌ مَطْلَبٌ: الِاقْتِصَارُ عَلَى زَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌مَطْلَبٌ: النِّكَاحُ مَأْمُورٌ بِهِ شَرْعًا

- ‌مَطْلَبٌ: فِي ذَمِّ الْعُزُوبِيَّةِ وَأَنَّ الزَّوَاجَ مِنْ أَسْبَابِ الرِّزْقِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجَاتِ وَالْعِيَالِ

- ‌مَطْلَبٌ: مَنْ عَفَّ عَنْ مَحَارِمِ النَّاسِ عَفَّ أَهْلُهُ

- ‌مَطْلَبٌ: بَيَانُ مَا وَرَدَ مِنْ الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ فِي التَّخْوِيفِ مِنْ الزِّنَا

- ‌مَطْلَبٌ: الزِّنَا يَجْمَعُ خِلَالَ الشَّرِّ كُلِّهَا

- ‌[مَطْلَبٌ: فِي الْحَثِّ عَلَى الصَّبْرِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ]

- ‌[مَطْلَبٌ: يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ لَا يُضَيِّعَ أَوْقَاتَهُ سُدًى]

- ‌مَطْلَبٌ: إيَّاكَ وَالْغَبَنَ وَالتَّمَادِي فِي الْكَسَلِ وَهَوَى النَّفْسِ

- ‌مَطْلَبٌ: مَنْ هَجَرَ اللَّذَّاتِ نَالَ الْمُنَى

- ‌مَطْلَبٌ: فِي ذَمِّ الْهَوَى

- ‌مَطْلَبٌ: الذُّلُّ فِي نَيْلِ النُّفُوسِ مَا تَشْتَهِيه

- ‌مَطْلَبٌ: لَا تَشْتَغِلْ إلَّا بِمَا يُكْسِبُ الْعُلَا:

- ‌مَطْلَبٌ: فِي فَضْلِ الْعُزْلَةِ عَنْ النَّاسِ

- ‌مَطْلَبٌ: ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي الْعُزْلَةِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي مُلَازَمَةِ الْبُيُوتِ عِنْدَ الْفِتْنَةِ:

- ‌مَطْلَبٌ: خَيْرُ جَلِيسِ الْمَرْءِ كُتُبٌ تُفِيدُهُ عُلُومًا:

- ‌مَطْلَبٌ: فِي بَيَانِ الْعَقْلِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي مَدْحِ الْخَلْوَةِ

- ‌ مَطْلَبٌ: فِي مُخَالَطَةِ أَهْلِ التُّقَى وَالتَّعَبُّدِ

- ‌مَطْلَبٌ: مَقَامُ الْعُبُودِيَّةِ أَشْرَفُ الْمَقَامَاتِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي بَيَانِ الْمَمْدُوحِ مِنْ الْعُزْلَةِ وَالْمُخَالَطَةِ

- ‌مَطْلَبٌ: النَّاسُ فِي الْعُزْلَةِ وَالِاخْتِلَاطِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي مُجَانَبَةِ الْهَمَّازِ وَالْبَذِيِّ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي النَّهْيِ عَنْ مُصَاحَبَةِ الْحَمْقَى وَذَوِي الْجَهْلِ:

- ‌مَطْلَبٌ: فِي طَلَبِ الْأُخُوَّةِ وَالصَّدَاقَةِ شَرْعًا وَطَبْعًا

- ‌مَطْلَبٌ: فِي الْمَحَبَّةِ فِي اللَّهِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي بَيَانِ مَرَاتِبِ بَذْلِ الْمَالِ

- ‌مَطْلَبٌ: خَيْرُ الْخِصَالِ ذِكْرُ اللَّهِ فِي الْمَسَاجِدِ:

- ‌مَطْلَبٌ: فَوَائِدُ الذِّكْرِ

- ‌مَطْلَبٌ: يُسْتَحَبُّ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يُدِيمَ الذِّكْرَ فِي جَمِيعِ الْأَحْيَانِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي كَفِّ اللِّسَانِ عَنْ الْفَحْشَاءِ

- ‌مَطْلَبٌ: يَنْبَغِي تَحْصِينُ الْجَوَارِحِ عَنْ الْفَحْشَاءِ كُلِّهَا

- ‌مَطْلَبٌ: فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى أَدَاءِ الْفُرُوضِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي التَّهَجُّدِ وَمَا وَرَدَ فِي فَضْلِهِ

- ‌[مَطْلَبٌ: حِكَايَةٌ لَطِيفَةٌ]

- ‌مَطْلَبٌ: فِي اسْتِحْبَابِ افْتِتَاحِ التَّهَجُّدِ بِرَكْعَتَيْنِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي أَنَّ الدُّعَاءَ جَوْفَ اللَّيْلِ مُسْتَجَابٌ:

- ‌مَطْلَبٌ: آدَابُ الدُّعَاءِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِيمَا يَقُولُ الرَّجُلُ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي ذِكْرِ بَعْضِ فَضَائِلِ الدُّعَاءِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي بَيَانِ الْأَوْقَاتِ وَالْأَمَاكِنِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي آدَابِ الدُّعَاءِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي الْحَثِّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي النَّهْيِ عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ لِلرِّيَاءِ وَإِخْلَاصِ النِّيَّةِ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى

- ‌مَطْلَبٌ: فِي الْحَثِّ عَلَى الْعَمَلِ بِالْعِلْمِ

- ‌[مَطْلَبٌ: فِي بَيَانِ فَضِيلَةِ الصَّبْرِ مَطْلَبٌ]

- ‌مَطْلَبٌ: فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمِسْكِينِ وَالْفَقِيرِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي التَّنْبِيهِ عَلَى بَعْضِ مَنَاقِبِ الْفَقْرِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي اتِّخَاذِ الرِّضَا دِرْعًا، وَهَلْ هُوَ كَسْبِي أَوْ وَهْبِي

- ‌مَطْلَبٌ: فِي بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ الرِّضَا وَالْمَحَبَّةِ وَبَيْنَ الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ

- ‌[مَطْلَبٌ: خُلَاصَةُ الْقَوْلِ فِي الرِّضَا بِالْقَضَاءِ]

- ‌مَطْلَبٌ: فِي الشُّكْرِ عَلَى النِّعْمَةِ

- ‌مَطْلَبٌ: الْعِزُّ فِي الْقَنَاعَةِ وَالرِّضَا بِالْكَفَافِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي الزُّهْدِ

- ‌مَطْلَبٌ: مَنْ لَمْ يُقْنِعْهُ الْكَفَافُ لَا سَبِيلَ إلَى رِضَاهُ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي الِاقْتِصَادِ فِي الْأُمُورِ

- ‌مَطْلَبٌ: الْغِنَى الْحَقِيقِيُّ غِنَى النَّفْسِ

- ‌مَطْلَبٌ: هَلْ الْأَفْضَلُ الْفَقِيرُ الصَّابِرُ أَوْ الْغَنِيُّ الشَّاكِرُ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي ذِكْرِ الْأَخْبَارِ وَالْآثَارِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي ذَمِّ الدُّنْيَا

- ‌مَطْلَبٌ: حِكَايَةُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ مَعَ جَارِيَتِهِ

- ‌مَطْلَبٌ: سَبَبُ تَوْسِيعِ الرِّزْقِ عَلَى أَهْلِ الْجَهْلِ وَالْحَمَاقَةِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي وَصْفِ ضِرَارِ بْنِ ضَمْرَةَ الْإِمَامَ عَلِيًّا

- ‌مَطْلَبٌ: فِي النَّهْي عَنْ نِسْبَةِ الْإِذْلَالِ وَالْإِعْزَازِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي رَدِّ قَوْلِ مَنْ قَالَ مَا فَائِدَةُ الْإِعْدَامِ بَعْدَ الْإِيجَادِ وَالِابْتِلَاءِ

- ‌مَطْلَبٌ: الرِّضَا بِالْقَضَاءِ مَقَامٌ عَظِيمٌ مِنْ جُمْلَةِ ثَمَرَاتِ الْمَعْرِفَةِ

- ‌[مَطْلَبٌ: فِي التَّحْذِيرِ عَنْ الْإِعْجَابِ وَالْكِبْرِ]

- ‌[مَطْلَبٌ: فِي لُزُومِ التَّوْبَةِ]

- ‌مَطْلَبٌ: فِي بَيَانِ التَّوْبَةِ النَّصُوحِ

- ‌[مَطْلَبٌ: إذَا لَمْ يُكَرِّرْ الْعَبْدُ التَّوْبَةَ كُلَّمَا خَطَرَ ذَنْبُهُ بِبَالِهِ]

- ‌مَطْلَبٌ: هَلْ يُعَاقَبُ الْعَبْدُ إنْ سَعَى فِي حُصُولِ الْمَعْصِيَةِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي أَنَّ تَوْبَةَ التَّائِبِ إمَّا أَنْ تَكُونَ لِلَّهِ أَوْ لِحَقِّ آدَمِيٍّ

- ‌مَطْلَبٌ: هَلْ يَكْفِي فِي التَّوْبَةِ مِنْ الْغِيبَةِ الِاسْتِغْفَارُ

- ‌مَطْلَبٌ: هَلْ يَجِبُ عَلَى الْقَاذِفِ الِاعْتِرَافُ بِمَا فَعَلَ إذَا سَأَلَهُ الْمَقْذُوفُ أَمْ لَا

- ‌مَطْلَبٌ: فِي تَوْبَةِ الْمُرَابِي وَالْمُبْتَدِعِ

- ‌[مَطْلَبٌ: إذَا نَدِمَ الْغَاصِبُ وَرَدَّ مَا غَصَبَهُ لِوَرَثَةِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ]

- ‌مَطْلَبٌ: رُوحُ الْمَدْيُونِ مَحْبُوسَةٌ بِدَيْنِهِ

- ‌مَطْلَبٌ: تُقْبَلُ التَّوْبَةُ مَا لَمْ يُعَايِنْ التَّائِبُ

- ‌مَطْلَبٌ: هَلْ تُغْفَرُ خَطِيئَةُ مَنْ صَحَّتْ تَوْبَتُهُ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي الْأَخْبَارِ وَالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي فَضْلِ التَّوْبَةِ

- ‌مَطْلَبٌ: فِي بَيَانِ مَعْنَى قَوْله تَعَالَى «غَفَرْت لِعَبْدِي فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ»

- ‌مَطْلَبٌ: فِي تَعْرِيفِ بَعْضِهِمْ التَّوْبَةَ بِتَرْكِ اخْتِيَارِ

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌مطلب: في حكم ما يصنعه الآن أهل الشام من الكرمسوت والأطالس وما شاكلها

‌مَطْلَبٌ: فِي حِكْمَةِ تَحْرِيمِ لُبْسِ الْحَرِيرِ

.

(الرَّابِعُ) : قَالَ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى: لِبَاسُ الْحَرِيرِ أَنْفَعُ وَأَعْدَلُ اللِّبَاسِ فَلِمَ حَرَّمَهُ الشَّرْعُ؟ فَأَجَابَ قِيلَ لِتَصْبِرَ النَّفْسُ عَنْهُ فَتُثَابَ وَلَهَا عِوَضٌ عَنْهُ وَقِيلَ فِي إبَاحَتِهِ مَفْسَدَةُ تَشَبُّهِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ. وَقِيلَ لِمَا يُورِثُ لُبْسُهُ مِنْ الْأُنُوثَةِ وَالتَّخَنُّثِ. وَقِيلَ لِمَا يُورِثُ لُبْسُهُ مِنْ الْفَخْرِ، وَالْعُجْبِ، وَمَنْ لَمْ يَرَ الْحِكَمَ وَالتَّعْلِيلَ لِلْأَحْكَامِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى جَوَابٍ. وَاَللَّهُ وَلِيُّ الْأَسْبَابِ جَلَّ شَأْنُهُ وَتَعَالَى سُلْطَانُهُ.

‌مَطْلَبٌ: فِي حُكْمِ مَا يَصْنَعُهُ الْآنَ أَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْكَرْمَسُوتِ وَالْأَطَالِسِ وَمَا شَاكَلَهَا

(الْخَامِسُ) : قَدْ عُلِمَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي الْمَذْهَبِ اعْتِبَارُ الظُّهُورِ، فَإِنْ كَانَ لِلْحَرِيرِ حَرُمَ وَإِلَّا أُبِيحَ، وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى إبَاحَةِ مَا سُدِّيَ بِالْحَرِيرِ وَأُلْحِمَ بِغَيْرِهِ، مَعَ تَقْدِيمِهِمْ أَوَّلًا فِي كُتُبِهِمْ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالظُّهُورِ. وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَا يَصْنَعُهُ أَهْلُ الشَّامِ الْآنَ مِنْ الْبُرُودِ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الدَّابُولِيَّ والكرمسوني، وَالْأَطَالِسَ وَنَحْوَهَا يُسَدُّونَهَا بِالْحَرِيرِ وَيُلْحِمُونَهَا بِنَحْوِ الْقُطْنِ، وَالْكَتَّانِ، لَكِنْ يَكُونُ الظُّهُورُ لِلْحَرِيرِ دُونَ غَيْرِهِ، فَإِنْ أَخَذْنَا بِعُمُومِ اعْتِبَارِ الظُّهُورِ يَكُونُ مِثْلُ هَذَا مَحْظُورًا، وَإِنْ أَخَذْنَا بِعُمُومِ أَنَّ كُلَّ مَا سُدِّيَ بِالْحَرِيرِ وَأُلْحِمَ بِغَيْرِهِ يَكُونُ مُبَاحًا يَكُونُ مِثْلُ هَذَا مُبَاحًا.

وَلَمْ يَزُلْ الْإِشْكَالُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْمَذْهَبِ حَتَّى حَصَلَ بَيْنَ شَيْخِ مَشَايِخِنَا الْإِمَامِ الْأَوْحَدِ، وَالْقُطْبِ الْفَرْدِ الْأَمْجَدِ مَنْ طَنَّتْ حَصَاتُهُ فِي الْبِلَادِ، وَانْتَفَعَ بِحَالِهِ وَقَالِهِ جُلُّ الْعِبَادِ مِنْ هَذِهِ الْبِلَادِ، مَوْلَانَا الشَّيْخِ أَبِي الْمَوَاهِبِ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْبَاقِي مُفْتِي السَّادَةِ الْحَنَابِلَةِ فِي الدِّيَارِ الشَّامِيَّةِ وَابْنِ مُفْتِيهَا، وَبَيْنَ أَفْضَلِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَخَاتِمَةِ الْمُحَقِّقِينَ، الشَّيْخِ عُثْمَانَ النَّجْدِيِّ صَاحِبِ شَرْحِ عُمْدَةِ الشَّيْخِ مَنْصُورٍ وَحَاشِيَةِ الْمُنْتَهَى نِزَاعٌ. فَقَالَ مَوْلَانَا أَبُو الْمَوَاهِبِ بِالْإِبَاحَةِ، وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ عُثْمَانُ بِالْحَظْرِ، فَحَصَلَ لِلْمُحَقِّقِ الشَّيْخِ عُثْمَانَ بِسَبَبِ ذَلِكَ زَعَلٌ وَضِيقُ صَدْرٍ، مَعَ مَا جَبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّجْدِيِّينَ مِنْ الْحِدَّةِ أَوْجَبَ خُرُوجَهُ مِنْ الشَّامِ إلَى مِصْرَ وَلَمْ يَزَلْ مُسْتَوْطِنَهَا حَتَّى

ص: 193

تُوُفِّيَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَكَتَبَ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي عِدَّةِ أَمَاكِنَ مِنْهَا مَا كَتَبَهُ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ عَلَى قَوْلِ الْمَاتِنِ: وَيُبَاحُ مَا سُدِّيَ بِإِبْرَيْسَمٍ وَأُلْحِمَ بِغَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْإِبْرَيْسَمِ مِنْ نَحْوِ صُوفٍ أَوْ قُطْنٍ. قَالَ: لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْحَرِيرُ مُسْتَتِرًا وَغَيْرُ الْحَرِيرِ هُوَ الظَّاهِرَ، وَإِلَّا بِأَنْ ظَهَرَ الْحَرِيرُ وَاسْتَتَرَ غَيْرُهُ فَهُوَ كَالْمُلْحَمِ الْمُحَرَّمِ، كَمَا قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ: الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ وَقُدَمَاءِ الْأَصْحَابِ إبَاحَةُ الْخَزِّ دُونَ الْمُلْحَمِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، يَعْنِي م ص، وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ: الْمُلْحَمُ مَا سُدِّيَ بِغَيْرِ الْحَرِيرِ وَأُلْحِمَ بِهِ انْتَهَى. فَالْمُلْحَمُ عَكْسُ الْخَزِّ صُورَةً وَحُكْمًا، وَقَدْ اشْتَبَهَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ نَحْوُ الثِّيَابِ الْبَغْدَادِيَّةِ مِمَّا يُسَدَّى بِالْحَرِيرِ وَيُلْحَمُ بِالْقُطْنِ، لَكِنْ مَعَ ظُهُورِ الْحَرِيرِ وَاسْتِتَارِ الْقُطْنِ، فَتَوَهَّمُوا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْخَزِّ الْمُبَاحِ وَغَفَلُوا عَنْ شَرْطِ الْخَزِّ، أَعْنِي اسْتِتَارَ الْحَرِيرِ وَظُهُورَ غَيْرِهِ. وَهَذَا شَرْطٌ لَا بُدَّ مِنْهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَوَاضِعُ مِنْ كَلَامِهِمْ كَمَا فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ لِابْنِ قُنْدُسٍ وَغَيْرِهَا. انْتَهَى. وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ: وَقَدْ اشْتَبَهَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ الْإِمَامَ أَبَا الْمَوَاهِبِ وَأَصْحَابَنَا الشَّامِيِّينَ، وَكَذَا كَتَبَ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي حَوَاشِي الْمُنْتَهَى وَلَمْ يُطِلْ الْكِتَابَةَ.، ثُمَّ إنَّهُ حَرَّرَ الْمَسْأَلَةَ فِي رِسَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ وَسَأَذْكُرُهَا جُمْلَةً.

قَالَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ، وَالْحَمْدَلَةِ وَالتَّصْلِيَةِ: وَبَعْدُ، فَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ فِي تَحْقِيقِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْخَزِّ، وَالْمُلْحَمِ مَعْنًى وَحُكْمًا، وَالْكَلَامُ عَلَيْهَا مِنْ وُجُوهٍ:

الْأَوَّلُ: فِي الْخَزِّ، وَهُوَ كَمَا عَرَّفَهُ صَاحِبُ الْإِقْنَاعِ، وَالْمُنْتَهَى، وَغَيْرُهُمَا مَا سُدِّيَ بِإِبْرَيْسَمٍ وَأُلْحِمَ بِوَبَرٍ، أَوْ صُوفٍ وَنَحْوِهِ.

الثَّانِي: فِي الْمُلْحَمِ، وَهُوَ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ مَا سُدِّيَ بِغَيْرِ الْحَرِيرِ وَأُلْحِمَ بِهِ فَهُوَ عَكْسُ الْخَزِّ.

الثَّالِثُ: فِي حُكْمِهِمَا فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ: لَا شَكَّ فِي أَنَّ الْخَزَّ الْمَذْكُورَ مُبَاحٌ، وَأَنَّ الْمُلْحَمَ حَرَامٌ، وَهَذَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ: الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ وَقُدَمَاءِ الْأَصْحَابِ إبَاحَةُ الْخَزِّ دُونَ الْمُلْحَمِ وَغَيْرِهِ وَيُلْبَسُ الْخَزُّ وَلَا يُلْبَسُ الْمُلْحَمُ وَلَا الدِّيبَاجُ انْتَهَى.

(الرَّابِعُ) : أَنَّ قَوْلَهُمْ فِي الْخَزِّ مَا سُدِّيَ بِإِبْرَيْسَمٍ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ السَّدَى

ص: 194

مُسْتَتِرًا وَلُحْمَتُهُ ظَاهِرَةً، فَلَوْ ظَهَرَ السَّدَى وَاسْتَتَرَتْ اللُّحْمَةُ كَانَ كَالْمُلْحَمِ حُكْمًا فَلَا شَكَّ فِي تَحْرِيمِهِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَوَاضِعُ مِنْ كَلَامِهِمْ: مِنْهَا مَا قَالَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرِهِ: الْخَزُّ مَا سُدِّيَ، بِالْإِبْرَيْسَمِ وَأُلْحِمَ بِوَبَرٍ، أَوْ صُوفٍ وَنَحْوِهِ لِغَلَبَةِ اللُّحْمَةِ عَلَى الْحَرِيرِ انْتَهَى. أَيْ لِأَنَّ الْحُكْمَ لِلْغَالِبِ وَلَا شَكَّ أَنَّ مَا اسْتَتَرَ لَا يَغْلِبُ مَا ظَهَرَ، بَلْ الْحُكْمُ لِلظَّاهِرِ.

وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ: إذَا اسْتَوَى الْحَرِيرُ وَمَا مَعَهُ ظُهُورًا أُبِيحَ. وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ مُوسَى فِي شَرْحِ الْآدَابِ: وَإِنْ نُسِجَ أَيْ الْحَرِيرُ مَعَ غَيْرِهِ، فَالْحُكْمُ لِلْأَكْثَرِ ظُهُورًا فَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ ظُهُورًا الْحَرِيرَ حُرِّمَ انْتَهَى.

فَانْظُرْ إلَى مَنَاطِ الْحِلِّ؛ إنَّهُ الظُّهُورُ فَقَطْ أَيْ لَا الْوَزْنُ وَلَا غَيْرُهُ، فَلَوْ كَانَ الْمُسْتَتِرُ كُلُّهُ حَرِيرًا، وَالظَّاهِرُ بَعْضُهُ وَبَرٌ وَبَعْضُهُ غَيْرُهُ لَكِنْ اسْتَوَيَا ظُهُورًا فَهُوَ مُبَاحٌ لِصِدْقِ مَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ، وَهُوَ وَاضِحٌ، وَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

وَمِنْهَا، وَهُوَ أَصْرَحُهَا، بَلْ الْعُمْدَةُ عَلَيْهِ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ قُنْدُسٍ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ عَنْ الِاخْتِيَارَاتِ فِي الْخَزِّ، وَالْمُلْحَمِ قَالَ: وَالْخَزُّ أَخَفُّ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ سَدَاهُ حَرِيرٌ وَالسَّدَى أَيْسَرُ مِنْ اللُّحْمَةِ، وَهُوَ الَّذِي بَيَّنَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَوَازَهُ بِقَوْلِهِ، فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنْ الْحَرِيرِ وَالسَّدَى لِلثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَالثَّانِي أَنَّ الْخَزَّ ثَخِينٌ، وَالْحَرِيرَ مَسْتُورٌ بِالْوَبَرِ فِيهِ فَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْحَشْوِ، قَالَ: وَالْخَزُّ اسْمٌ لِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: لِلْوَبَرِ الَّذِي يُنْسَجُ مَعَهُ الْحَرِيرُ، وَهُوَ وَبَرُ الْأَرْنَبِ، وَاسْمٌ لِمَجْمُوعِ الْحَرِيرِ، وَالْوَبَرِ، وَاسْمٌ لِرَدِيءِ الْحَرِيرِ، وَالْأَوَّلُ وَالثَّانِي حَلَالٌ وَالثَّالِثُ حَرَامٌ انْتَهَى.

ثُمَّ قَالَ النَّجْدِيُّ: فَقَدْ تَبَيَّنَ بِمَجْمُوعِ ذَلِكَ أَنَّ الْخَزَّ الْمُبَاحَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْحَرِيرُ فِيهِ مَسْتُورًا وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ الْخَزُّ اسْمًا لِمَا سُدِّيَ بِالْإِبْرَيْسَمِ، وَلَوْ ظَهَرَ السَّدَى لَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُلْحَمُ اسْمًا لِمَا أُلْحِمَ بِالْإِبْرَيْسَمِ، وَلَوْ اسْتَتَرَتْ اللُّحْمَةُ؛ لِأَنَّهُ عَكْسُ الْخَزِّ كَمَا تَقَدَّمَ، فَيُفْضِي إلَى تَحْرِيمِ ثَوْبٍ سُدِّيَ بِغَيْرِ الْحَرِيرِ وَأُلْحِمَ بِالْحَرِيرِ، وَالظَّاهِرُ كُلُّهُ غَيْرُ الْحَرِيرِ وَإِلَى إبَاحَةِ عَكْسِهِ، وَهُوَ ثَوْبٌ سُدِّيَ بِحَرِيرٍ وَأُلْحِمَ بِغَيْرِهِ وَالظَّاهِرُ كُلُّهُ الْحَرِيرُ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْبُعْدِ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ انْتَهَى كَلَامُهُ بِحُرُوفِهِ. وَأَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ وَمِنْهُ أَسْتَمِدُّ الْمَعُونَةَ وَالتَّحْقِيقَ:

ص: 195

كَلَامُ النَّجْدِيِّ غَيْرُ بَعِيدٍ، وَهُوَ فِي غَايَةِ التَّدْقِيقِ وَمَطْمَحُ نَظَرِهِ إلَى عِلَّةِ التَّحْرِيمِ، وَالْإِبَاحَةِ. وَنَحْنُ إنْ شَاءَ اللَّهُ نُبَيِّنُ وَجْهَ مَأْخَذِ شَيْخِ مَشَايِخِنَا الْإِمَامِ أَبِي الْمَوَاهِبِ، وَمَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ مِنْ عَدَمِ حُرْمَةِ مَا سُدِّيَ بِالْحَرِيرِ وَأُلْحِمَ بِغَيْرِهِ، وَلَوْ كَانَ الظُّهُورُ لِلْحَرِيرِ: اعْلَمْ أَنَّ عِبَارَةَ الْإِقْنَاعِ بَعْدَ قَوْلِهِ: وَيَحْرُمُ عَلَى رَجُلٍ، وَلَوْ كَافِرًا وَخُنْثَى لُبْسُ ثِيَابِ حَرِيرٍ إلَخْ، وَكَذَا مَا غَالِبُهُ حَرِيرٌ ظُهُورًا لَا إذَا اسْتَوَيَا ظُهُورًا وَوَزْنًا، أَوْ كَانَ الْحَرِيرُ أَكْثَرَ وَزْنًا وَالظُّهُورُ لِغَيْرِهِ، وَلَا يَحْرُمُ خَزٌّ، وَهُوَ مَا سُدِّيَ بِإِبْرَيْسَمٍ وَأُلْحِمَ بِوَبَرٍ، أَوْ صُوفٍ وَنَحْوِهِ. وَعِبَارَةُ الْمُنْتَهَى: وَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ أُنْثَى حَتَّى كَافِرٍ لُبْسُ مَا كُلُّهُ، أَوْ غَالِبُهُ حَرِيرٌ، إلَى أَنْ قَالَ لَا حَرِيرٌ سَاوَى مَا نُسِجَ مَعَهُ ظُهُورًا (وَخَزٌّ) أَيْ وَلَا يَحْرُمُ خَزٌّ قَالَ: وَهُوَ مَا سُدِّيَ بِإِبْرَيْسَمٍ وَأُلْحِمَ بِصُوفٍ، أَوْ وَبَرٍ وَنَحْوِهِ. قَالَ الشَّارِحُ: كَقُطْنٍ وَكَتَّانٍ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنْ الْحَرِيرِ أَمَّا عَلَمُ وَسَدَى الثَّوْبِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْأَثْرَمُ، وَكَذَا عِبَارَةُ الْغَايَةِ فَجَعَلُوا مَا نُسِجَ بِالْحَرِيرِ وَغَيْرِهِ مَسْأَلَةً مُسْتَقِلَّةً وَهَذِهِ اعْتَبَرُوا فِيهَا الظُّهُورَ، فَمَا غَلَبَ ظُهُورُهُ كَانَ الْحُكْمُ لَهُ وَحِينَئِذٍ تَشْمَلُ ثَلَاثَ صُوَرٍ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُسَدَّى بِالْحَرِيرِ وَغَيْرِهِ وَيُلْحَمَ كَذَلِكَ، أَوْ يُسَدَّى بِغَيْرِ الْحَرِيرِ وَيُلْحَمَ بِهِ، أَوْ يُسَدَّى بِغَيْرِ الْحَرِيرِ وَيُلْحَمَ بِهِ وَبِغَيْرِهِ. فَهَذِهِ الثَّلَاثُ صُوَرٍ نَعْتَبِرُ فِيهَا أَغْلَبِيَّةَ الظُّهُورِ، فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ ظُهُورًا الْحَرِيرَ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا.

ثُمَّ قَالُوا: وَلَا يَحْرُمُ خَزٌّ فَجَعَلُوهَا مَسْأَلَةً مُسْتَقِلَّةً بِنَفْسِهَا غَيْرَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، وَعَطَفُوهَا بِالْوَاوِ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا فِيهَا الظُّهُورَ، بَلْ أَطْلَقُوا إبَاحَةَ مَا سُدِّيَ بِالْحَرِيرِ وَأُلْحِمَ بِغَيْرِهِ، وَلَوْ كَانَ مَا قَالَهُ الْمُحَقِّقُ النَّجْدِيُّ مُرَادًا لَقَيَّدُوهُ بِمُلَاحَظَةِ قَيْدِ مَا تَقَدَّمَ، أَوْ كَانَ الشُّرَّاحُ نَبَّهُوا عَلَيْهِ. وَكَانَ الْأَصْوَبُ فِي عِبَارَاتِهِمْ تَأْخِيرَ هَذَا الْقَيْدِ عَنْ الْمَسْأَلَةِ، فَكَانُوا يَقُولُونَ: وَيُبَاحُ الْخَزُّ وَمَا نُسِجَ مِنْ حَرِيرٍ وَغَيْرِهِ إذَا كَانَ غَيْرُ الْحَرِيرِ أَغْلَبَ ظُهُورًا، أَوْ كَانَ الْحَرِيرُ وَغَيْرُهُ سِيَّانِ. فَلَمَّا فَصَلُوا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَأَخَّرُوهَا عَنْ الْقَيْدِ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ غَيْرُ مُعْتَبِرِينَ هَذَا الْقَيْدَ.

ص: 196

وَأَيْضًا أَيُّ فَائِدَةٍ فِي التَّنْصِيصِ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ مُلَاحَظَةِ هَذَا الْقَيْدِ، فَإِنَّهَا لَمْ تُفِدْنَا شَيْئًا، إذْ هِيَ نَسْجُ حَرِيرٍ وَغَيْرِهِ، فَيَكُونُ ذِكْرُهَا بَعْدَمَا ذَكَرُوهُ أَوَّلًا تَكْرَارًا بِلَا فَائِدَةٍ، إذْ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمَا لَا مَعْنًى وَلَا حُكْمًا مَعَ اعْتِنَائِهِمْ بِالِاخْتِصَارِ. أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ حَذَفُوا مَسْأَلَةَ الْمُلْحَمِ لِمَا شَمِلَتْهُ الْعِبَارَةُ الْأُولَى، وَهَذَا ظَاهِرٌ لِمَنْ تَأَمَّلَ بِالْإِنْصَافِ.

وَأَمَّا اسْتِدْلَالُ النَّجْدِيِّ بِكَلَامِ الْحَجَّاوِيِّ، فَإِنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَهُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاظِمِ مِنْ مُصْمَتٍ زِدْ. قَالَ: يَعْنِي إنَّمَا يَحْرُمُ لُبْسُ الْحَرِيرِ الْمُصْمَتِ أَيْ الصِّرْفِ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ، فَإِنْ نُسِجَ مَعَ غَيْرِهِ فَالْحُكْمُ لِلْأَكْثَرِ ظُهُورًا، فَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ ظُهُورًا الْحَرِيرَ حَرُمَ، وَإِنْ اسْتَوَيَا ظُهُورًا، أَوْ وَزْنًا فَفِيهِ وَجْهَانِ، الْمَذْهَبُ الْإِبَاحَةُ انْتَهَى.

وَنَحْنُ لَا نَشُكُّ أَنَّ مُرَادَ الْحَجَّاوِيِّ فِي شَرْحِ الْآدَابِ هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي إقْنَاعِهِ، وَحِينَئِذٍ يُرْجَعُ إلَى مَا قَرَّرْنَا مِنْ أَنَّهُ نَسْجُ الْحَرِيرِ مَعَ غَيْرِهِ فِي غَيْرِ مَا إذَا سُدِّيَ بِالْحَرِيرِ وَأُلْحِمَ بِغَيْرِهِ كَمَا فِي إقْنَاعِهِ، ثُمَّ هُوَ مَأْخَذُ كَلَامِهِ مِنْ الْآدَابِ الْكُبْرَى وَعِبَارَتُهُ: قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا: وَيُبَاحُ الْخَزُّ نَصَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ حَرِيرٌ وَوَبَرٌ طَاهِرٌ مِنْ أَرْنَبٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْخَزِّ نَصَّ عَلَيْهِ، وَجَعَلَهُ ابْنُ عَقِيلٍ كَغَيْرِهِ مِنْ الثِّيَابِ الْمَنْسُوجَةِ مِنْ الْحَرِيرِ وَغَيْرِهِ. وَفَرَّقَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ هَذَا لَبِسَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَاكَ مُحْدَثٌ. ذَكَرَهُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ.

وَفِي رِوَايَةِ بَكْرٍ أَوْمَأَ إلَى فَرْقٍ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ الْخَزَّ لَا سَرَفَ فِيهِ وَلَا خُيَلَاءَ، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي عَدَمِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ مَا نُسِجَ أَيْ مِنْ الْحَرِيرِ وَغَيْرِهِ وَبَيْنَ الْخَزِّ الَّذِي سُدِّيَ بِالْحَرِيرِ وَأُلْحِمَ بِغَيْرِهِ. وَعَلَى كَلَامِ النَّجْدِيِّ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ، وَهُوَ خِلَافُ نَصِّ الْإِمَامِ. قُلْت: وَأَصْرَحُ مِنْ هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ خَاتِمَةُ الْمُرَجِّحِينَ الْقَاضِي عَلَاءُ الدِّينِ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ قَالَ: قَوْلُهُ: وَكَذَا الْخَزُّ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ وَأَبَاحَهُ أَحْمَدُ انْتَهَى، يَعْنِي أَنَّ الْخَزَّ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ كَالْحَرِيرِ فِي الْحُكْمِ الْمُتَقَدِّمِ. فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ عَقِيلٍ يَكُونُ فِيهِ الْخِلَافُ الْمُطْلَقُ إذَا اسْتَوَيَا، وَقَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ مِنْهُ. قَالَ: وَالصَّحِيحُ إبَاحَتُهُ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي

ص: 197

وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْآدَابِ وَغَيْرِهِ انْتَهَى.

وَأَمَّا مَا نَقَلَهُ عَنْ الْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ فَقَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ: الْخَزُّ مَا عُمِلَ مِنْ صُوفٍ وَإِبْرَيْسَمٍ قَالَهُ فِي الْمَطْلَعِ فِي النَّفَقَاتِ، وَقَالَ فِي الْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ مَا عُمِلَ مِنْ إبْرَيْسَمٍ وَوَبَرِ طَاهِرٍ كَالْأَرْنَبِ وَغَيْرِهَا وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الرِّعَايَةِ وَالْآدَابِ. قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرِهِ: الْخَزُّ مَا سُدِّيَ بِالْإِبْرَيْسَمِ وَأُلْحِمَ بِوَبَرٍ، أَوْ صُوفٍ وَنَحْوِهِ لِغَلَبَةِ اللُّحْمَةِ عَلَى الْحَرِيرِ انْتَهَى.

فَذَكَرَ كَلَامَهُ مُؤَخَّرًا عَنْ كَلَامِ غَيْرِهِ، ثُمَّ إنَّ الْمَجْدَ لَمْ يَجْعَلْهُ قَيْدًا، وَإِنَّمَا أَبْدَاهُ حِكْمَةً، وَلَوْ كَانَ كَمَا ذَكَرَ النَّجْدِيُّ لَقَالَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْحَرِيرُ مَغْلُوبًا فِي الظُّهُورِ، ثُمَّ إنَّا لَا نَدْرِي عَلَى مَاذَا فَرَّعَهُ، فَإِنَّ لِعُلَمَائِنَا قَوْلَيْنِ فِي الْأَغْلَبِيَّةِ هَلْ هِيَ فِي الْوَزْنِ أَوْ الظُّهُورِ كَمَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي الْفُرُوعِ وَأَطْلَقَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَجَمَاعَةٌ كَمَا مَرَّ.

وَقَالَ الْحَجَّاوِيُّ فِي لُغَةِ إقْنَاعِهِ: الْخَزُّ ثِيَابٌ تُنْسَجُ مِنْ صُوفٍ وَإِبْرَيْسَمٍ، وَهِيَ مُبَاحَةٌ. قَالَ فِي الْمَطْلَعِ: وَالْخَزُّ الْمَعْرُوفُ الْآنَ كُلُّهُ مِنْ الْإِبْرَيْسَمِ، وَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الذُّكُورِ انْتَهَى.

وَأَمَّا مَا جَعَلَهُ عُمْدَةَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ، وَهُوَ كَلَامُ الْعَلَّامَةِ ابْنِ قُنْدُسٍ فَنَحْنُ نَسُوقُ كَلَامَهُ بِحُرُوفِهِ. قَالَ رحمه الله: قَوْلُهُ: وَكَذَا الْخَزُّ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ وَأَبَاحَهُ أَحْمَدُ الْخَزُّ تُنْسَجُ مِنْ صُوفٍ وَحَرِيرٍ. قَالَ فِي الْمَطْلَعِ: قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: الْخَزُّ الْمَعْرُوفُ أَوَّلًا ثِيَابٌ تُنْسَجُ مِنْ صُوفٍ وَإِبْرَيْسَمٍ وَالْإِبْرَيْسَمُ هُوَ الْحَرِيرُ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ. وَأَمَّا الْخَزُّ فَقَدْ لَبِسَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ: وَقَدْ اخْتَلَفَ عَلَيْنَا فِي سَدَى ذَلِكَ الْخَزِّ، فَقَالَ قَوْمٌ كَانَ سَدَاه قُطْنًا، وَقَالَ آخَرُونَ حَرِيرًا، وَالْمَعْرُوفُ مِنْ خَزِّنَا الْيَوْمَ أَنَّ سَدَاهُ حَرِيرٌ.

ثُمَّ قَالَ ابْنُ قُنْدُسٍ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ فَائِدَةٌ: قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ: قُلْنَا لِعَلِيٍّ رضي الله عنه مَا الْقَسِّيَّةُ؟ قَالَ: ثِيَابٌ أَتَتْنَا مِنْ الشَّامِ، أَوْ مِنْ مِصْرَ فِيهَا حَرِيرٌ أَمْثَالُ الْأُتْرُجِّ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هِيَ ثِيَابٌ يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ فِيهَا حَرِيرٌ، فَقَدْ اتَّفَقُوا كُلُّهُمْ عَلَى أَنَّهَا ثِيَابٌ فِيهَا حَرِيرٌ وَلَيْسَتْ

ص: 198

حَرِيرًا مُصْمَتًا، وَهَذَا هُوَ الْمُلْحَمُ، وَالْخَزُّ أَخَفُّ مِنْ وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَنَّ سَدَاهُ حَرِيرٌ وَالسَّدَى أَيْسَرُ مِنْ اللُّحْمَةِ، وَهُوَ الَّذِي بَيَّنَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما جَوَازَهُ بِقَوْلِهِ: فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنْ الْحَرِيرِ وَالسَّدَى لِلثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ الْخَزَّ ثَخِينٌ، وَالْحَرِيرَ مَسْتُورٌ بِالْوَبَرِ فِيهِ فَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْحَشْوِ، ثُمَّ قَالَ: وَالْخَزُّ اسْمٌ لِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ لِلْوَبَرِ الَّذِي يُنْسَجُ مَعَ الْحَرِيرِ، وَهُوَ وَبَرُ الْأَرْنَبِ، وَاسْمٌ لِمَجْمُوعِ الْحَرِيرِ، وَالْوَبَرِ، وَاسْمٌ لِرَدِيءِ الْحَرِيرِ، وَالْأَوَّلُ وَالثَّانِي حَلَالٌ، وَالثَّالِثُ حَرَامٌ، وَجَعَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ الْمُلْحَمَ، وَالْقَسِّيَّ، وَالْخَزَّ مِنْ صُوَرِ الْوَجْهَيْنِ، وَجَعَلَ التَّحْرِيمَ قَوْلَ أَبِي بَكْرٍ - لِأَنَّهُ حَرَّمَ الْمُلْحَمَ، وَالْقَسِّيَّ -، وَالْإِبَاحَةَ قَوْلَ ابْنِ الْبَنَّا؛؛ لِأَنَّهُ أَبَاحَ الْخَزَّ. قَالَ وَهَذَا لَا يَصِحُّ، لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: وَيُلْبَسُ الْخَزُّ وَلَا يُلْبَسُ الْمُلْحَمُ وَلَا الدِّيبَاجُ. وَأَمَّا الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ وَقُدَمَاءِ الْأَصْحَابِ فَإِبَاحَةُ الْخَزِّ دُونَ الْمُلْحَمِ وَغَيْرِهِ. فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ فِي الْخَزِّ خِلَافًا فَقَدْ غَلِطَ، وَأَنَّ الشَّيْخَ ذَكَرَ الْمَنْسُوجَ مِنْ الْحَرِيرِ، وَالْوَبَرِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمَنْسُوجَ مِنْ الْحَرِيرِ وَالصُّوفِ وَذَكَرَهُ أَبُو السَّعَادَاتِ فَيَكُونُ قِسْمًا رَابِعًا. انْتَهَى كَلَامُهُ بِحُرُوفِهِ.

فَذَكَرَ مَا ذَكَرَهُ النَّجْدِيُّ فِي مَعْرِضِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُلْحَمِ وَبَيْنَهُ، وَأَنَّهُ أَخَفُّ مِنْ الْمُلْحَمِ مِنْ وَجْهَيْنِ وَلَمْ يَقُلْ لَا يَحِلُّ لُبْسُهُ إلَّا بِشَرْطِ اسْتِتَارِ الْحَرِيرِ وَظُهُورِ الْوَبَرِ، ثُمَّ إنَّ دَلَالَةَ كَلَامِ الْعَلَّامَةِ ابْنِ قُنْدُسٍ عَلَى مَا قَالَهُ النَّجْدِيُّ مِنْ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ، وَفِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ. وَكَلَامُ الْإِقْنَاعِ، وَالْمُنْتَهَى، وَالْغَايَةِ وَغَيْرِهَا صَرِيحٌ فِي إبَاحَةِ مَا سُدِّيَ بِالْحَرِيرِ وَأُلْحِمَ بِغَيْرِهِ مَعَ تَأْخِيرِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ الْقَيْدِ.

قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ إبَاحَةُ الْخَزِّ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَفَرَّقَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِأَنَّهُ لُبْسُ الصَّحَابَةِ وَبِأَنَّهُ لَا سَرَفَ فِيهِ وَلَا خُيَلَاءَ: وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. انْتَهَى.

وَأَمَّا مَا عُمِلَ مِنْ سَقَطِ الْحَرِيرِ وَمُشَاقَّتِهِ وَمَا يُلْقِيهِ الصَّانِعُ مِنْ فِيهِ مِنْ تَقْطِيعِ الطَّاقَاتِ إذَا دُقَّ وَغُزِلَ وَنُسِجَ فَهُوَ كَحَرِيرٍ خَالِصٍ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ سُمِّيَ الْآنَ خَزًّا كَمَا فِي الْإِقْنَاعِ وَغَيْرِهِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

فَإِنْ قُلْت: أَيُّ الْقَوْلَيْنِ أَرْجَحُ مَا فَهِمَهُ النَّجْدِيُّ، أَوْ أَبُو الْمَوَاهِبِ؟

ص: 199