الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَنْ لَا حُكْمَ لِعَوْرَتِهِ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ مَعَ مُبَاشَرَةِ الْعَوْرَةِ لِوُجُوبِ حِفْظِهَا إذَنْ وَمَعَ عَدَمِ مُبَاشَرَتِهَا. فَإِنْ كَانَا ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ فَإِنْ أُمِنَ ثَوَرَانُ الشَّهْوَةِ جَازَ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهَا، وَإِنْ خِيفَ ثَوَرَانُهَا حَرُمَ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ لِمَنْعِ النَّظَرِ حَيْثُ أُبِيحَ مَعَ خَوْفِ ثَوَرَانِهَا عَلَى نَصِّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه وَاخْتَلَفَ فِيهِ الْأَصْحَابُ.
وَإِنْ كَانَا ذَكَرًا وَأُنْثَى فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَحْرَمًا فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَالتَّحْرِيمُ وَاضِحٌ لِمَعْنَى الْخَلْوَةِ وَمَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ وَحُصُولِ الْفِتْنَةِ. وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مُرُوا صِبْيَانَكُمْ» - وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ» - وَفِي لَفْظٍ: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ» وَفِي لَفْظٍ فِي سَبْعِ سِنِينَ، «وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا فِي عَشْرٍ» - وَفِي لَفْظٍ:«اضْرِبُوهُمْ عَلَى تَرْكِهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» . وَرَوَى ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي آدَابِ النِّسَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ الصَّلَاةَ إذَا بَلَغُوا سَبْعَ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ إذَا بَلَغُوا عَشْرًا، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» . وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ رَبِيعِ بْنِ سَبُرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إذَا بَلَغَ الْغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا بَلَغَ عَشْرًا ضُرِبَ عَلَيْهَا» . قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ مُفْلِحٍ: إنْ صَحَّ فَالْمُرَادُ بِهِ الْمُعْتَادُ مِنْ اجْتِمَاعِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ» فَأَمَّا إنْ كَانُوا ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا فَعَلَى مَا سَبَقَ، فَأَمَّا الْمَحَارِمُ فَلَا مَنْعَ إلَّا ذُكُورًا وَإِنَاثًا، فَالْمَنْعُ وَالْكَرَاهَةُ مَعَ التَّجَرُّدِ مُحْتَمَلَةٌ لَا الْمَنْعُ مُطْلَقًا. انْتَهَى.
مَطْلَبٌ: فِي كَرَاهَةِ نَوْمِ الْمَرْءِ قَبْلَ غَسْلِ الْفَمِ وَالْيَدَيْنِ مِنْ الدَّسَمِ
وَيُكْرَهُ نَوْمُ الْمَرْءِ مِنْ قَبْلِ غَسْلِهِ
…
مِنْ الدُّهْنِ وَالْأَلْبَانِ لِلْفَمِ وَالْيَدِ
(وَيُكْرَهُ) تَنْزِيهًا (نَوْمُ الْمَرْءِ) مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى إذَا أَكَلَ دَسَمًا لَهُ دُهْنِيَّةٌ أَوْ لَبَنًا (مِنْ قَبْلِ غَسْلِهِ) أَيْ غَسْلِ الْمَرْءِ الَّذِي أَكَلَ، وَمِثْلُهُ مَنْ بَاشَرَ ذَلِكَ