الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ» وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَ) يُكْرَهُ أَيْضًا لِكُلِّ أَحَدٍ (اتِّكَاؤُهُ) سَوَاءٌ كَانَ فِي حَالَةِ الْأَكْلِ، أَوْ غَيْرِهِ (عَلَى يَدِهِ) أَيْ يَدِ نَفْسِهِ (الْيُسْرَى) حَالَ كَوْنِهَا (وَرَاءَ) أَيْ خَلْفَ (ظَهْرِهِ) ؛ لِأَنَّهَا جِلْسَةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ (اشْهَدْ) ذَلِكَ وَاعْتَقِدْهُ مَكْرُوهًا فِعْلُ أَمْرٍ مِنْ شَهِدَ. وَذَلِكَ لِمَا رَوَى الرَّشِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ:«مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا، وَقَدْ وَضَعْت يَدِي الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي وَاتَّكَأَتْ عَلَى أَلْيَةِ يَدِي فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.
(تَنْبِيهٌ) : هَذَانِ الْبَيْتَانِ ذَكَرَهُمَا الْحَجَّاوِيُّ هُنَا فَقَلَّدْنَاهُ وَإِلَّا فَهُمَا فِي اللِّبَاسِ كَمَا فِي النُّسَخِ فَتَفَطَّنْ لَهُمَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
مَطْلَبٌ: فِي حُكْمِ الْقِرَانِ بَيْنَ تَمْرَتَيْنِ فَأَكْثَرَ
، وَفِيهِ تَحْقِيقٌ مُهِمٌّ:
وَيُكْرَهُ فِي التَّمْرِ الْقِرَانُ وَنَحْوُهُ
…
وَقِيلَ مَعَ التَّشْرِيكِ لَا فِي التَّفَرُّدِ
(وَيُكْرَهُ) لِكُلِّ أَحَدٍ بِلَا حَاجَةٍ (فِي التَّمْرِ) ، وَهُوَ جَنَى النَّخْلِ وَاحِدَتُهُ تَمْرَةٌ (الْقِرَانُ) بِأَنْ يَجْمَعَ فِي حَالِ أَكْلِهِ بَيْنَ تَمْرَتَيْنِ فَأَكْثَرَ (وَنَحْوُهُ) أَيْ نَحْوُ التَّمْرِ مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ بِتَنَاوُلِهِ أَفْرَادًا مِثْلُهُ فِي الْحُكْمِ.
قَالَ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى: وَالْقِرَانُ بَيْنَ غَيْرِ التَّمْرِ مِثْلُهُ إلَّا أَنَّ ذَلِكَ لَا يُقْصَدُ وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِي الْفَوَاكِهِ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا، وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رضي الله عنه: وَعَلَى قِيَاسِ التَّمْرِ كُلُّ مَا الْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِتَنَاوُلِهِ أَفْرَادًا. وَدَلِيلُ الْكَرَاهَةِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْقِرَانِ إلَّا أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَك» فَالْقِرَانُ بِكَسْرِ الْقَافِ هُوَ أَنْ يَقْرِنَ التَّمْرَةَ مَعَ أُخْتِهَا وَيَرْفَعَهُمَا إلَى فِيهِ جَمِيعًا (وَقِيلَ) الْكَرَاهَةُ إنَّمَا تَكُونُ (مَعَ التَّشْرِيكِ) بِأَنْ كَانَ شَرِيكًا مَعَ غَيْرِهِ؛ لِمَا يَلْزَمُ مِنْ فِعْلِهِ ذَلِكَ اخْتِصَاصُهُ بِأَزْيَدَ عَنْ شَرِيكِهِ.
فَعَلَى هَذَا (لَا) يُكْرَهُ الْقِرَانُ (فِي التَّفَرُّدِ) أَيْ فِي أَكْلِهِ مُنْفَرِدًا عَنْ شَرِيكٍ وَلَا مَعَ أَهْلِهِ وَلَا مَعَ مَنْ أَطْعَمَهُمْ ذَلِكَ كَمَا فِي الرِّعَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَزَادَ: وَتَرْكُهُ مَعَ كُلِّ أَحَدٍ أَوْلَى وَأَفْضَلُ وَأَحْسَنُ، وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِهِ فِي التَّرْغِيبِ.