الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ مَوَاضِعَ اُسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ فِيهَا عَنْ تَجْرِبَةٍ. كَالْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ، وَبَيْنَ الْجَلَالَتَيْنِ مِنْ سُورَةِ الْأَنْعَامِ، وَفِي الطَّوَافِ. وَعِنْدَ الْمُلْتَزَمِ وَفِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ وَرُوِيَ مُسَلْسَلًا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا يَقُومُ عَبْدٌ ثُمَّ يَعْنِي فِي الْمُلْتَزَمِ فَيَدْعُو اللَّهَ عز وجل بِشَيْءٍ إلَّا اسْتَجَابَ لَهُ، وَفِي دَاخِلِ الْبَيْتِ، وَعِنْدَ زَمْزَمَ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَفِي الْمَسْعَى، وَخَلْفَ الْمَقَامِ، وَفِي عَرَفَاتٍ، وَالْمُزْدَلِفَةِ، وَمِنًى وَعِنْدَ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ. وَفِي أَمَاكِنَ أُخْرَى جَرَّبَهَا النَّاسُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
مَطْلَبٌ: فِي آدَابِ الدُّعَاءِ
(الثَّالِثَةُ) : فِي آدَابِ الدُّعَاءِ.
ذَكَرَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي تَبْصِرَتِهِ لِلدُّعَاءِ تِسْعَةَ عَشَرَ أَدَبًا:
أَحَدُهَا: أَنْ يَتَرَصَّدَ بِهِ الْأَوْقَاتَ الشَّرِيفَةَ.
الثَّانِي: أَنْ يَدْعُوَ فِي الْأَحْوَالِ الشَّرِيفَةِ.
الثَّالِثُ: أَنْ يَدْعُوَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.
الرَّابِعُ: خَفْضُ الصَّوْتِ فِي الدُّعَاءِ.
الْخَامِسُ: الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
السَّادِسُ: أَنْ يُسَبِّحَ قَبْلَ الدُّعَاءِ عَشْرًا.
السَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ لَفْظُ الدُّعَاءِ غَيْرَ مُتَكَلَّفٍ بَلْ عَنْ حُرْقَةٍ وَاجْتِهَادٍ.
فَإِنَّ الْمَشْغُولَ بِتَسْجِيعِ الْأَلْفَاظِ وَتَرْتِيبِهَا بَعِيدٌ مِنْ الْخُشُوعِ. نَعَمْ إنْ اتَّفَقَ لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ كَقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: «أَعُوذُ بِك مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ. وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: إيَّاكَ وَالسَّجْعَ فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.
الثَّامِنُ: أَنْ يَكُونَ الدُّعَاءُ صَحِيحَ اللَّفْظِ لِتَضَمُّنِهِ مُوَاجَهَةَ الْحَقِّ بِالْخِطَابِ وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ دُعَاءً مَلْحُونًا» .
التَّاسِعُ: الْعَزْمُ فِي الدُّعَاءِ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: «إذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلِيَعْزِمْ، وَلَا يَقُلْ: اللَّهُمَّ إنْ شِئْت فَأَعْطِنِي. فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ»
الْعَاشِرُ: حُضُورُ الْقَلْبِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ» .
الْحَادِي عَشَرَ: أَنْ يَسْأَلَ مَا يَصْلُحُ سُؤَالُهُ. فَإِنَّهُ لَوْ سَأَلَ مَرْتَبَةَ الْأَنْبِيَاءِ كَانَ مُتَعَدِّيًا.
الثَّانِيَ عَشَرَ: أَنْ يَدْعُوَ وَهُوَ مُوقِنٌ بِالْإِجَابَةِ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: «اُدْعُوَا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ» .
الثَّالِثَ عَشَرَ: التَّضَرُّعُ وَالْخُشُوعُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ} [الأنبياء: 90] وَقَالَ: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً} [الأعراف: 205] .
الرَّابِعَ عَشَرَ: أَنْ يُلِحَّ فِي الدُّعَاءِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ» .
الْخَامِسَ عَشَرَ: أَنْ يَأْكُلَ الْحَلَالَ قَبْلَ الدُّعَاءِ لِمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ثُمَّ يَمُدُّ يَدَهُ إلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ» .
السَّادِسَ عَشَرَ: الْخُرُوجُ مِنْ الْمَظَالِمِ لِمَا فِي الْإِسْرَائِيلِيَّات وَذَكَرَهُ ابْنُ دِينَارٍ " أَصَابَ بَنْيِ إسْرَائِيلَ بَلَاءٌ فَخَرَجُوا مَخْرَجًا، فَأَوْحَى اللَّهُ عز وجل إلَى نَبِيِّهِمْ أَنْ أَخْبِرْهُمْ أَنَّكُمْ تَخْرُجُونَ إلَى الصَّعِيدِ بِأَبْدَانٍ نَجِسَةٍ، وَتَرْفَعُونَ إلَيَّ أَكُفًّا قَدْ سَفَكْتُمْ بِهَا الدِّمَاءَ، وَمَلَأْتُمْ بِهَا بُيُوتَكُمْ مِنْ الْحَرَامِ، الْآنَ اشْتَدَّ غَضَبِي عَلَيْكُمْ، وَلَنْ تَزْدَادُوا مِنِّي إلَّا بُعْدًا ".
السَّابِعَ عَشَرَ: دَوَامُ الدُّعَاءِ فِي السَّرَّاءِ قَبْلَ نُزُولِ الضَّرَّاءِ.
الثَّامِنَ عَشَرَ: الدُّعَاءُ بِالْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ، فَإِنَّ تَعْلِيمَ الشَّرْعِ خَيْرٌ مِنْ اخْتِيَارِ الْعَبْدِ.
التَّاسِعَ عَشَرَ: عَدَمُ الْعَجَلَةِ كَمَا مَرَّ، انْتَهَى.
زَادَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ: وَتَقْدِيمُ عَمَلٍ صَالِحٍ وَالْوُضُوءُ. وَهَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ أَنْ يَدْعُوَ فِي الْأَحْوَالِ الشَّرِيفَةِ. وَالْجَثْوُ عَلَى الرُّكَبِ