الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: «كرائم أموالهم» كرائم الأموال: خيارها ونفائسها، وما يكرم على أصحابها وتعز عليهم. قوله:«قاع قَرْقَر» القاع المكان المستوي من الأرض الواسع «القرقر» الأملس و «العقصاء» الشاة الملتوية القرنين وإنما ذكرها لأن العقصاء لا تؤلم بنطحها كما تؤلم غير العقصاء: و «الجلحاء» الشاة التي لا قرن لها، والظلف للشاة كالحافر للفرس، والوزر الإثم والثقل. والاستنان الجري. «والشَّرَف» الشوط والمدى. قوله:«أشرًا وبطرًا» الأشر بفتح الهمزة المرح واللجاج، «والبطر» بفتح الموحدة والطاء المهملة هو الطغيان عند الحق. «والبذخ» بفتح الموحدة والذال المعجمة بعدها خاء معجمة التطاول والفخر وقيل الأشر البطر. «واليعار» صوت الشاة. «والرغاء» للإبل كاليعار للشاة. «شجاع أقرع» الشجاع الحية والأقرع صفته بطول العمر؛ لأن من طال عمره تمزق شعر رأسه فهو أخبث وأشد شرًا، «زبيبتان» هما الزبدتان في الشدقين يقال تكلم فلان حتى زبدت شفاه أي خرج الزبد عليها ومنه الحية ذو الزبدتين وقيل هما النكتتان السوداوان فوق عينيه. «واللهزمتان» عظمان ناتئان في اللحيين تحت الأذنين وقيل مضغتان تحتهما.
[5/2] باب صدقة المواشي السائمة
2473 -
عن أنس: «أن أبا بكر كتب له لما وجهه إلى البحرين هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أمر الله تعالى رسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليُعْطَها، ومن سأل فوقها فلا يُعط، في أربعة وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمس وعشرين إلى خمسًا وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت
ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين، ففيها حقَّة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة، فإذا بلغت ستًا وسبعين، ففيها بنت لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة.
فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من الأربعين شاة، فليس فيه صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هَرِمة، ولا ذات عَوار إلا أن يشاء المصدق، وفي الرِّقة ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعين ومائة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنه تقبل منه الحقة وتجعل معها شاتين إذا استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت
مخاض على وجهها، فإنها تقبل منه وليس معه شيء» رواه البخاري (1) قال الحميدي: في عشرة مواضع من كتابه بإسناد واحد مقطعا، ورواه أبو داود بغير هذا السياق، والنسائي بمعناه وصححه ابن حبان (2) وغيره، وقال ابن حزم: كتاب في غاية الصحة.
2471 -
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «في كل أربعين من الإبل السائمة بنت لبون، من أعطى مؤتجرًا» الحديث تقدم (3) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي وإسناده صحيح.
2472 -
وعن معاذ بن جبل قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسِنَّة، ومن كل حالم دينارًا، أو عِدْله معافريا» رواه الخمسة (4) غير أن ابن ماجه لم يذكر الحالم وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في أصله وصححه ابن حبان والحاكم، وقال ابن عبد البر: إسناده متصل صحيح ثابت.
(1) البخاري مُفرقاً في عدة مواضع (2/525، 526، 527، 528، 880، 1131، 6/2551)(1380، 1382، 1383، 1385، 1386، 1387، 2355، 2939، 6555) .
(2)
أبو داود (2/96-97)(1567) ، النسائي (5/18-22) ، ابن حبان (8/57)(3266) ، ابن ماجه (1/575)(1800) ، أحمد (1/11) .
(3)
تقدم قريبًا برقم (2468) .
(4)
أبو داود (2/101، 102)(1576، 1577، 1588) ، النسائي (5/26) ، الترمذي (3/20)(623) ، ابن ماجه (1/576)(1803) ، أحمد (5/230، 233، 247) ، ابن حبان (11/244)(4886) ، الحاكم (1/555) .
2473 -
وفي حديث عمرو بن حزم الطويل في الديات: «في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة» وسيأتي (1) إن شاء الله.
2474 -
وعن علي: «ليس في البقر العوامل صدقة» رواه أبو داود والدارقطني (2) وصححه ابن القطان ورجح الحافظ وقفه.
قوله: «بنت مخاض وابن مخاض» بميم مفتوحة بعدها خاء معجمة آخره ضاد معجمة هي التي استكملت السنة الأولى ودخلت في الثانية، ثم هي ابنة مخاض وابن مخاض إلى آخر الثانية سمي بذلك لأن أمه من المخاض الحوامل، والمخاض اسم للحامل لا واحد له من لفظه. قوله:«بنت لبون وابن لبون» هما من الإبل ما استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة وهو كذلك إلى تمامها سمي بذلك لأن أمه ذات لبن. قوله: «حِقَّة» هي بكسر الحاء وتشديد القاف جمعه حقاق وهي ما استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وهي كذلك إلى تمامها. قوله: «جَذَعة» بفتح الجيم والذال المعجمة هي التي عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة. قوله: «سائمة» السائمة من الغنم الراعية غير المعلوفة. قوله: «هَرِمة» الهرمة بفتح الهاء وكسر الراء الكبيرة الطاعنة في السن. «ذات عوار» بفتح العين المهملة العيب وقد تضم. قوله: «الرِّقة» بكسر الراء وتخفيف القاف هي الدراهم المضروبة من الوَرِق، والهاء فيها عوض عن الواو المحذوفة وقيل هي الفضة الخالصة وإن لم تضرب.
(1) سيأتي برقم (4812) .
(2)
جزء من حديث طويل عند أبي داود (2/99)(1572) ، الدارقطني (2/103) ، وهو عند ابن خزيمة (4/20) ، والبيهقي (4/116) .