الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«كل أيام التشريق ذبح» رواه أحمد (1) وهو للدارقطني (2) من حديث سليمان بن موسى عن عمر بن دينار وعن نافع بن جبير عن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، والحديث أخرجه أيضًا ابن حبان في "صحيحه" والبيهقي (3) وذكر الاختلاف في إسناده وقال في الهدي حديث جبير بن مطعم منقطع ولا يثبت وصله وذكر حديث جبير بن مطعم في "مجمع الزوائد" وقال: رجاله موثقون، ولفظه عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة، وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر، وكل فجاج منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح» رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير"(4) إلا أنه قال: «وكل فجاج مكة منحر» انتهى. وذكر الحديث في "مجمع الزوائد" في موضع آخر، وقال: رجال أحمد وغيره ثقات.
[8/85] باب ما جاء في الرفق بالأضحية وصفة النحر ومكانه
3433 -
عن ابن عباس «أن رجلًا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تميتها موتتان، هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها» رواه الحاكم (5) من رواية حماد بن زيد عن عاصم عن عكرمة عنه، ورواه عبد الرزاق (6) عن معمر عن عاصم عن عكرمة مرسلًا.
(1) أحمد (4/82) .
(2)
الدارقطني (4/284) .
(3)
ابن حبان (9/166)(3854) ، البيهقي (5/295) .
(4)
أحمد (4/82) ، البزار (8/363-364)(3444) ، الطبراني في الكبير (2/138)(1583) .
(5)
الحاكم (4/257، 260) ، وهو عند الطبراني في "الكبير"(11/332) .
(6)
عبد الرزاق في مصنفه (4/493) .
3434 -
وعن غرفة (1) بن الحارث الكندي قال: «شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأتى بالبدن، فقال: ادعوا لي أبا الحسن؟ فدعى له، فقال: خذ بأسفل الحربة ففعل، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها ثم طعنا بها البدن» رواه أبو داود (2)، قال المنذري: وأخرجه أحمد ومسلم في غير "صحيحه"، وابن السكن.
3435 -
وعن نافع قال: «كان ابن عمر ينحر في المنحر قال عبيد الله منحر النبي صلى الله عليه وسلم» وفي رواية: «أن ابن عمر كان يبعث بهديه من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك» رواه البخاري (3) وفي رواية له (4) : «أنه كان صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى» ولأبي داود والنسائي (5) : «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى وكان ابن عمر يفعله» وفي أخرى للنسائي (6) : «أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر يوم أضحى بالمدينة وقد كان إذا لم تنحر ذبح بالمصلى» .
3436 -
وقد تقدم (7) حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «نحرت هاهنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم» رواه أحمد ومسلم وأبو داود ولابن ماجه
(1) بضم الغين المعجمة وإسكان الراء المهملة بعدها فاء. اهـ مؤلف.
(2)
أبو داود (2/149) .
(3)
الرواية الأولى عند البخاري (2/611، 5/2111)(1624، 5231) ، والرواية الثانية عند البخاري (2/612)(1625) .
(4)
البخاري (5/2111)(5232) .
(5)
أبو داود (3/99)(2811) ، النسائي (7/213) ، أحمد (2/108) .
(6)
النسائي (7/213) .
(7)
تقدم برقم (3219) .
وأحمد ونحوه وفيه: «وكل فجاج مكة طريق ومنحر» .
3437 -
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عرفة كلها موقف ومنى كلها منحر» رواه البزار (1)، قال في "مجمع الزوائد": ورجاله ثقات والنحر خاص بالإبل، وأما البقر والشاء فالمشروع ذبحها.
3438 -
ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري: «قلنا: يا رسول الله! إنا لننحر الإبل ونذبح البقر والشاء فنجد في بطونها الجنين فنلقيه أم نأكله، قال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه» رواه الترمذي وأبو داود (2) قال: «الناقة» بدل «الإبل» وإن كان الحديث فيه مقال فقد قال في "التلخيص" إن له طرقًا تنتهض بها الحجة.
3439 -
قلت وقد تقدم (3) ما يدل على ذلك مثل حديث «فأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه» وهو في مسلم من حديث عائشة.
3440 -
وأما حديث جابر: «نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه في حجته بقرة» رواه مسلم (4) فلعله تجوز بالنحر عن الذبح.
3441 -
ويدل لذلك ما أخرجه أبو داود (5) عن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة» .
(1) كما في "المجمع"(3/558) .
(2)
سيأتي برقم (5609) .
(3)
تقدم برقم (3408) .
(4)
مسلم (2/956)(1319) .
(5)
أبو داود (2/145)(1751) .