الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأربعة» أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني.
2525 -
وما أخرجه الطبراني في "الكبير"(1) عن عمر قال: «إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة» وقال: رجاله رجال الصحيح.
قوله: «الجُعْرور» بجيم مضمومة فعين ساكنة ثم راء مضمومة بعدها واو ساكنة ثم راء هو التمر الرديء «والحُبيق» : بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة، وسكون التحتية بعدها قاف هو التمر الرديء، «والرذالة» : بضم الراء بعدها ذال معجمة هو التمر الذي قد أخذ منه جيده، «والبعل» : هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها.
[5/9] باب ما جاء في العسل
2526 -
عن أبي سيَّارة المُتَعي قال: «قلت: يا رسول الله! إن لي نحْلًا، قال: فأدِّ العشور، قال: قلت: يا رسول الله! احم لي جبلها قال: فحمى لي جبلها» رواه أحمد وابن ماجه، وأخرجه أبو داود والبيهقي (2) بإسناد منقطع، وقال ابن عبد البر: لا تقوم بهذا حجة.
2527 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جاء أحد بني هلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحله فسأله أن يحمى له وادي سلبة فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي فلما وُلي عمر كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب إليه عمر إن أدى ما كان يؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) تقدم برقم (2325) .
(2)
أحمد (4/236) ، ابن ماجه (1/584)(1823) ، البيهقي (4/126) .
من عشور نحله فاحم له سَلَبه، وإلا فإنما هو ذباب غيب يأكله من شاء» وفي رواية:«إن شبابة بطن من فهم» فذكر نحوه وقال: «من كل عشر قِرَب قربة» أخرجه أبو داود والنسائي (1) وفي إسناده صَدَقة بن عبد الله ضعفه أحمد ويحيى بن معين وغيرهما، وقال البخاري: هو مرسل. وقال النسائي: صَدَقة ليس بشيء وهذا حديث منكر، ولابن ماجه (2) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:«أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر» وفي إسناده أسامة بن زيد وهو ضعيف قال ابن معين: ليس بشيء وقال الترمذي: ليس بثقة.
2528 -
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في العسل في كل عشرة أزْقاق زق» أخرجه الترمذي (3) بإسناد ضعيف وقال الترمذي: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء وقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح، وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا إجماع فلا زكاة فيه، وقال الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف وفي ألا يؤخذ منه العشر ضعيف.
(1) أبو داود (2/109)(1600) ، النسائي (5/46) .
(2)
ابن ماجه (1/584)(1824) .
(3)
الترمذي (3/24)(629) .