الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود (1) بلفظ:«أرأيت إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم» .
3477 -
وعن عائشة قالت: «جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني ولدت غلامًا فسميته محمدًا وكنيته أبا القاسم، فَذُكِرَ لي أنك تكره ذلك، فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي، أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي» رواه أبو داود (2) وقال المنذري: غريب.
[9/2] باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما
3478 -
عن مخنف بن سليم قال: «كنا وقوفًا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول: يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وأخرجه أبو داود والنسائي (3) بإسناد ضعيف. قال أبو بكر المعافري: حديث مخنف ضعيف لا يحتج به.
3479 -
وعن أبي رزين العقيلي أنه قال: «يا رسول الله! إنا كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم من جاءنا، فقال: لا بأس بذلك» رواه أحمد
(1) أبو داود (4/292)(4967) ، وهو عند الحاكم (4/309) ، والبيهقي (9/309) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/335) ، وابن أبي شيبة (5/263) ، وأحمد (1/95)
(2)
أبو داود (4/292)(4968) ، وهو عند البيهقي (9/309) ، والطبراني في "الصغير"(1/32)(16) .
(3)
تقدم برقم (3384) .
والنسائي والبيهقي وأبو داود، وصححه ابن حبان (1) بلفظ:«أنه قال: يا رسول الله! إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب فنأكل منها ونطعم من جاءنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بذلك» .
3480 -
وعن الحارث بن عمرو «أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: فقال رجل: يا رسول الله! الفرائع والعتائر؟ فقال: من شاء فَرَع ومن شاء لم يَفرَع، ومن شاء عتر، ومن شاء لم يُعتر في الغنم أضحية» رواه أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم وصححاه (2) .
3481 -
وعن نُبَيشة الهذلي قال: «قال رجل: يا رسول الله! إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا لله عز وجل وأطعموا، قال: فقال رجل: يا رسول الله! إنا كنا نَفْرع فرعاً في الجاهلية فما تأمرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة من الغنم فرع تعذوه غنمك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو الخير» رواه الخمسة إلا الترمذي (3) وصححه ابن المنذر، وقال النووي: أسانيده صحيحة.
(1) أحمد (4/12، 13) ، النسائي (7/171) ، البيهقي (9/312) ، وهو عند الدارمي (2/110)(1965) ، والطبراني في "الكبير"(19/207) ، وابن أبي شيبة (5/120) ، ابن حبان (13/210)(5891) .
(2)
أحمد (3/485) ، النسائي (7/168) ، البيهقي (9/312) ، الحاكم (4/258) .
(3)
أبو داود (3/104)(2830) ، النسائي (7/169، 170) ، ابن ماجه (2/1057)(3167) ، أحمد (5/75، 76) .
3482 -
وعن عائشة قالت: «أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة» وفي رواية: «من كل خمسين شاة» رواه أبو داود والحاكم والبيهقي (1) . قال النووي: بإسناد صحيح.
3483 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا فرع ولا عتيرة، والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه والعتيرة في رجب» متفق عليه (2)، وفي لفظ:«لا عتيرة في الإسلام ولا فرع» رواه أحمد (3)، وفي لفظ:«نهى عن الفرع والعتيرة» رواه أحمد والنسائي (4) .
3484 -
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا فرع ولا عتيرة» رواه أحمد (5)(*) ويشهد له حديث أبي هريرة، وقال في "التلخيص": قد ورد الأمر بالعتيرة في أحاديث كثيرة وصحح ابن المنذر فيها حديثًا، وساق البيهقي منها جملة والجمع بينهما وبين حديث أبي هريرة أن المراد نفي الوجوب لا فرع واجب ولا عتيرة
(1) الرواية الأولى عند البيهقي (9/312) ، وعبد الرزاق في "مصنفه"(4/340) ، والرواية الثانية عند أبي داود (3/105)(2833) ، والبيهقي (9/312)، وأخرجه الحاكم (4/263) بلفظ:«في كل خمسة واحدة» .
(2)
البخاري (5/2083)(5156، 5157) ، مسلم (3/1564)(1976) ، وهو عند أبي داود (3/105)(2831) ، وابن ماجه (2/1058)(3168) ، والنسائي (7/167) ، والترمذي (4/95)(1512) ، وأحمد (2/279، 409) .
(3)
أحمد (2/229)
(4)
أحمد (2/409) ، النسائي (7/167) .
(5)
وهو عند ابن ماجه (2/1058)(3169) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لم نجده عند أحمد من حديث ابن عمر، والحديث أخرجه أحمد عن أبي هريرة وقد تقدم، وليس عن ابن عمر، وقد نبه على هذا الشوكاني في "النيل"(3/509) فالحديث عند ابن ماجه من حديث ابن عمر، وليس عند أحمد، كما ذكره الهيثمي في المجمع (4/32) .
واجبة، قاله الشافعي.
قوله: «عتيرة» بفتح العين المهملة وكسر التاء الفوقية وسكون التحتية بعدها راء هي ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب، ويسمونها الرجبية. قوله:«الفرائع» جمع فرع بفتح الفاء والراء ثم عين مهملة ويقال فيها الفرعة هو أول نتاج البهيمة، كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها، وجاء في تفسيره في البخاري ومسلم وغيرهما أنه أول نتاج الإبل كانوا يذبحونه لآلهتهم. قوله:«حتى إذا استحمل» أي استحمل للحجيج إذا قدر الفرع على أن يحمله من أراد الحج تصدق بلحمه على ابن السبيل.