الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[8/67] باب الفوات والإحصار وأحكامهما
3342 -
عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى، قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق» رواه الخمسة وحسنه الترمذي وأخرجه أيضًا ابن خزيمة والحاكم والبيهقي (1) . وفي رواية (2) : «وعليه الحج من قابل» وفي رواية لأبي داود (3) : «من عرج أو كسر أو مرض» وفي رواية لأحمد (4) : «من حبس بكسر أو مرض» .
3343 -
وعن ابن عمر (5) كان يقول: «أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يحل من كل شيء حتى يحج عامًا قابلًا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا» رواه البخاري والنسائي (6) .
3344 -
وفي رواية للبخاري (7) من حديثه ابن عباس (8) قال: «قد أحصر النبي صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عامًا قابلًا» .
(1) أبو داود (2/173)(1862) ، النسائي (5/198) ، الترمذي (3/277)(940) ، ابن ماجه (2/1028)(3077) ، أحمد (3/450) ، الحاكم (1/642، 657) ، البيهقي (5/220) .
(2)
أبو داود (2/173)(1862) .
(3)
أبو داود (2/173)(1863) .
(4)
في رواية المروذي كما في "نيل الأوطار"(5/173) .
(5)
في الأصل: وعن ابن عباس.
(6)
البخاري (2/642)(1715) ، النسائي (5/169) ، وهو عند الترمذي مختصرًا (3/279)(942) ، وأحمد (2/33) عن الزهري عن سالم كان ابن عمر يقول
…
وساقه.
(7)
البخاري (2/642)(1714) عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما: قد أحصر.. ثم ساقه.
(8)
في الأصل: من حديثه.
3345 -
وعن عمر بن الخطاب «أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناد بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة، ثم يرجعا حلالًا، ثم يحجا عامًا قابلًا ويهديا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» رواه "الموطأ" والبيهقي (1) .
3346 -
وعن ابن عمر أنه قال: «من حبس دون البيت لمرض، فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت» رواه "الموطأ"(2) من طريق ابن شهاب عن سالم عنه.
3347 -
وعن ابن عباس أنه قال: «لا حصر إلا حصر العدو» رواه الشافعي في "مسنده" والبيهقي (3) بإسناد صحيح وصحح الحافظ إسناده.
3348 -
وعن عائشة قالت: «دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله! إني أريد الحج وأنا شاكية! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي إن محلي حيث حبستني» متفق عليه (4)، وفي رواية لهما:«حجي واشترطي وقولي: مَحِلي حيث حبستني» .
3349 -
وفي رواية من حديث ابن عباس وقال: حسن صحيح «قالت: يا رسول الله! إني أريد الحج أفأشترط؟ قال: نعم، قالت: كيف أقول؟ قال:
(1) مالك (1/362)(806) ، البيهقي (5/220) .
(2)
مالك (1/361)(805) ، وهو عند البيهقي (5/219) ، والشافعي (1/124) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/252) .
(3)
الشافعي (1/367) ، البيهقي (5/219) .
(4)
تقدم برقم (3003)
قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني» وفي رواية للنسائي: «فإن لك على ربك ما استثنيت» وقد تقدم (1) حديث عائشة وما في معناه في باب الاشتراط في الإحرام وإنما أعدناه هنا لكونه من أحاديث الإحصار.
3350 -
وعن المِسْوَر في حديث عمرة الحديبية والصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا» رواه أحمد والبخاري وأبو داود (2) وللبخاري (3) عن المسور «أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك» .
3351 -
وعنه قال: «قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي فأشعره بذي الحليفة وأحرم منها بالعمرة وحلق بالحديبية في عمرته وأمر أصحابه بذلك ونحن في الحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك» رواه أحمد (4) .
3352 -
وعن ابن عباس قال: «إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عدو وغير ذلك فإنه حل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي
(1) تقدم برقم (3002) .
(2)
جزء من حديث طويل في صلح الحديبية، وهو عند أحمد (4/330) ، البخاري (2/974-979)(2581) ، أبو داود (3/85)(2765) .
(3)
البخاري (2/643)(1716) .
(4)
أحمد (4/327) .
محله» رواه البخاري (1)، وقال: قال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدًا أن يقضوا شيئًا، ولا يعودوا له والحديبية خارج الحرم.
قوله: «من كُسر» بضم الكاف وكسر السين، وعرج، بفتح العين المهملة والراء أي أصابه شيء في رجله وليس بخلقة فإذا كان خلقة قيل عرج بكسر الراء. قوله:«بالتلذذ» بالمعجمتين وهو الجماع. قوله: «عدو» بفتح العين المهملة وضم الدال وفي رواية: عذر بضم العين بعدها ذال معجمة ساكنة آخره راء مهملة.
* * *
(1) البخاري تعليقًا (2/643) باب من قال ليس على المحصر بدل، وكلام مالك أيضًا في "الموطأ"(1/360)(800) .