الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبواب إخراج الزكاة
[5/10] باب المبادرة إلى إخراجها وكراهة تأخيرها
2529 -
عن عقبة بن الحارث قال: «صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ودخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت: أو قيل له: فقال كنت خلفت في البيت تبرًا من الصدقة فكرهت أن أُبيّته فقسمته» رواه البخاري (1) وفي رواية له (2) : «فأمرت بقسمته» .
2530 -
وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما خالطت الصدقة مالًا قط إلا أهلكته» رواه الشافعي والبخاري في تاريخه والحميدي (3) وزاد قال: «يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيُهلك الحرام الحلال» .
[5/11] باب ما جاء في تعجيل الزكاة
2531 -
عن علي: «أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك» رواه الخمسة إلا النسائي (4) ، وفي رواية
(1) البخاري (2/519)(1363) .
(2)
البخاري (1/291، 408)(813، 1163) ، وهذه الرواية عند النسائي (3/84) ، وأحمد (4/7) .
(3)
الشافعي في "مسنده"(1/99) ، البخاري في "التاريخ"(1/180) ، الحميدي (1/115)(237) ، وهو في "مسند الشهاب"(2/10)(781) .
(4)
أبو داود (2/115)(1624) ، الترمذي (3/63)(678) ، ابن ماجه (1/572)(1795) ، أحمد (1/104) .
الترمذي (1) : «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول» وقال: حسن صحيح، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. والدارقطني والبيهقي (2) وقد اختلف في إسناده ورجح أبو داود والدارقطني إرساله وشهد له ما أخرجه البيهقي (3) من حديث علي: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا كنا احتجنا فأسْلَفَنا العباس صدقة عامين» ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاع.
2532 -
وعن أبي هريرة قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا فقد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهو علي ومثلها معها، ثم قال: يا عمر! أما شعرت إن عمَّ الرجل صنو أبيه» رواه أحمد ومسلم (4) والبخاري (5) وليس فيه ذكر عمر ولا ما قيل له في العباس، وفي رواية للبخاري:«فهي علي صدقة ومثلها معها» .
قوله: «أعتاده» جمع عتاد بفتح العين المهملة بعدها فوقية وبعد الألف دال مهملة آلة الحرب من سلاح ودواب وغيرها.
(1) الترمذي (3/63)(679) .
(2)
الحاكم (3/375) ، الدارقطني (2/123) ، البيهقي (4/111) .
(3)
البيهقي (4/111) .
(4)
أحمد (2/322) ، مسلم (2/676)(983) ، وهو عند أبي داود (2/115) ، والنسائي (5/33) .
(5)
البخاري (2/534)(1399) .