الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بلحم بقر، فقلت: ما هذا، فقيل نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه» متفق عليه (1) وهو دليل على جواز الأكل من دم القران؛ لأن عائشة كانت قارنة على الصحيح من الأقوال.
قوله: «برة» بضم الباء الموحدة وفتح الراء المخففة هي حلقة تجعل في أنف البعير.
[8/74] باب ما جاء في تجليل الهدي والصدقة باللحوم
والجلود والجلال والنهي عن بيعها
3372 -
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأتصدق بلحومها وجلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر منها شيئًا وقال: نحن نعطيه من عندنا» متفق عليه (2) .
3373 -
وعن أبي سعيد أن قتادة بن النعمان أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، وإن أطعمتم من لحومها شيئاً فكلوا أنى شئتم» رواه أحمد (3) قال في "مجمع الزوائد": إنه مرسل صحيح الإسناد.
(1) البخاري (2/611، 614، 3/1079)(1623، 1633، 2793) ، مسلم (2/876)(1211) ، أحمد (2/219، 273) ، وهو عند مالك (1/393)(881) .
(2)
البخاري (2/613)(1629، 1630، 1631) ، مسلم (2/954)(1317) ، أحمد (1/123، 132) ، وهو عند أبي داود (2/149)(1769) ، وابن ماجه (2/1035)(3099) ، وابن حبان (9/329، 330) ، وابن خزيمة (4/295، 296) ، والنسائي في "الكبرى"(2/456) .
(3)
أحمد (4/15) .