الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3283 -
وعن جابر قال: «لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا، طوافه الأول» رواه مسلم (1) .
3284 -
وعنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافًا واحدًا» أخرجه الترمذي والنسائي (2) وقال الترمذي حديث حسن.
[8/59] باب المبيت بمنى ليالي منى ورمي الجمار في أيامها
3285 -
وذكر الترخيص للعباس والرعاء، وما جاء أن منى مباح لمن سبق إليه وقد تقدم (3) حديث عبد الرحمن بن يعمر «أيام منى ثلاث فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» رواه الخمسة مرفوعًا وصححه الترمذي.
3286 -
وعن عائشة قالت: «أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة لا يقف عندها» رواه أبو داود وابن حبان والحاكم (4) .
(1) مسلم (2/883، 2/930-931)(1215، 1279) ، وهو عند أبي داود (2/180)(1895) ، والنسائي (5/244) ، وفي "الكبرى"(2/462) ، وابن ماجه (2/990) ، وأحمد (3/317) ، وابن حبان (9/127)(3819) ، وأبي يعلى (4/12)(2012) .
(2)
الترمذي (3/283)(947) ، النسائي (5/226) .
(3)
تقدم برقم (3218) .
(4)
أبو داود (2/201)(1973) ، ابن حبان (9/180)(3868) ، الحاكم (1/651) ، وهو عند أحمد (6/90) ، وابن خزيمة (4/311، 317) ، والبيهقي (5/148) ، وأبي يعلى (8/187)(4744) ، والدارقطني (2/274) .
3287 -
وعن ابن عباس قال: «رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي (1) وحسنه.
3288 -
وأخرج نحوه مسلم في "صحيحه"(2) من حديث جابر.
3289 -
وعن ابن عمر قال: «كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا» رواه البخاري وأبو داود (3) .
3290 -
ويؤيد ذلك ما تقدم (4) من حديث جابر في الصحيح: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر ضحىً ورمى بعد ذلك بعد الزوال» .
3291 -
وعنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبًا وراجعًا» رواه الترمذي (5) وصححه، وفي لفظ له عنه:«أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبًا وسائر ذلك ماشيًا ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك» ورواه أحمد (6) .
3292 -
وعن قدامة بن عبد الله قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقته ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك» أخرجه الترمذي والنسائي (7) وزاد:
(1) أحمد (2/248، 290، 328) ، ابن ماجه (2/1014)(3054) ، الترمذي (3/243)(898) .
(2)
تقدم برقم (3211) .
(3)
البخاري (2/621)(1659) ، أبو داود (2/201)(1972) ، البيهقي (5/148) .
(4)
تقدم برقم (3211) .
(5)
الترمذي (3/244)(900) ، وهو بنحوه عند أبي داود (2/200)(1969) ، والدارقطني (2/274) ، وأحمد (2/138) .
(6)
أحمد (2/114) .
(7)
الترمذي (3/247)(903) ، النسائي (5/270) ، وهو عند الحاكم (1/638، 4/552) ، والدارمي (2/87)(1901) والبيهقي (5/101) ، والشافعي (1/370) ، وابن أبي شيبة = = (3/233) ، والطيالسي (1/190)(1338) ، وأحمد (3/413) ، وعبد بن حميد (1/140)(357) ، والطبراني في "الكبير"(19/38) .
3293 -
وعن ابن عباس قال: «استأذن العباسُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له» متفق عليه (1)(*) .
3294 -
ولهم (2) مثله من حديث ابن عمر (*) .
3295 -
وعن سالم عن ابن عمر «أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم فيُسْهِل فيقوم مستقبل القبلة طويلًا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلًا، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله» رواه أحمد والبخاري (3) .
3296 -
وعن عاصم بن عدي: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في
(1) ابن ماجه (2/1019)(3066) من حديث ابن عباس.
(2)
البخاري (2/589، 621)(1553، 1658) ، مسلم (2/953)(1315) ، أحمد (2/19، 22، 28، 88) ، وهو عند أبي داود (2/199)(1959) ، وابن ماجه (2/1019)(3065) ، والنسائي في "الكبرى"(2/462) ، والدارمي (2/102)(1943) ، وابن حبان (9/201) ، وابن خزيمة (4/311)(2957) . من حديث ابن عمر.
(3)
أحمد (2/152) ، البخاري (2/623)(1664) ، وهو عند ابن حبان (9/199)(3887) ، والنسائي (5/276) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لم أجده من حديث ابن عباس، إلا عند ابن ماجه، كما هو في التخريج، وهو من حديث ابن عمر في "الصحيحين"، وقد ذكره ابن حجر في "البلوغ" عن ابن عمر، ولم يذكر ابن عباس.
البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداة، ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر» رواه الخمسة وصححه الترمذي والحاكم (1)، وفي رواية لأبي داود والنسائي (2) :«رخص للرعاء أن يرموا ويدعوا يومًا» قال الترمذي: وهكذا روى ابن عيينة والحديث الأول أصح من حديث ابن عيينة ولفظ الحديث الأول في الترمذي: «رخص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما قال مالك: أظنه قال: في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر» وهذا حديث حسن صحيح.
3297 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل وأية ساعة شاءوا من النهار» رواه الدارقطني (3) وإسناده ضعيف.
3298 -
وقد رواه البزار عن ابن عمر بإسناد حسن والحاكم والبيهقي (4)(*) .
3299 -
وعن سعيد بن مالك قال: «رجعنا من الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم
(1) أبو داود (2/202)(1975) ، النسائي (5/273)(3069) ، الترمذي (3/289)(955) ، ابن ماجه (2/1010)(3037) ، أحمد (5/450) ، الحاكم (1/652) ، وهو عند ابن خزيمة (4/320)(2979) ، والدارمي (2/86)(1897) .
(2)
أبو داود (2/202)(1976) ، النسائي (5/273)(3068) ، وهو عند الترمذي (3/289)(954) ، ابن ماجه (2/1010)(3036) ، أحمد (5/450) ، ابن حبان (9/200)(3888) ، وابن خزيمة (4/319، 320)(2976، 2978) .
(3)
الدارقطني (2/276) .
(4)
البزار (2/32)(1139-كشف الأستار) ، البيهقي (5/151) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لم نجده عند الحاكم، وعزاه إليه الحافظ في التلخيص (2/263)، وقال صاحب "الهداية في تخريج أحاديث البداية" (5/415) : "ورواه البزار والبيهقي من حديث ابن عمر
…
وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي، وحديثه حسن في الشواهد والمتابعات كهذا، ولذلك حسنه الحافظ، وإن وهم في عزوه إلى الحاكم" اهـ.