الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ممن حجه واعتمره تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا وبرًا» رواهما الشافعي في "مسنده"(1) وإسنادهما لا يحتج به قال البيهقي: إسناده منقطع، وقال ابن الصلاح: مرسل معضل، وقال في "التلخيص" بعد أن تكلم على ضعف حديث ابن جريج، قال الشافعي: ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء فلا أكرهه ولا أستحبه.
[8/40] باب طواف القدوم وأحكامه
3142 -
عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خبّ ثلاثًا ومشى أربعًا وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثًا ومشى أربعًا» وفي رواية: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أشواط بالبيت ويمشي أربعة» متفق عليهن (2) .
3143 -
وعن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مُضْطبعًا وعليه برد»
(1) الحديث الأول عند الشافعي (1/125) ، والبيهقي (5/72) ، والطبراني في "الكبير"(11/385) ، وهو عند ابن أبي شيبة (1/214)(2450) من طريق آخر عن ابن عباس، والحديث الثاني عند الشافعي (1/125) .
(2)
الرواية الأولى أخرجها: البخاري (2/584، 593)(1538، 1562) ، ومسلم (2/920)(1261) ، والنسائي (5/230) ، وأحمد (2/98)، والرواية الثانية أخرجها: البخاري (2/581)(1527) ، مسلم (2/921)(1262) ، وابن ماجه (2/983)(2950) ، وأبو داود (2/179)(1891) ، والنسائي (5/229) ، وأحمد (2/40، 59، 71، 75، 100، 114، 123، 155، 157) والرواية الثالثة أخرجها: البخاري (2/584)(1537) ، ومسلم (2/920)(1261) ، وأحمد (2/125) ، وأبو داود (2/179)(1893) ، والنسائي (5/229)(2941) .
رواه الخمسة (*)(1) وصححه الترمذي إلا أن لفظ أبي داود: «مضطبعًا ببرد أخضر» ولأحمد (2) : «لما قدم مكة طاف بالبيت وهو مضطبع ببرد له حضرمي» .
3144 -
وعن ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجِعِرّانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت إباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى» رواه أحمد وأبو داود (3) وسكت عنه هو والمنذري والحافظ في "التلخيص" ورجاله رجال الصحيح وصحح حديث الاضطباع النووي في شرح مسلم.
3145 -
وعنه لما قال: «لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حُمِّى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم» متفق عليه (4) وأخرج نحوه أبو داود (5) وزاد «قال ابن عباس وكانت سنة» .
3146 -
وعنه قال: «رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره كلها وأبو بكر
(1) أبو داود (2/177)(1883) ، الترمذي (3/214)(859) ، ابن ماجه (2/984)(2954) .
(2)
أحمد (4/222، 223، 224) .
(3)
أحمد (1/306، 371) ، أبو داود (2/177)(1884) ، وهو عند البيهقي (5/79) ، والطبراني في "الكبير"(12/62) .
(4)
البخاري (2/581، 4/1553)(1525، 4009) ، مسلم (2/923)(1266) ، أحمد (1/290، 294، 306) .
(5)
أبو داود (2/178، 179)(1886، 1889) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لم أجده عند النسائي، واللفظ الأول ليس عند أحمد. وقال صاحب "المنتقى": رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، وأبو داود وقال:"ببرد له أخضر" وأحمد ولفظه "لما قدم مكة، طاف بالبيت، وهو مضطبع ببرد له حضرمي"، وهذا هو الترتيب الصحيح، وقد استثنى النسائي ابنُ حجر في "بلوغ المرام" وقال: رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
وعمر والخلفاء» رواه أحمد (1) من طريق ابن معاوية عن ابن جريج عن عطاء عنه وسكت عنه في "التلخيص" وقال في "الخلاصة": متفق عليه بنحوه من رواية ابن عمر.
3147 -
وعن عمر قال: «فيم الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد أطَّا الله الإسلام ونفى الكفر وأهله؟ ومع ذلك لا ندع شيئًا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبزار والحاكم (2) . وأصله في البخاري (3) بلفظ: «ما لنا وللرمل إنما كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم الله تعالى؟ ثم قال: شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه» .
3148 -
وعن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه» رواه الخمسة إلا الترمذي (4) وصححه الحاكم على شرط الشيخين.
قوله: «خب» الخبب بفتح المعجمة والموحدة بعدها موحدة أخرى هي إسراع المشي مع تقارب الخطى وهو كالرمل. قوله: «مضطبعًا» الاضطباع: أن يدخل الرجل إزاره تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفًا.
(1) أحمد (1/225) .
(2)
أحمد (1/45) ، أبو داود (2/178)(1887) ، ابن ماجه (2/984)(2952) ، البزار (1/392)(268) ، الحاكم (1/624) ، وهو عند ابن خزيمة (4/211) ، البيهقي (5/79) ، وأبي يعلى (1/168)(188) .
(3)
البخاري (2/582)(1528) .
(4)
أبو داود (2/207)(2001) ، النسائي في "الكبرى"(2/460) ، ابن ماجه (2/1017)(3060) ، الحاكم (1/648) ، وهو عند ابن خزيمة (4/305)(2943) .