الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبواب الأضاحي وأحكامها
[8/76] باب الحث على الأضحية وما جاء في وجوبها وعدمه
3377 -
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملًا أحب إلى الله من إهراق دم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وأن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسًا» رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن غريب والحاكم وقال: صحيح الإسناد (1) .
3378 -
وعن زيد بن أرقم قال: «قلت أو قالوا: يا رسول الله! ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: مالنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة، قالوا: والصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة» رواه أحمد وابن ماجه وقال الحاكم: صحيح الإسناد (2) .
3379 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد سعة، فلم يضح فلا يقربن مصلانا» رواه احمد وابن ماجه (3) قال في "بلوغ المرام": صححه
(1) ابن ماجه (2/1045)(3126) ، الترمذي (4/83)(1493) ، الحاكم (4/246) .
(2)
أحمد (4/368) ، ابن ماجه (2/1045)(3127) ، الحاكم (2/422) ، وهو عند عبد بن حميد (1/112)(259) ، والطبراني في "الكبير"(5/197) .
(3)
أحمد (2/321) ، ابن ماجه (2/1044)(3123) ، الحاكم (2/422، 258) ، وهو عند الدارقطني (4/285) .
الحاكم؛ لكن رجح الأئمة غيره وفقه، وقال في "الفتح": رجاله ثقات؛ لكن اختلف في رفعه ووقفه.
3380 -
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أنفقت الوَرِق في شيء أفضل من نَحِيرة في يوم عيد» رواه الدارقطني والطبراني في "الكبير"(1)، قال في "مجمع الزوائد": فيه إبراهيم بن يزيد الخُوزي وهو ضعيف.
3381 -
وعن مِخْنف بن سُلَيم قال: «كنا وقوفًا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فسمعته يقول: يا أيها الناس إن على كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة هي التي تسمونها الرجبية» رواه الترمذي وقال: حسن غريب، وأبو داود والنسائي (2) بإسناد ضعيف.
3382 -
وعن جُنْدب البَجَلي عنه صلى الله عليه وسلم: «من كان ذبح قبل أن يصلي، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله» متفق عليه (3) .
3383 -
ولأحمد ومسلم (4) من حديث جابر، «فتقدم رجال فنحروا وظنوا
(1) الدارقطني (4/282) ، الطبراني في "الكبير"(11/17) ، وهو عند البيهقي (9/260) ، وابن عدي في "الكامل"(1/227) .
(2)
الترمذي (4/99)(1518) ، أبو داود (3/93)(2788) ، النسائي (7/167) ، وهو عند ابن ماجه (2/1045)(3125) ، وأحمد (4/215، 5/76) ، والبيهقي (2/260) ، والطبراني في "الكبير"(20/310، 311) .
(3)
سيأتي برقم (3430) .
(4)
سيأتي برقم (3431) .
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر بأن يعيدوا بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم» .
3384 -
ومن حديث أنس مرفوعًا «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد» متفق عليه (1) وستأتي هذه الثلاثة الأحاديث في باب وقت الذبح (2) وإنما ذكرناها هنا لدلالتها على وجوب الأضحية للأوامر التي فيها ويؤيد ذلك قوله تعالى ((فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)) [الكوثر:2] .
3385 -
ويدل لمن قال بعدم الوجوب حديث جابر قال: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه فقال: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (3) وقال: حديث غريب من هذا الوجه، وقال: المطلب بن عبد الله بن حنطب يُقال: إنه لم يسمع من جابر، وقال أبو حاتم الرازي: يشبه أن يكون أدركه.
3386 -
وعن علي بن الحسين عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعًا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه، ويقول: هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعًا المساكين ويأكل هو وأهله منهما،
(1) سيأتي برقم (3432) .
(2)
سيأتي هذا الباب برقم [8/83] .
(3)
أحمد (3/356، 362) ، أبو داود (3/99)(2810) ، الترمذي (4/100)(1521) .