الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انتهى. وقال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس.
قوله: «أقرّوه» أي اتركوه، «الرفاق» : جمع رفقة، «والأثاية» بضم الهمزة وكسرها بعدها ثاء مثلثة وبعد الألف تحتية موضع بين الحرمين فيه مسجد نبوي أو بئر دون العرج. قوله:«حاقف» الحاقف الرابض في حقف من الرمل. قوله: «لا يريبه» أي لا يزعجه.
[8/31] باب ما جاء في الجراد
3095 -
عن أبي هريرة قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رِجل من جراد فجعلنا نضربه بأسياطنا وقِسِّينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوه فإنه من صيد البحور» رواه الترمذي (1) بإسناد ضعيف، وفي رواية أبي داود (2) قال أبو هريرة:«أصبنا سربًا من جراد فكان الرجل منا يضرب بسوطه وهو محرم فقيل له: إن هذا لا يصلح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو من صيد البحر» وفي أخرى (3) : «الجراد من صيد البحر» وإسنادهما ضعيف.
3096 -
ويشهد له حديث أنس عند ابن خزيمة (4) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(1) الترمذي (3/207)(850) ، وهو عند ابن ماجه (2/1074)(3222) ، وأحمد (2/306، 364، 374، 407) .
(2)
أبو داود (2/171)(1854) .
(3)
أبو داود (2/171)(1853) ، وهي عند البيهقي (5/207) .
(4)
ابن ماجه (2/1073)(3221) .
«الجراد نثرة الحوت من البحر» وأخرج حديث أنس الترمذي (1) في باب الدعاء على الجراد وفيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها نثرة حوت في البحر» وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وضعفه لأن في إسناده موسى بن إبراهيم التيمي وقال فيه: هو كثير الغرائب والمناكير.
3097 -
ويشهد له حديث ابن عمر عند أحمد وابن ماجه (2) : «أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالجراد والحوت» وإسناده ضعيف لكن قد صححه موقوفًا الدارقطني وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال الحافظ في "التلخيص": الرواية الموقوفة هي في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا مثل قوله أُمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوع. انتهى وقد روي هذا الحديث من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم مرفوعًا وجنح إلى تصحيحه من هذه الطريق الشيخ تقي الدين في الإمام.
3098 -
والمراد أن هذا الحديث دليل على أن الجراد من صيد البحر لتحليل ميتتها، إذ ميتتة البحر حلال بدليل حديث أبي هريرة مرفوعًا في البحر «هو الطهور ماؤه والحل ميتته» رواه أهل السنن وصححه الأئمة وقد تقدم (3) في أول هذا الكتاب، ومجموع ما في الباب يصلح للاستدلال على أن الجراد من صيد البحر وأن المحرم إذا قتله فلا جزاء فيه ومن أوجب فيه الجزاء من الصحابة فلعله لم يبلغه الحديث.
(1) الترمذي (4/269)(1823) .
(2)
تقدم برقم (72) .
(3)
تقدم برقم (1) .