الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يطعم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن نذر قضاه عنه وليّه» رواه أبو داود (1) وصححه الحافظ وأخرجه البيهقي وعبد الرزاق (2) موصولًا وعلقه البخاري (3)، وقال عبد الحق في "أحكامه": لا يصح في الإطعام شيء مرفوعًا، وكذا قال في "الفتح".
2795 -
وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه، ومن صام تطوعًا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه» رواه أحمد والطبراني في "الأوسط"(4)، وقال في "مجمع الزوائد": وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح، وذكر في "مجمع الزاوئد" في موضع آخر وقال: هذا حديث حسن.
[7/26] باب ما جاء في الصوم عن الميت
2796 -
عن ابن عباس: «أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك» أخرجاه (5) ، وفي رواية
(1) أبو داود (2/315)(2401) .
(2)
البيهقي (4/254، 257) ، عبد الرزاق (4/240) .
(3)
لم نجده في "الصحيح "
(4)
أحمد (2/352) ، الطبراني في "الأوسط"(3/321) .
(5)
البخاري (2/690)(1852) ، مسلم (2/804)(1148) .
لهما (1) : «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أمي قد ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى» وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود (2) : «أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرًا، فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فقال: صومي عنها» .
2797 -
وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق عليه (3)، وفي رواية للبزار (4) :«فليصم عنه وليه إن شاء» قال في "مجمع الزوائد": وإسناده حسن.
2798 -
وعن بريدة قال: «بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال: وجب أجرك وردها عليك بالميراث، قالت: يا رسول الله! إن كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي (5) وصححه، ولمسلم (6) في رواية:«صوم شهرين» .
(1) البخاري (2/690)(1852) ، مسلم (2/804)(1148) .
(2)
أحمد (1/216، 338) ، النسائي (7/20) ، أبو داود (3/237)(3308) ، وهو عند ابن خزيمة (2054) .
(3)
البخاري (2/690)(1851) ، مسلم (2/803)(1147) ، أحمد (6/69) ، وهو عند أبي داود (2/315)(2400) ، والنسائي في "الكبرى"(2/175) .
(4)
كما في "كشف الأستار"(1/481 - 482) .
(5)
أحمد (5/359) ، مسلم (2/805)(1149) ، أبو داود (3/116)(2877) ، الترمذي (3/54)(667) .
(6)
مسلم (2/805)(1149) .