الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[3/281] باب ما جاء في تسليم الإمام على المؤتمين فوق المنبر
والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له
1928 -
عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم» رواه ابن ماجه (1) بإسناد فيه ابن لهيعة.
1929 -
وأخرجه الأثرم (2) في "سننه" عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
1930 -
وله شاهد عند ابن عدي والطبراني والبيهقي (3) بإسناد ضعيف.
1931 -
وعن السائب بن يزيد قال: «كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد» رواه البخاري والنسائي وأبو داود (4)، وفي رواية لهم (5) :«فلما كانت خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان بالأذان الثالث فإذن لهم به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك» ولأحمد والنسائي (6) : «كان بلال يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر ويقيم إذا نزل» .
(1) ابن ماجه (1/352)(1109) ، وهو عند البيهقي (3/204) .
(2)
وهو عند ابن أبي شيبة (1/449)(5195) .
(3)
ابن عدي في "الكامل"(5/253) ، والطبراني في "الأوسط" كما في مجمع البحرين رقم (988) ، والبيهقي (3/205) ، عن ابن عمر.
(4)
البخاري (1/309)(870) ، النسائي (3/101) ، أبو داود (1/285)(1090) .
(5)
البخاري (1/310)(874) ، النسائي (3/100) ، أبو داود (1/285)(1087) .
(6)
أحمد (3/449) ، النسائي (3/101) .