الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[4/17] باب ما جاء في تطييب بدن الميت وكفنه
وحكم من مات محرمًا
2204 -
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جمرتم الميت، فأجمروه ثلاثًا» رواه أحمد وابن حبان في "صحيحه" والحاكم والبيهقي والبزار (1) قيل: برجال الصحيح، وأخرج نحوه (2) أيضًا عن جابر مرفوعًا بلفظ:«إذا جمرتم الميت فأوتروا» .
2205 -
وعن ابن عباس قال: «بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فَوقصَته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اغسلوه بما وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» رواه الجماعة (3) وله طرق وألفاظ، ورواه أيضًا ابن حبان وزاد هو والنسائي (4) :«ولا تخمروا وجهه ولا رأسه» وهو في رواية لمسلم، وقال البيهقي: ذكر الوجه غريب، ولعله وهم من
(1) أحمد (3/331) ، البيهقي (3/405) ، البزار (813- كشف الأستار) .
(2)
ابن حبان (7/301)(3031) ، الحاكم (1/506) ، البيهقي (3/405) ، البزار (813- كشف الأستار) .
(3)
البخاري (1/425، 426، 2/656)(1206، 1207، 1208، 1209، 1751، 1752، 1753) ، مسلم (2/865)(1206) ، أبو داود (3/219)(3238) ، النسائي (5/196) ، الترمذي (3/286)(951) ، ابن ماجه (2/1030)(3084) ، أحمد (1/220، 266، 346) .
(4)
ابن حبان (9/273)(3960) ، النسائي (5/145، 196، 197) .
بعض رواته، انتهى. وفي لفظ لمسلم (1) :«فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بما وسدر، ويكشفوا وجهه» وفي أخرى (2) : «ولا تغطوا وجهه، ولا تقربوه طيبًا» .
وفي رواية النسائي (3) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اغسلوا المحرم في ثوبيه الذي أحرم فيهما، واغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسُّوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة محرمًا» .
قوله: «وقصته» بفتح الواو بعدها قاف ثم صاد مهملة، قال في "غريب الجامع": وَقَصَ الرجل: إذا وقع فاندقت عنقه، وأوقصته دابتَّه: إذا ألقته فأصابه ذلك، انتهى. وفي رواية للبخاري (4) :«فأقعصته» وفي أخرى (5) : «أقصعته» وفي أخرى (6) : «أوقصته» وفي القاموس: الوقص الكسر، والقصع: الهشم، والقعص: الموت السريع. قوله: «الحنوط» بالحاء المهملة، هو ما يطيب به الميت. قوله:«التخمير» هو التغطية، «ولا تمسوه» بضم أوله وكسر الميم من أمس.
* * *
(1) مسلم (2/866)(1206) .
(2)
مسلم (2/867)(1206) .
(3)
النسائي (4/39) وفي "الكبرى"(1/622) .
(4)
البخاري (1/426، 2/656)(1207، 1751) ، مسلم (2/865)(1206) .
(5)
البخاري (1/426)(1207) .
(6)
البخاري (1/425، 2/656)(1206، 1752) ، مسلم (2/866)(1206) .