الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«والبعل» بفتح الموحدة وسكون المهملة، الأشجار التي تشرب بعروقها.
[5/8] باب بيان القدر الذي تجب الزكاة فيه وجواز الخرص
وما نهي عن أخذه ومالا زكاة فيه
2510 -
عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» رواه الجماعة (1) وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي (2) : «وليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» ولمسلم (3) في رواية: «من ثمر» بالثاء المثلثة.
2511 -
وعن جابر مثل حديث أبي سعيد أخرجه مسلم (4) .
2512 -
وعن أبي هريرة أخرجه أحمد والدارقطني (5) .
2513 -
وعن عمرو بن حزم أخرجه البيهقي (6) .
2514 -
وعن أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوَسق ستون مختومًا» وفي رواية: «ستون صاعا» رواه أحمد وأبو داود وإسناده منقطع، ورواه أحمد وابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال في "الخلاصة": رواه
(1) البخاري (2/529، 540)(1390، 1413) ، مسلم (2/673، 674)(979) ، أبو داود (2/94)(1558) ، النسائي (5/17) ، الترمذي (3/22)(626) ، أحمد (3/30، 60) .
(2)
مسلم (2/674)(979) ، أحمد (3/97) ، النسائي (5/39) .
(3)
مسلم (2/675)(979) .
(4)
تقدم برقم (2497) .
(5)
أحمد (2/403) .
(6)
البيهقي (4/121) .
الدارقطني في "سننه" وابن حبان في "صحيحه"(1) من رواية عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد وهو متصل صحيح كالشمس.
2515 -
وعن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يُخيِّر يهودَ يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق» رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده اختلاف وانقطاع ورواه الدارقطني (2) بإسناد متصل.
2516 -
وعن عتَّاب بن أَسيْد: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم» رواه الترمذي وابن ماجه (3) وفي لفظ لأبي داود والترمذي (4) قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرص العنب كما نخرص النخل أو نأخذ زكاته زبيبًا كما نأخذ صدقة النخل تمرًا» قال في "بلوغ المرام": رواه الخمسة وفي إسناده انقطاع وحسنه الترمذي وقال: غريب.
2517 -
وعن سهل بن أبي حَثْمَة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خرصتم
(1) أحمد (3/59، 83) ، أبو داود (2/94)(1559) ، ابن ماجه (1/586)(1832) ، الدارقطني (2/98، 99) ، ابن حبان (8/76)(32) ، وابن خزيمة (4/38)(2310) .
(2)
أحمد (6/163) ، أبو داود (3/263)(3413) ، الدارقطني (2/134) .
(3)
الترمذي (3/36)(644) ، ابن ماجه (1/582)(1819) ، وهو عند ابن حبان (8/73)(3278) ، والبيهقي (4/121) .
(4)
أبو داود (2/110)(1603، 1604) ، الترمذي (3/36)(644) ، وهو عند ابن حبان (8/74)(3279) ، وابن خزيمة (4/41)(2316) ، والحاكم (3/687) ، والدارقطني (2/132) ، والنسائي (5/109) .
فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم (1) وقال: وله شاهد متفق على صحته فذكره، انتهى.
2518 -
وقد روي في الصحيح (2) عن أبي حُمَيد: «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرص حديقة امرأة بنفسه» وفي الحديث قصة.
2519 -
وعن أبي أمامة بن سَهْل بن حُنَيْف عن أبيه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجُعْرُور ولون الحُبِيق أن يؤخذا في الصدقة» أخرجه أبو داود (3) وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح، وفي رواية للنسائي (4) عن سهل بن حنيف:«في الآية التي قال الله عز وجل: ((وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ)) [البقرة:267] قال هو الجُعْرور ولون الحُبيق، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ في الصدقة الرذالة» رواه النسائي بإسناد رجاله رجال الصحيح إلا عبد الجليل بن حميد وهو صدوق.
2520 -
وللترمذي (5) في تفسير الآية نحوه وقال: حسن صحيح غريب
(1) أبو داود (2/110)(1605) ، النسائي (5/42) ، الترمذي (3/35)(643) ، أحمد (3/448، 4/2، 3) ، ابن حبان (8/75)(3280) ، الحاكم (1/560) ، وهو عند ابن خزيمة (4/42) ، وابن أبي شيبة (2/414) ، والبيهقي (4/123) .
(2)
البخاري (2/539)(1411) ، مسلم (4/1785)(1392) ، أحمد (5/424) .
(3)
أبو داود (2/110)(1607) ، وهو عند ابن خزيمة (4/39) .
(4)
النسائي (5/43) ، وهو عند الحاكم بمعناه (1/559) ، والطبراني في "الكبير"(6/76) ، والدارقطني (2/131) .
(5)
الترمذي (5/218)(2987) .
من حديث البراء.
2521 -
وعن عطاء بن السائب قال: «أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة، فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ليس في ذلك صدقة» رواه الأثرم في "سننه"(1) مرسلًا.
2522 -
وقد أخرج الدارقطني والحاكم (2) من حديث معاذ: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر، والبَعْل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمّان والقضب والخضروات فقد عفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال في "بلوغ المرام": وإسناده ضعيف، انتهى. وأما الحاكم فقال: صحيح الإسناد وذكر له شاهداً بإسناد صحيح.
2523 -
وعن معاذ: «كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخضروات فكتب ليس فيها شيء» أخرجه الترمذي (3) وقال: هذا الحديث ليس بصحيح، وللحديث شواهد يقوي بعضها بعضًا.
2524 -
ويؤيدها حديث معاذ المتقدم (4) : «لا تأخذ الصدقة إلا من هذه
(1) عزاه له في "التلخيص"(2/321) .
(2)
الدارقطني (2/97) ، الحاكم (1/558) ، الطبراني في "الكبير"(20/151)(314) .
(3)
الترمذي (3/30)(638) .
(4)
تقدم برقم (2324) .