الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عباس أن يهدى عنه بشاة» رواه الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي (1) من طرق.
[8/33] باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام
3102 -
عن عائشة قالت: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» متفق عليه (2) .
3103 -
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» رواه الجماعة إلا الترمذي (3)، وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي (4) :«خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والعقرب والغراب والحدَيَا والكلب العقور» .
3104 -
وعن ابن مسعود: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرمًا بقتل حية بمنى» رواه مسلم (5) .
(1) الشافعي (1/366) ، ابن أبي شيبة (3/326) ، البيهقي (5/156، 205) ، وصححه الألباني في الإرواء (1056) .
(2)
البخاري (2/650، 3/1204)(1732، 3136) ، مسلم (2/857)(1198) ، أحمد (6/33، 87، 122، 164، 203) ، وهو عند الترمذي (3/197)(837) ، والنسائي (5/188) ، وابن ماجه (2/1031)(3087) .
(3)
البخاري (3/1205)(3137) ، مسلم (2/858، 859)(1199) ، أبو داود (2/169)(1846) ، النسائي (5/187) ، ابن ماجه (2/1031)(3088) ، أحمد (2/54، 56، 138) .
(4)
أحمد (2/32) ، مسلم (2/857)(1199) ، النسائي (5/190) .
(5)
مسلم (4/1755)(2235) ، وهو عند أحمد (1/420) .
3105 -
وعن ابن عمر: «وسئل ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم فقال: حدثتني أحد نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية» رواه مسلم (1)، وفي رواية له (2) قال:«وفي الصلاة» .
3106 -
ولمسلم (3) من حديث عائشة تقييد الغراب بالأبقع.
3107 -
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب» رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"(4) ، وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكنه مدلس.
3108 -
ورد الأمر بقتل غير هذه كالسبع العادي عند أبي داود وأحمد والترمذي (5) وحسنه من حديث أبي سعيد ولفظه عنه صلى الله عليه وسلم قال: «يقتل المحرم السبع العادي» وقد اعترض على الترمذي في تحسينه لهذا الحديث لأن في إسناده
(1) مسلم (2/858)(1200) .
(2)
مسلم (2/858)(1200) .
(3)
مسلم (2/856)(1198) ، وهو عند أحمد (6/97، 203، 250) ، وابن ماجه (2/1031)(3087) ، والنسائي (5/188، 208) .
(4)
أحمد (1/257) ، البزار (1097- كشف) ، الطبراني في "الكبير"(11/177، 230) ، وأبو يعلى (4/317)(2428) .
(5)
أبو داود (2/170)(1848) ، أحمد (3/3) ، الترمذي (3/198)(838) ، وهو عند ابن ماجه (2/1032)(3089) .