الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبواب الكفن وتوابعه
[4/13] باب التكفين من رأس المال
2188 -
عن خباب بن الأرت: «أن مصعب بن عمير قُتِلَ يوم أحد ولم يترك إلا نَمِرًة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئًا من الإذخر» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (1) .
2189 -
وعنه: «أن حمزة لم يوجد له كفن إلا برد ملحا إذا جعل على قدميه قلصت عن رأسه، حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر» رواه أحمد (2) .
2190 -
وأخرجه الحاكم (3) عن أنس.
قوله: «نمرة» هي الشملة التي فيها خطوط بيض وسود أو برد من صوف. قوله: «برد ملحا» الملحا هي التي فيها خطوط سود وبيض.
[4/14] باب ما جاء في شرعية إحسان الكفن والنهي عن المغالاة فيه
2191 -
عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وَلِيَ أحدكم أخاه
(1) البخاري (3/1415، 1425، 4/1487، 1498، 5/2369)(3684، 3701، 3821، 3854، 6083) ، مسلم (2/649)(940) ، أبو داود (3/116، 199)(2876، 3155) ، النسائي (4/38) ، الترمذي (5/692)(3853) ، أحمد (5/111، 6/395) .
(2)
أحمد (5/111، 6/395) .
(3)
الحاكم (2/131) .