الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المرتفع وثغرته موضع منفرج فيه. قوله: «جَفْرة» قال في "التلخيص": الجفرة بفتح الجيم هي الأنثى من ولد الضأن التي بلغت ستة أشهر وفصلت عن أمها.
[8/30] باب نهي المحرم أن يأكل لحم صيد البر
وما صيد لأجله أو أعان عليه
3086 -
عن الصَّعْب بن جَثّامة الليثي: «أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بوُدّان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم» متفق عليه (1)، ولأحمد ومسلم (2) :«لحم حمار وحش» .
3087 -
وفي راوية للنسائي (3) عن ابن عباس: «أن الصَّعب بن جَثّامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش يقطر دمًا وهو محرم، وهو بقُدَيد فردها عليه» .
3088 -
وعن زيد بن أرقم: «وقال له ابن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ فقال: أهدي له عضو من لحم صيد فرده، وقال: إنا لا نأكله! إنا حرم» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (4)
(1) البخاري (2/649، 909، 917)(1729، 2434، 2456) ، مسلم (2/850)(1193) ، أحمد (4/38، 72) ، وهو عند الترمذي (3/206)(849) ، والنسائي (5/183) ، وابن ماجه (2/1032)(3090) .
(2)
أحمد (4/37، 71) ، مسلم (2/851)(1193) .
(3)
النسائي (5/184) ، وهي عند مسلم بمعناه (2/851)(1194) .
(4)
أحمد (4/367) ، مسلم (2/851)(1195) ، أبو داود (2/170)(1850) ، النسائي (5/184) .
وفي رواية له (1)«هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه عضو صيد فلم يقبله، فقال: إنا حرم؟ قال: نعم» وفي أخرى له (2)«إنا حرم لا نأكل الصيد» .
3089 -
وعن علي عليه السلام: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي ببيض النعام، فقال: إنا قوم حرم أطعموه أهل الحل» رواه أحمد والبزار (3) وفي إسناده علي بن زيد وفيه مقال، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح.
3090 -
وعن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي قال: «كنا مع طلحة ونحن حرم فأهدي لنا طير، وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلم يأكل، فلما استيقظ طلحة وفق (4) من أكله، وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» رواه أحمد ومسلم والنسائي (5) .
3091 -
وعن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي: «أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مكة حتى إذا كان في بعض وادي الروحاء وجد الناس حمار وحشي عقيرًا فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقرّوه حتى يأتي صاحبه، فأتى البهزي وكان صاحبه فقال: يا رسول الله! شأنكم هذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم محرمون، قال: ثم مررنا حتى إذا كنا بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا
(1) النسائي (5/184) ، وهو عند أحمد (4/369، 371) .
(2)
النسائي (5/184)(2820) ، وأحمد (4/71، 72) من حديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة.
(3)
أحمد (1/100) ، البزار (3/128)(914) .
(4)
في الأصل: وقف.
(5)
أحمد (1/161، 192) ، مسلم (2/855)(1197) ، النسائي (5/182) ، وهو عند ابن حبان (9/284)(3972) ، وابن خزيمة (4/178)(2638) ، والبيهقي (5/188) ، وأبي يعلى (2/9)(635) .
ظبي حاقف في ظل وفيه سهم فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلًا يقف عنده لا يُريبه أحد من الناس حتى يجاوزوه» رواه أحمد والنسائي ومالك في "الموطأ"(1) . وفي رواية أحمد (2) : «فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا أن يقف عنده حتى يجيز الناس عنه» والحديث قال في "الفتح": صححه ابن خزيمة وغيره.
3092 -
وعن أبي قتادة قال: «كنت جالسًا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة ورسول الله أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم عام الحديبية فأبصروا حماراً وحشيًا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني وأحبوا لو أني أبصرته فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح، فقالوا: والله لا نعينك عليه فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم، فناولته العضد فأكلها وهو محرم» متفق عليه واللفظ للبخاري (3)، ولهم في رواية (4) :«هو حلال فكلوه» ولمسلم (5) : «هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء؟
(1) أحمد (3/418) ، النسائي (5/182) ، مالك في "الموطأ"(1/351)(781) ، وهو عند ابن حبان (11/511-512)(5111) .
(2)
أحمد (3/452) .
(3)
البخاري (2/647، 908)(1725، 1726، 2431) ، مسلم (2/851)(1196) ، أحمد (5/301) ، وهو عند الترمذي (3/205)(848) ، والنسائي (5/185) .
(4)
البخاري (2/648)(1727) ، مسلم (2/851)(1196) .
(5)
مسلم (2/853، 855)(1196) ، وهي عند ابن حبان (9/278-279، 286)(3966، 3974) .
قالوا: لا، قال: كلوه» وللبخاري (1) : «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها؟ قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمها» وفي رواية لهما (2) : «إنما هي طعمة أطعمكمها الله» .
3093 -
وعنه قال: «خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم فرأيت حمارًا فحملت عليه فاصدته فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أني لم أكن أحرمت وإني إنما اصطدته لك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأكلوه ولم يأكل منه حتى أخبرته أني اصطدته له» رواه أحمد وابن ماجه (3)، قال في "المنتقى": بإسناد جيد، قال أبو بكر النيسابوري وابن خزيمة والدارقطني قوله «إني اصطدته لك وإنه لم يأكل منه» لا أعلم أحدًا قاله في هذا الحديث غير معمر.
3094 -
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صيد البر لكم حلال وأنتم حُرُم ما لم تصيدوه أو يصد لكم» رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي (4) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين،
(1) البخاري (2/648)(1728) ، وهي عند مسلم (2/854)(1196) .
(2)
البخاري (2/1067، 5/2091)(2757، 5172، 5173) ، مسلم (2/852)(1196) ، وهي عند أبي داود (2/171)(1852) ، والترمذي (3/204)(847) ، والنسائي (5/182) ، وأحمد (5/301) ، وابن حبان (9/287)(3975) .
(3)
أحمد (5/304) ، ابن ماجه (2/1033)(3093) ، ابن خزيمة (4/180)(2642) ، الدارقطني (2/291) .
(4)
أبو داود (2/171)(1851) ، النسائي (5/187) ، الترمذي (3/203)(846) ، أحمد = = (3/362، 387، 389) ، ابن خزيمة (4/180)(2641) ، ابن حبان (9/283)(3971) ، الحاكم (1/621، 649) ، الدارقطني (2/290) ، البيهقي (5/190) ، وهو عند ابن الجارود (1/115)(437) ، والشافعي (1/186) .