الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله ورسوله» رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد، وأخرجه ابن حبان والحاكم وأبو عوانة (1) وصححه ابن السكن.
قوله: «إبان زمانه» بكسر الهمزة بعدها موحدة مشددة، أي حينه. قوله:«الكن» بكسر الكاف وتشديد النون أي البيوت.
[3/312] باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة وبعدها
2099 -
عن أبي هريرة قال: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعًا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن» رواه أحمد وابن ماجه (2)، قال في "التلخيص": حديث أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الاستسقاء فصلى ركعتين ثم خطب» رواه أحمد وابن ماجه وأبو عوانة والبيهقي أتم من هذا قال البيهقي: تفرد به النعمان بن راشد، وقال في الخلافيات: رواته ثقات، انتهى.
2100 -
وعن عبد الله بن زيد قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حتى استقبل القبلة وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا» رواه أحمد (3) .
(1) أبو داود (1/304)(1173) ، ابن حبان (3/217، 7/109)(991، 2860) ، الحاكم (1/476) ، وهو عند البيهقي (3/349) .
(2)
أحمد (2/326) ، ابن ماجه (1/403)(1268) ، البيهقي (3/347) .
(3)
أحمد (4/41) ، وهو عند مالك (1/190) .
2101 -
ولابن قتيبة (4) من حديث أنس نحوه.
2102 -
وعنه قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حوّل رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة» رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي (1) . ورواه مسلم (2) ولم يذكر الجهر بالقراءة.
2103 -
وقد تقدم (3) في حديث عائشة ذكر الخطبة قبل الصلاة.
2104 -
وعن ابن عباس قال: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعًا متبذلًا متخشعًا مترسِّلًا متضرعًا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد ثم يخطب خطبتكم هذه» رواه الخمسة وصححه الترمذي أبو عوانة وابن حبان، وفي رواية:«حتى أتى المصلى فرقى المنبر ولم يخطب كخطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه، ولم يذكر الترمذي «رقى المنبر» وأخرج الحديث الحاكم والدارقطني والبيهقي (4) .
قوله: «متبذلًا» أي لابس ثياب البذلة تاركًا لثياب الزينة تواضعًا، «متخشعًا» :
(1) أحمد (4/39) ، البخاري (1/347)(978، 979) ، أبو داود (1/301)(1161) ، النسائي (3/157) ، وهو عند الترمذي (2/442)(556) .
(2)
مسلم (2/611)(894) ، وهو عند ابن ماجه (1/403)(1267) .
(3)
تقدم برقم (2101) .
(4)
أبو داود (1/302)(1165) ، النسائي (3/156، 163) ، الترمذي (2/445)(558) ، ابن ماجه (1/403)(1266) ، أحمد (1/355) ، ابن حبان (7/112) ، ابن خزيمة (2/332) ، الحاكم (1/474) ، الدارقطني (2/68) ، البيهقي (3/344) .