الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: «رِجْل جراد» الرجل بالكسر للراء وسكون الجيم أي قطعة من الجراد. قوله: «نثرة حوت» النثرة العَطسة كما في "غريب جامع الأصول".
[8/32] باب ما جاء في صيد الحرم وشجره
3099 -
عن أبي هريرة قال: «لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أُحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا يُنَفَّر صيدها ولا يختلى خلالها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، فقال العباس إلا الإذخر فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال: إلا الإذخر» متفق عليه (1)، وفي لفظ لهم (2) :«لا يعضد شجرها بدل قوله لا يختلي خلاها شوكها» .
3100 -
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا لمعرف، فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لا بد منه فإنه للقبور وللبيوت، فقال: إلا الإذخر» متفق عليه (3) .
3101 -
وعن عطاء «أن غلامًا من قريش قتل حمامة من حمام مكة فأمر ابن
(1) البخاري (1/53، 2/857)(112، 2302) ، مسلم (2/988)(1355) ، أحمد (2/238) .
(2)
البخاري (6/2522)(6486) ، مسلم (2/989)(1355) ، أحمد (2/238) ، وهو عند أبي داود (2017) .
(3)
البخاري (1/452، 2/651، 736، 3/1164)(1284، 1736، 1984، 3017) ، مسلم (2/986)(1353) ، أحمد (1/253) .