الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه فنهوا عن ذلك، وفي الباب أحاديث.
[5/4] باب ما جاء في الرقيق والخيل والحمر
2486 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه» رواه الجماعة (1) ولأبي داود (2) : «وليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر» ولأحمد ومسلم (3) : «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» وقال في "الخلاصة": إن في سند زيادة مسلم انقطاع وهي عند الدارقطني (4) وغيره بإسناد متصل صحيح كما قال ابن القطان.
2487 -
وعن عمر «وجاءه ناس من أهل الشام، فقالوا: إنّا قد أصبنا أموالًا خيلًا ورقيقًا نحب أن تكون لنا فيها زكاة وطَهور، قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله واستشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم علي، فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك» رواه أحمد (5) قال في "مجمع الزوائد":
(1) البخاري (2/532)(1394، 1395) ، مسلم (2/675)(982) ، أبو داود (2/108)(1595) ، النسائي (5/35) ، الترمذي (3/23)(628) ، ابن ماجه (1/579)(1812) ، أحمد (2/242، 249، 254، 407، 410، 477) .
(2)
أبو داود (2/108)(1594) .
(3)
أحمد (2/420) ، مسلم (2/676)(982) .
(4)
الدارقطني (2/127) .
(5)
أحمد (1/14) ، وهو عند الحاكم (1/557) ، والدارقطني (2/137) ، والبيهقي (4/118) .