الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[4/40] باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت ونسخه
2321 -
عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع» رواه الجماعة (1)، وفي رواية لها (2) :«إذا رأى أحدكم جنازة، فإن لم يكن ماشيًا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع قبل أن تخلفه» .
2322 -
وعن جابر قال: «مرت بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا: يا رسول الله! إنها جنازة يهودي فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها» رواه البخاري ومسلم (3) وقال «إنها جنازة يهودية، فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا» وفي رواية له (4) : «جنازة يهودي» .
2323 -
وعن سهل بن حُنَيف وقيس بن سعد قالا: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له: إنها جنازة يهودي، فقال: أليست نفسًا» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (5) .
(1) البخاري (1/440)(1245) ، مسلم (2/659)(958) ، أبو داود (3/203)(3172) ، النسائي (4/44) ، الترمذي (3/360)(1042) ، ابن ماجه (1/492)(1542) ، أحمد (3/446، 447) .
(2)
مسلم (2/660)(958) ، أحمد (3/445) .
(3)
البخاري (1/441)(1249) ، ومسلم (2/660)(960) ، وهو عند أبي داود (3/204)(3174) ، وأحمد (3/319) ، والنسائي (4/45) .
(4)
مسلم (2/660)(960) .
(5)
البخاري (1/441)(1250) ، مسلم (2/661)(961) ، النسائي (4/45) .
2324 -
وعن علي: «أنه ذكر القيام للجنازة حتى توضع، فقال علي: قام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قعد» رواه النسائي والترمذي وصححه (1)، ولمسلم (2) من حديثه بلفظ:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد» وفي رواية له (3) : «رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة» وفي "الموطأ"(4) من حديثه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم للجنازة ثم جلس بعد» ولأبي داود (5) بمعناه ورجال إسناده ثقات وللبيهقي (6) : «قام النبي صلى الله عليه وسلم للجنازة حتى توضع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود» ولابن حبان (7) بلفظ: «كان يأمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس» وعزا هذا اللفظ صاحب "المنتقى" إلى أحمد (8) .
* * *
(1) النسائي (4/77)(1999) ، الترمذي (3/361)(1044) ، وهو عند ابن ماجه (1/493)(1544) .
(2)
مسلم (2/661)(662) .
(3)
مسلم (2/662)(662) ، وهي عند أحمد (1/131)
(4)
مالك في "الموطأ"(1/232)(551) .
(5)
أبو داود (3/204)(3175) .
(6)
البيهقي (4/27) .
(7)
ابن حبان (7/326-327)(3056) .
(8)
أحمد (1/82) .