الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في أربع سجدات» .
2078 -
وعن أبي بن كعب قال: «خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بهم فقرأ سورة من الطُّول، فركع خمس ركعات وسجد سجدتين، ثم قام إلى الثانية فقرأ سورة من الطُّول فركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها» رواه أبو داود والحاكم والبيهقي (1) وقال: هذا سند لم يحتج الشيخان بمثله يعني لا يصلح للاحتجاج به، وقد صحح ابن السكن هذا الحديث، وقال الحاكم: رواته صادقون، وضعفه غيره.
[3/307] باب حجة من قال يصلي ركعتين في كل ركعة ركوع واحد
أو ركعتين ركعتين
2079 -
عن عبد الرحمن بن سَمُرَةَ قال: «كسفت الشمس فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها، فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين» أخرجه مسلم وأبو داود مختصرًا وأحمد والنسائي (2) بمعناه.
2080 -
وعن النعمان بن بشير قال: «كسفت الشمس على عهد رسول الله
(1) أبو داود (1/307)(1182) ، الحاكم (1/481) ، البيهقي (3/329) ، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/134) .
(2)
مسلم (2/629)(913) ، أبو داود (1/311)(1195) ، أحمد (5/61) ، النسائي (3/124) ، وهو عند ابن خزيمة (2/310) ، والحاكم (1/478) .
- صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين، ويسأل عنها حتى انجلت الشمس» أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم (1) وصححه ابن عبد البر، وفي لفظ (2) :«صلاها ركعتين كل ركعة بركوع» وفي لفظ (3) : «فصلوا كأحدث صلاة صليتموها» وفي أخرى (4) : «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حين انكسفت الشمس مثل صلاتنا يركع ويسجد» وحديث النعمان أعله ابن أبي حاتم بالانقطاع.
2081 -
ويشهد له حديث ابن عمرو عند أبي داود (5) ورجاله ثقات، قال:«انكسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع، ثم رفع فلم يكد يسجد، ثم سجد فلم يكد يرفع، ثم رفع فلم يكد يسجد، ثم سجد فلم يكد يرفع، ثم رفع وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم نفخ في آخر سجوده فقال: أفّ أفّ، ثم قال: رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون» وللنسائي معناه وفي رواية للنسائي (6) : «كسفت الشمس فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، وسجد سجدتين، ثم قام فركع ركعتين وسجد سجدتين» ولا يخفى أن أحاديث ركعتين في كل ركعة ركوعان قد
(1) أحمد (4/267) ، أبو داود (1/310)(1193) ، النسائي (3/141) ، الحاكم (1/481) .
(2)
البيهقي (3/332) ، النسائي (3/141، 145) ، وفي الكبرى (1/576، 577) ، والبزار (8/235)(3294) .
(3)
النسائي (3/141) .
(4)
أحمد (4/277) ، النسائي (3/145) .
(5)
أبو داود (1/310)(1194) .
(6)
النسائي (3/136) .