الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: «هزمة جبريل» الهزمة بفتح الهاء وسكون الزاي والميم المفتوحة هو أن تغمز موضعًا بيدك أو رجلك فصير فيه حفرة، وفي "الدر النثير": زمزم هزمة جبريل أي ضربها برجله فنبع الماء.
[8/64] باب طواف الوداع وما جاء من الرخصة للحائض في تركه
3327 -
عن ابن عباس قال: «كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه (1) وفي رواية: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» متفق عليه (2)، وفي رواية لأبي داود (3) :«حتى يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت» .
(1) أحمد (1/222) ، مسلم (2/963)(1327) ، أبو داود (2/208)(2002) ، ابن ماجه (2/1020)(3070) ، وهو عند الدارمي (2/99)(1932) ، وابن حبان (9/208)(3897) ، وابن خزيمة (4/327)(3000)
(2)
البخاري (2/624)(1668) ، مسلم (2/963)(1328) ، أحمد (1/226، 348) بمعناه، وهو عند ابن خزيمة (4/327)(2999) ، والنسائي في "الكبرى"(2/466) ، والشافعي (1/131، 373) ، وابن أبي شيبة (3/218)(13600) .
(3)
انظر السابق.
3328 -
وعنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة» رواه أحمد (1) .
3329 -
وعن عائشة قالت: «حاضت صفية بنت حَيَيّ بعد ما أفاضت قالت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله! إنها قد أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، قال: فلتنفر إذًا» متفق عليه (2) وله طرق وألفاظ.
3330 -
وعن ابن عمر قال: «من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحُيّض رخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم» أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم (3) .
3331 -
وعن أم سلمة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك ولم تصل
(1) أحمد (1/370) ، وهو عند الطبراني في "الكبير"(11/110) .
(2)
البخاري (4/1598)(4140) ، مسلم (2/964)(1211) ، أحمد (6/82) ، وهو عند ابن حبان (9/213)(3903) ، والنسائي في "الكبرى"(2/464) ، والشافعي (1/131) ، ومالك (1/412) .
(3)
الترمذي (3/280)(944) ، الحاكم (1/642) ، وهو عند النسائي في "الكبرى"(2/466) ، وابن خزيمة (4/328)(3001) ، وابن حبان (4/327)(9/210)(3899) ، والدارقطني (2/277) .