الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[7/27] باب ما جاء فيمن أفطر ظانًا دخول الليل فبدت الشمس
2799 -
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: أفأمروا بالقضاء؟ قال: وبد من قضاء» رواه البخاري وأبو داود (1) .
2800 -
وفي "الموطأ"(2) : «أن عمر أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين طلعت الشمس، فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا» قال مالك: يريد بقوله «يسير» القضاء فيما نرى والله أعلم خِفَّةُ مؤنته ويسارته يقول: نصوم يومًا مكانه.
[7/28] باب التشديد فيمن أفطر لغير عذر
2801 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه» أخرجه الترمذي (3) وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأخرجه أبو داود (4) ولم يذكر المرض «ولا كله وإن صامه» وأخرجه البخاري (5) تعليقًا قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه وقال: من
(1) البخاري (2/692)(1858) ، أبو داود (2/306)(2359) ، وهو عند ابن ماجه (1/535)(1674) ، وأحمد (6/346)
(2)
مالك (1/303)(670) .
(3)
الترمذي (3/101)(723) .
(4)
أبو داود (2/314)(2396) .
(5)
البخاري (2/683) باب إذا جامع في رمضان.
غير عذر ولا مرض، وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" والنسائي (1) وابن ماجه والبيهقي، وفي إسناد الجميع يزيد بن المطوس عن أبيه. قال البخاري: لا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا! وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به.
2802 -
وأخرج البيهقي (2) عن ابن مسعود موقوفًا: «من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا، لم يقضه أبدًا طول الدهر» ومثل ذلك لا يقال من قبيل الرأي.
2803 -
وعن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «بينا أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلًا وعرًا فقالا: اصعد، فقلت: إني لا أطيقه فقالا: إنا سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بأصوات شديدة فقلت: ما هذه الأصوات؟ فقالوا: هذه عواء أهل النار ثم انطلقا بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم، تسيل أشدَاقهم دمًا، قال: قلت من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم» الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما"(3) ، وهو مختصر من حديث طويل.
قوله: «قبل تحلة صومهم» معناه يفطرون قبل وقت الإفطار.
(1) ابن خزيمة (1987) ، النسائي في "الكبرى"(2/244، 245) ، ابن ماجه (1/535)(1672) ، وهو عند أحمد (2/386، 442، 458، 470) .
(2)
البيهقي (4/228) .
(3)
ابن خزيمة (1986) ، ابن حبان (16/536)(7491) ، وهو عند الحاكم (1/595، 2/228) ، والبيهقي (4/216) ، والطبراني في "الكبير"(8/155-156، 157) .