الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورجاله ثقات.
2488 -
وعن أبي هريرة قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمير فيها زكاة، فقال: ما جاءني فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة: ((فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ)) [الزلزلة:7-8] » رواه أحمد (1) .
2489 -
وقد تقدم (2) في حديث أبي هريرة الطويل معناه، رواه مسلم.
2490 -
وسيأتي (3) حديث علي مرفوعًا: «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن ماجه من حديث الحارث عن علي قال البخاري: كلاهما عندي صحيح.
[5/5] باب زكاة الذهب والفضة
2491 -
عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرِّقَة من كل أربعين درهمًا درهمان، وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي (4) من حديث عاصم بن حمزة عن علي، ورواه ابن ماجه (5) من
(1) أحمد (2/423) .
(2)
تقدم برقم (2468) .
(3)
سيأتي بداية الباب الآتي.
(4)
أحمد (1/92، 145) ، أبو داود (2/101)(1574) ، الترمذي (3/16)(620) ، النسائي (5/37) .
(5)
ابن ماجه (1/570)(1790) ، وهو عند أحمد (1/121، 132، 146) ، والدارقطني (2/98) .
حديث الحارث عن علي، قال البخاري: كلاهما عندي صحيح يحتمل أن يكون أبو إسحاق سمعه منهما، وقال الدارقطني: الصواب وقفه على علي.
2492 -
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارًا، وحال الحول عليها ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود (1) قال في "بلوغ المرام": وهو حسن وقد اختلف في رفعه.
2493 -
وللترمذي (2) عن ابن عمر: «من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» والراجح وقفه، انتهى.
2494 -
وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» رواه أحمد ومسلم (3) .
2495 -
وقد تقدم (4) في حديث أنس الطويل: «وفي الرِّقَة ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة، فليس فيها صدقة إلا إن يشاء ربها» رواه البخاري.
(1) أبو داود (2/100)(1573) ، أحمد (1/148) مختصرًا، البيهقي (4/137) .
(2)
الترمذي (3/25، 26)(631، 632) ، وهو عند البيهقي (4/103) .
(3)
أحمد (3/296) ، مسلم (2/675)(980) .
(4)
تقدم برقم (2473) .