الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[8/22] باب جواز حمل المحرم السلاح بالحرم وكراهة شهرته
3054 -
عن البراء قال: «اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يَدَعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحًا إلا في القراب» .
3055 -
وعن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرًا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحًا عليهم إلا سيوفًا، ولا يقيم إلا ما أحبوا فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم فلما أن أقام بها ثلاثة أيام أمروه أن يخرج فخرج» رواهما أحمد والبخاري (1)، وفي رواية لأبي داود (2) :«صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم ألا يدخلوها إلا بجلبّات السلاح فسألته: ما جلبات السلاح؟ فقال: القراب» بما فيه قال في "جامع الأصول": وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم (3) وهو مذكور في كتاب الغزوات.
3056 -
وعن ابن جُبير قال: «كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدميه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت ونزعتها وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجاء يعوده فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر: أنت أصبتني قال:
(1) الحديث الأول عند أحمد (4/298) ، والبخاري (2/655، 690، 4/1551)(1747، 2552، 4005) ، والحديث الثاني عند أحمد (2/124) ، والبخاري (2/961، 4/1552)(2554، 4006) .
(2)
أبو داود (2/167)(1832) .
(3)
البخاري (2/959)(2551) ، مسلم (3/1409، 1410)(1783) ، أحمد (4/291) ، والنسائي في "الكبرى"(5/168) .