الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبواب الأصناف الثمانية
قوله تعالى: ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
…
)) الخ [التوبة:60]
2557 -
عن زياد بن الحارث الصدائي قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال رسول الله: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى يحكم فيها، فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك» رواه أبو داود (1) وفي إسناده الإفريقي.
[5/18] باب ما جاء في الفقير والمسكين والغني والمسألة
2558 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس المسكين الذي تَرُدّه التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف اقرأوا إن شئتم ((لا يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافًا)) [البقرة:273] » وفي لفظ: «ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس» متفق عليهما (2) .
2559 -
وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه
(1) أبو داود (2/117)(1630) ، وهو عند الدارقطني (2/137) ، والبيهقي (4/173) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/17) ، والطبراني في "الكبير"(5/262) .
(2)
باللفظ الأول: عند البخاري (2/537، 4/1651)(1406) ، مسلم (2/719)(1039) ، أحمد (2/395، 457، 505)، وباللفظ الثاني: البخاري (2/538)(1409) ، مسلم (2/719)(1039) ، أحمد (2/260، 316، 393) .
والترمذي وحسنه (1) .
2560 -
وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (2)، وقال ابن الجوزي: رجال إسناده ثقات، انتهى وصححه الحاكم وأُعل بالإرسال.
2561 -
وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني إلا لذي مِرَّة سويّ» رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنسائي وحسنه الترمذي (3) .
2562 -
وهو لهما من حديث أبي هريرة وأخرجه الحاكم (4) وصححه ولأحمد الحديثان.
2563 -
وعن قَبيصَة بن مُخَارِق الهلالي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تَحمَّل حَمالة فحلَّت له المسألة، حتى يقضيها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة، حتى يصيب قِوامًا من عيش، ورجل أصابته فاقة، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: قد
(1) جزء من حديث طويل عند أحمد (3/114، 126) ، أبو داود (2/120)(1641) ، ابن ماجه (2/740)(2198) .
(2)
أحمد (3/56) ، أبو داود (2/119)(1636) ، ابن ماجه (1/590)(1841) ، الحاكم (1/566) ، وهو عند ابن خزيمة (4/69، 71)(2368، 2374) ، والدارقطني (2/121) .
(3)
أبو داود (2/118)(1643) ، الترمذي (3/42)(652) ، أحمد (2/164، 192) من حديث عبد الله بن عمرو.
(4)
ابن ماجه (1/589)(1839) ، النسائي (5/99) ، الحاكم (1/565) ، أحمد (2/389) .
أصابت فلانًا فاقة فحلت له المسألة، حتى يصيب قِوامًا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها سحتًا» رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان (1) .
2564 -
وعن عبد الله بن عديّ بن الخِيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلَّب فيهما البصر، رآهما جلدين، فقال:«إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا قوي مكتسب» رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي (2)، وقال أحمد: هذا أجود إسناد وفي رواية: ما أجوده من حديث.
2565 -
وعن الحسن بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «للسائل حق، وإن جاء على فرس» رواه أحمد وأبو داود (3) بإسناد ضعيف.
2566 -
وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (4) وسكت عنه أبو داود والمنذري
(1) مسلم (2/722)(1044) ، أبو داود (2/120)(1640) ، ابن خزيمة (4/65)(2361) ، ابن حبان (8/190)(3396) ، وهو عند النسائي (5/89) ، وأحمد (5/60) .
(2)
أحمد (4/224) ، أبو داود (2/118)(1633) ، النسائي (5/99) ، وهو عند الدارقطني (2/119) ، والبيهقي (7/14) ، وعبد الرزاق (4/109) ، وابن أبي شيبة (2/424) ، والطبراني في "الأوسط"(3/137) .
(3)
أحمد (1/201) ، أبو داود (2/126)(1665) ، وهو عند ابن أبي شيبة (2/353) ، وأبي يعلى (12/154)(6784) ، والطبراني في "الكبير"(3/130) ، والقضاعي في "مسند الشهاب"(1/191)(285) ، والبخاري في "التاريخ"(8/416) .
(4)
أحمد (3/7، 9) ، أبو داود (2/116)(1628) ، النسائي (5/98) ، وهو عند ابن خزيمة (4/100)(2447) ، والدارقطني (2/118) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/20) .
ورجال إسناده ثقات.
2567 -
وعن سهل بن الحنظلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم، قالوا: يا رسول الله! وما يغنيه؟ قال: ما يُغدّيه أو يعشيه» رواه أحمد وأبو داود بدون تخيير وابن حبان وصححه (1) .
2568 -
وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خُدُوشًا أو كدوشًا في وجهه، قالوا: يا رسول الله! وما غناه؟ قال: خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب» رواه الخمسة وأبو داود (2) وقال: «أو قيمتها من الذهب» وابن ماجه والترمذي وحسنه.
2569 -
وعن سَمُرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المسألة كدّ يكدّ بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانًا أو في أمر لا بد منه» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان في "صحيحه"(3)، وقال أبو داود:«كدوح» .
2570 -
وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لأن يغْدو
(1) أحمد (4/180) ، أبو داود (2/117)(1629) ، وهو عند ابن حبان (2/302، 8/187)(545، 3394) ، والطبراني في "الكبير"(6/96) .
(2)
أبو داود (2/116)(1626) ، النسائي (5/97) ، الترمذي (3/40)(650) ، ابن ماجه (1/589)(1840) ، أحمد (1/388، 441، 466) ، وهو عند الحاكم (1/565) ، وأبي يعلى (9/138) .
(3)
أبو داود (2/119)(1639) ، النسائي (5/100) ، الترمذي (3/65)(681) ، ابن حبان (8/181، 190)(3386، 3397) ، وهو عند أحمد (5/10، 19) .
أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلًا أعطاه أو منع» متفق عليه (1) .
2571 -
وعنه أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من سأل الناس أموالهم تكثرًا فإنما يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثر» رواه مسلم (2) .
2572 -
وعن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم» أخرجاه (3)، وفي رواية لهما (4) :«لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم» .
2573 -
وعن عائذ بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من عرض عليه من هذا الرزق شيء من غير مسألة ولا إشراف فليتوسع به في رزقه وإن كان غنيًا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه» رواه أحمد والطبراني والبيهقي (5)، قال المنذري: وإسناد أحمد جيد قوي.
2574 -
وعن خالد بن عدي الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه» رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير"، قال في "مجمع
(1) البخاري (2/535، 730)(1401، 1968) ، مسلم (2/721)(1042) ، أحمد (2/243، 257) .
(2)
مسلم (2/720)(1041) ، وهو عند ابن ماجه (1/589)(1838) ، وأحمد (2/231) .
(3)
مسلم (2/720)(1040) ، وهو عند أحمد (2/15، 88) .
(4)
البخاري (2/536)(1405) ، مسلم (2/720)(1040) .
(5)
أحمد (5/65) ، الطبراني (18/19) .
الزوائد": ورجال أحمد رجال الصحيح وقال المنذري: رواه أحمد بإسناد صحيح وابن حبان في "صحيحه" والحاكم وقال: صحيح الإسناد (1) .
2575 -
وعن عمر قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء فأقول أعطه من هو أفقر مني إليه، فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك» متفق عليه (2)، (*) وفي لفظ لمسلم (3) :«خذه فتموله وتصدق به» .
2576 -
وعن أبي موسى الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ملعون من يسأل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هُجْرًا» رواه الطبراني (4) ورجاله رجال الصحيح إلا شيخه يحيى بن عمر بن صالح وهو ثقة وفيه كلام.
2577 -
وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» رواه أبو داود (5) وغيره ولا بأس بإسناده.
2578 -
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفًا
(1) أحمد (4/220) ، أبو يعلى (2/226)(925) ، الطبراني في "الكبير"(4/196، 248) ، ابن حبان (8/195-196)(3404) ، الحاكم (2/71) .
(2)
البخاري (2/536، 6/2620)(1404، 6744) ، مسلم (2/723)(1045) ، أحمد (1/40) .
(3)
مسلم (2/723)(1045) ، وهي عند أحمد (1/17) .
(4)
عزاه إليه الهيثمي في "المجمع"(3/103) .
(5)
أبو داود (2/127)(1671) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لم نجده عند البخاري، والذي عند البخاري من حديث عمر هو ما تقدم قريبًا: من أن النبي أعطاه وقال: "إذا جاءك من هذا المال شيء
…
".