الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبواب ما يتجنبه المحرم وما يباح له
[8/20] باب ما يتجنبه من اللباس
3044 -
عن ابن عمر قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البُرْنُس ولا السراويل ولا ثوبًا مسه وَرْس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» رواه الجماعة (1) وفي رواية لأحمد (2) قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على هذا المنبر» وذكر معناه. وفي رواية للدار قطني (3) : «أن رجلًا نادى في المسجد ماذا يترك المحرم من الثياب» .
3045 -
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه (4) ، وفي رواية لأحمد
(1) البخاري (1/62، 143، 2/559، 653، 654، 5/2184، 2186، 2187)(134، 359، 1468، 1741، 1745) ، مسلم (2/834، 835)(1177) ، أبو داود (2/165)(1823، 1824) ، النسائي (5/131، 132) ، الترمذي (3/194)(833) ، ابن ماجه (2/977)(2929) ، أحمد (2/ 4، 8، 29، 54، 77) ، وهو عند مالك (1/324، 325)(707، 708) .
(2)
أحمد (2/32) .
(3)
الدارقطني (2/230) ، وهو عند أحمد (2/34) .
(4)
أحمد (2/119) ، البخاري (2/653)(1741) ، النسائي (5/133، 135) ، الترمذي (3/194)(833) ، وهو عند أبي داود (2/165)(1825، 1826) .