الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[5/3] باب ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
2475 -
عن رجل يقال له سِعرَ عن مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعًا، والشافع التي في بطنها ولد» أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري والحافظ في "التلخيص" ورجال إسناده ثقات أخرجه أحمد والنسائي (1) .
2476 -
وعن سُوَيد بن غَفَلَة قال: «أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: أنا في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن، ولا نفرق بين مجتمع، ولا نجمع بين مفترق. وأتاه رجل بناقة كَوْماء، فأبى أن يأخذها» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي (2) وفي إسناده هلال بن خباب قال في "الكاشف": ثقة.
2477 -
وعن عبد الله بن معاوية الغاضري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وشهد أن لا إله إلا هو وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه كل عام ولم يعط الهرِمَة ولا الدّرِنة ولا المريضة ولا الشَّرَط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره» رواه أبو داود والطبراني (3) وجوّد إسناده.
(1) أبو داود (2/103)(1581، 1582) ، أحمد (3/414) ، النسائي (5/32) .
(2)
أحمد (4/315) ، أبو داود (2/102)(1579، 1580) ، النسائي (5/30) ، الدارقطني (2/104) ، البيهقي (4/101) .
(3)
أبو داود (2/103)(1582) ، الطبراني في الصغير (1/334)(555) .
2478 -
وقد تقدم (1) في الحديث الطويل ذكر الهرمة وذات العوار.
2479 -
وتقدم (2) حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا قال: «إياكم وكرائم أموالهم» متفق عليه.
2480 -
2481 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم» رواه أحمد (4)، ولأبي داود (5) : «لا
(1) تقدم برقم (2473) .
(2)
تقدم برقم (2467) .
(3)
أحمد (5/142) ، أبو داود (2/104)(1583) ، الحاكم (1/556) ، وهو عند البيهقي (4/96) .
(4)
أحمد (2/184) ، وهو عند الطيالسي (1/299)(2264) .
(5)
أبو داود (2/107)(1591) ، البيهقي (4/110) .
تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم» وسكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده ابن إسحاق معنعنًا.
2482 -
وعن عمران بن حصين عند أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي وابن حبان (1) وصححاه مثل حديث الباب.
2483 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا جَلَبب ولا جَنَب» رواه أحمد وأبو داود (2) من طريق ابن إسحاق.
2484 -
ورواه بقية أهل السنن وابن حبان (3) من رواية الحسن عن عمران بن حصين، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: الذي عندي أن الحسن سمع من عمران، وخالفه في ذلك علي بن المديني وأبو حاتم الرازي.
2485 -
وعن سُمَرة بن جُنْدب قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع» رواه أبو داود (4) وإسناده لين.
قوله: «الغاضري» هو بالغين والضاد المعجمتين. قوله: «الدّرِنة» بفتح الدال المهملة بعدها راء مكسورة ثم نون هي الجرباء. قوله: «الشَّرَط اللئيمة» الشرط بفتح الشين المعجمة والراء هي صغار المال وشراره، واللئيمة: البخيلة باللبن. قوله: «لا جَلَب» أي تصدق الماشية في موضعها، ولا تجلب إلى المصدق، و «لا جنب» ، أن يكون
(1) أحمد (4/429، 439، 443) ، أبو داود (3/30)(2581) ، النسائي (6/111) ، الترمذي (3/431)(1123) ، ابن حبان (8/61)(3267) .
(2)
أحمد (2/216) ، أبو داود (2/107)(1591) .
(3)
تقدم قريبًا برقم (2485) .
(4)
أبو داود (2/95)(1562) ، الدارقطني (2/127) ، وهو عند البيهقي (4/146) .