الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إهلاله فقال: إني لأعلم الناس بذلك إنما كان منه حجة واحدة فمن هناك اختلفوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجًا فلما صلى في مسجده بذي الحُليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع منه ذلك أقوام فحفظوا عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون إرسالًا فسمعوه حين استقلت به ناقته ثم مضى فلما على شرف البيداء أهل فأدرك ذلك أقوام فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علا على شرف البيداء، وايم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به راحلته وأهل حين علا على شرف البيداء» رواه أحمد وأبو داود (1) وفي إسناده مقال، وهو للنسائي والترمذي وابن ماجه (2) مختصرًا بلفظ:«أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة» قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وخالفه البيهقي فقال ضعيف.
[8/14] باب الاشتراط في الإحرام
2999 -
عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير: «قالت: يا رسول الله! إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج فكيف تأمرني أهل، فقال: أهلي واشترطي أن مَحِلِّي حيث حبستني قال فأدركت» رواه الجماعة إلا البخاري (3) ، ولمسلم عن ابن عباس نحوه
(1) أحمد (1/260) ، أبو داود (2/150)(1770) ، الحاكم (1/620) ، البيهقي (5/37) .
(2)
النسائي (5/162) ، الترمذي (3/182)(819) ، وهي عند أحمد (1/285) ، والدارمي (2/52) ، والبيهقي (5/37) ، والطبراني في "الكبير"(11/434) .
(3)
مسلم (2/868)(1208) ، أبو داود (2/151)(1776) ، النسائي (5/167، 168) ، الترمذي (3/278)(941) ، ابن ماجه (2/980)(2938) ، أحمد (1/337، 352) .