الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يحول عليه الحول» رواه الترمذي (1) والراجح وقفه.
2541 -
ولأبي داود (2) من حديث علي: «إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وفيه وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود وأحمد والبيهقي. قال في "بلوغ المرام": وهو حسن وقد اختلف في رفعه وفي "التلخيص" حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة.
[5/15] باب تفرقة الزكاة في بلدها وما يقال عند دفعها
2542 -
عن أبي جُحَيفة قال: «قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا فكنت غلامًا يتيمًا فأعطاني منها قلوصًا» رواه الترمذي (3) وحسنه.
2543 -
وعن عمران بن حصين: «أنه استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له أين المال قال: أو للمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه» رواه أبو داود وابن ماجه (4) وسكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده إبراهيم بن عطاء وهو صدوق، وبقية الإسناد رجال الصحيح.
(1) تقدم برقم (2496) .
(2)
تقدم برقم (2495) .
(3)
الترمذي (3/40)(649) ، وهو عند ابن خزيمة (4/66، 74)(2362، 2379) ، والطبراني في "الكبير"(22/109) .
(4)
أبو داود (2/115)(1625) ، ابن ماجه (1/579)(1811) .
2544 -
وعن معاذ: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له: خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم» أخرجاه (1) .
2545 -
وحديث أَبيض بن حَمَّال (2) فيه دليل على جواز صرف الزكاة في غير بلدها وله شواهد محلها شروح الحديث.
2546 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا» رواه ابن ماجه (3) بإسناد ضعيف.
2547 -
وللنسائي (4) من حديث وائل بن حُجْر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في رجل بعث بناقه حسنة في الزكاة اللهم بارك فيه وفي إبله» .
2548 -
وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صلِّ عليهم، فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صلِّ على آل أبي أوفى» متفق عليه (5) وهي امتثال لقوله تعالى: ((وَصَلِّ عَلَيْهِمْ)) [التوبة:103] » .
(1) تقدم برقم (2467) من حديث ابن عباس.
(2)
تقدم برقم (2540) .
(3)
ابن ماجه (1/573)(1797) .
(4)
النسائي (5/30) .
(5)
البخاري (2/544، 4/1529، 5/2333، 2339)(1426، 3933، 5973، 5998) ، مسلم (2/756)(1078) ، أحمد (4/353، 354، 355، 381، 383) ، وهو عند أبي داود (2/106)(1590) ، والنسائي (5/31) ، وابن ماجه (1/572)(1796) .