الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: «زمالة» الزمالة البعير الذي يحمل الرجل عليه زاده وأداته وما يركبه.
[8/28] باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه
3070 -
عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكَح ولا يخطب» رواه الجماعة إلا البخاري (1) وليس للترمذي «ولا يخطب» .
3071 -
وعن ابن عمر: «أنه سئل عن امرأة أرادوا أن يزوجوها رجلًا وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج فقال: لا تتزوجها وأنت محرم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه» رواه أحمد (2) بإسناد فيه أيوب بن عتبة وفيه مقال، وقد وثق.
3072 -
وقد روى مالك في "الموطأ" أو الدارقطني (3) عن عمر «أن رجلًا محرمًا تزوج بامرأة ففرق بينهما» .
3073 -
وعن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم» رواه الجماعة (4)، وفي رواية للبخاري (5) : «تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبني بها
(1) مسلم (2/1031)(1409) ، أبو داود (2/169)(1841، 1842) ، الترمذي (3/199)(840) ، النسائي (5/192، 6/88) ، ابن ماجه (1/632)(1966) ، أحمد (1/64، 69) .
(2)
أحمد (2/115) ، وهو عند الدارقطني (3/260) .
(3)
مالك في "الموطأ"(1/349)(773) ، الدارقطني (3/260) .
(4)
البخاري (2/652)(1740) ، مسلم (2/1031، 1032)(1410) ، أبو داود (2/169)(1844) ، النسائي (5/191) ، الترمذي (3/201، 202)(842، 843، 844) ، ابن ماجه (1/632)(1965) ، أحمد (1/245، 266، 285، 286، 330، 336، 346، 354، 360) .
(5)
البخاري (4/1553)(4011) ، وأحمد (1/359) .
وهو حلال» .
3074 -
وعن يزيد (1) بن الأصم عن ميمونة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالًا وبنى بها حلالًا وماتت بسرف فدفناها في الظلة التي بنى بها» رواه أحمد والترمذي (2)، ولمسلم وابن ماجه (3) «تزوجها وهو حلال قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس» ولأبي داود (4) : «قالت: تزوجني ونحن حلالان بسرف» .
3075 -
وعن أبي رافع: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالًا وبنى بها حلالًا وكنت الرسول بينهما» رواه أحمد والترمذي (5) وقال حديث حسن، وقال أبو داود (6) قال ابن المسيب: وهِمَ ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم، انتهى. وقد رجح بعضهم رواية أبي رافع لأنه السفير وصاحب القصة وهو أخبر وأعرف من غيره، ويؤيده رواية ميمونة نفسها، وقال أبو حاتم في "صحيحه": قول ابن عباس وهو محرم أراد به داخل الحرم لا أنه كان محرمًا.
3076 -
وعن يزيد بن نعيم: «أن رجلًا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسألا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقضيا نسكًا وأهديا هديًا» رواه أبو داود مرسلًا
(1) في الأصل: بريدة.
(2)
أحمد (6/333) ، الترمذي (3/203)(845) .
(3)
مسلم (2/1031)(1411) ، ابن ماجه (1/632)(1964) .
(4)
أبو داود (2/169)(1843) ، وأحمد (6/335) .
(5)
أحمد (6/392) ، الترمذي (3/200)(841) .
(6)
أبو داود (2/169)(1845) .
(1)
، قال الحافظ: ورجاله ثقات.
3077 -
وعن عمر وعلي وأبي هريرة: «أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجتهما ثم عليهما حج قابل والهدي، قال: وقال علي وإذا أهلا بالحج من عامٍ قابلٍ تفرقا حتى يقضيا حجتهما» رواه مالك في "الموطأ" بلاغًا وأسنده البيهقي (2) من حديث عطاء عن عمر وفيه إرسال.
3078 -
وعن ابن عباس: «أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة» رواه مالك في "الموطأ" والبيهقي (3) .
[8/29] باب ما جاء في قتل صيد البر، وقوله تعالى:
((فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ)) [المائدة:95] الآية
3079 -
عن جابر قال: «جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشًا وجعله من الصيد» رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم في "المستدرك" وابن حبان والدارقطني (4) وصححه عبد الحق والترمذي وقال: سألت عنه البخاري فصححه،
(1) أبو داود في "المراسيل" صلى الله عليه وسلم (147)(140) ، ومن طريقه البيهقي (5/166) .
(2)
مالك في "الموطأ"(1/381)(854) ، البيهقي (5/167) .
(3)
مالك في "الموطأ"(1/384)(858) ، البيهقي (5/168) .
(4)
أحمد (3/297، 318، 322) ، أبو داود (3/355)(3801) ، الترمذي (3/207، 4/252)(851، 1791) ، النسائي (5/191، 7/200) ، ابن ماجه (2/1078)(3236) ، الحاكم (1/622) ، ابن حبان (9/278)(3965) ، الدارقطني (2/246)، ابن خزيمة (4/182) (2645) عند الجميع بلفظ: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال: «سألت جابر بن = = عبد الله عن الضبع، أصيد هو؟ قال: نعم، قلت آكلها؟ قال: نعم، قلت: أشيء سمعت من رسول الله؟ قال: نعم» . إلا أبو داود فلفظه: عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم» . وباللفظ الذي ذكره المصنف عند ابن ماجه (2/1030)(3085) ، وابن خزيمة (4/182)(2646) بزيادة «كبشاً نجدياً» ، وابن أبي شيبة (3/254) . وهي عند ابن حبان (9/277)(3964)، بلفظ:«سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: هي صيد، وفيها كبش» .
وقال البيهقي: حديث جيِّد يقوم به الحجة، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
3080 -
وعن عائشة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في بيض النعام في كل بيضة صيام يوم» رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي (1)، قال عبد الحق: لا يسند من وجه صحيح وفي إسناد أبي داود رجل لم يسم.
3081 -
وأخرج الدارقطني والبيهقي (2) من حديث كعب بن عُجْرة بإسناد ضعيف «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بيض نعامة أصابه المحرم بقيمته» .
3082 -
وعن محمد بن سيرين قال: «قال رجل لعمر: أجريت أنا وصاحب لي فرسين فسبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال لرجل جنبه: تعال حتى نحكم أنا وأنت، قال: فحكما عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلًا فحكم معه، فسمع عمر قول الرجل، فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال: لا، فقال: هل
(1) أبو داود في "المراسيل"(138) ، الدارقطني (2/249، 250) ، البيهقي (5/207) .
(2)
الدارقطني (2/247) ، البيهقي (5/208) .
تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا، فقال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربًا، ثم قال: إن الله عز وجل يقول في كتابه: ((يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ)) [المائدة:95] وهذا عبد الرحمن بن عوف» رواه مالك في "الموطأ"(1) عن عبد الملك بن قريب وهو ثقة عن محمد بن سيرين.
3083 -
وروي في "الموطأ"(2) عن ابن الزبير «أن عمر قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعَنْز، وفي الأرنب بعَناق، وفي اليربوع بجَفْرة» رواه الشافعي (3) عن عمر بسند صحيح.
3084 -
وعن الأجلح بن عبد الله عن ابن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عَناق، وفي اليربوع جَفْرة، قال: والجفرة هي أنثى قد أرتعت» رواه الدارقطني (4) وصحح وقفه.
3085 -
وأخرجه البيهقي وأبو يعلى (5) وقالا: عن جابر عن عمر رفعه، وقال ابن معين: الأجلح ثقة، وقال ابن عدي: صدوق، وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه.
قوله: «الثُغْرة» هي في الأصل ثغرة النحر التي بين الترقوتين «والثنية» الموضع
(1) مالك في "الموطأ"(1/414)(932) ، والبيهقي (5/180) .
(2)
مالك في "الموطأ"(1/414)(931) .
(3)
الشافعي (1/226) .
(4)
الدارقطني (2/246) .
(5)
البيهقي (5/183) ، أبو يعلى (1/179)(203) .