الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي» .
قوله: «ذبح» بكسر الذال أي حيوان يذبحه ومنه قوله تعالى: ((وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ)) [الصافات:107] .
[8/78] باب ما جاء أن البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة
وبيان السن التي تجزئ في الأضحية وما لا يجزئ
3389 -
عن ابن عباس قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة» رواه الخمسة إلا أبا داود وحسنه الترمذي (1) .
3390 -
وعن رافع بن خديج: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرًا من الغنم ببعير» أخرجاه (2) وسيأتي إن شاء الله أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت.
3391 -
وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه جماعة إلا البخاري والترمذي (3) .
(1) الترمذي (3/249، 4/89)(905، 1501) ، النسائي (7/222) ، ابن ماجه (2/1047)(3131) ، أحمد (1/275) .
(2)
البخاري (2/881)(2356) ، مسلم (3/1558)(1968) ، وهو عند الترمذي (4/153)(1600) ، والنسائي (7/191) ، وابن ماجه (2/1048)(3137) ، وأحمد (4/140) .
(3)
مسلم (3/1555)(1963) ، أبو داود (3/95)(2797) ، النسائي (7/218) ، ابن ماجه (2/1049)(3141) ، أحمد (3/312، 327) .
3392 -
وعن البراء بن عازب قال: «ضحى خال لي يقال له أبو بُرْدَةَ قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم، فقال: يا رسول الله! إن عندي داجنًا جذعة من المعز، قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك، ثم قال: من ذبح قبل الصلاة، فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين» متفق عليه (1) .
3393 -
وعن أبي هريرة قال: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن» رواه أحمد والترمذي (2) وقال: غريب، وقد روي موقوفًا وسكت عنه في "التلخيص" وضعفه ابن حزم وقال في "الخلاصة": وفي بعض نسخ الترمذي: حسن، انتهى. وفي الترمذي في نسخة صحيحة وهي نسخة سماعي المقروءة على مشايخي ما لفظه: قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، وفي الباب عن ابن عباس وأم بلال ابنة هلال عن أبيها وجابر وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى.
3394 -
وعن أم بلال بنت هلال عن أبيها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يجوز الجذع من الضأن ضحية» رواه أحمد وابن ماجه (3) ورجال إسناده فيهم الثقة والصدوق والمقبول، وقد أعل الحديث بجهالة الراوية له أم محمد بن أبي يحيى عن أم بلال وأم بلال صحابية.
(1) البخاري (5/2109، 2112)(5225، 5236) ، مسلم (3/1552)(1961) ، أحمد (4/297) .
(2)
أحمد (2/444) ، الترمذي (4/87)(1499) .
(3)
أحمد (6/368) ، ابن ماجه (2/1049)(3139) .
3395 -
وعن مجاشع بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «إن الجذع توفي بما توفي منه الثنية» رواه أبو داود وابن ماجه (1) ، وفي إسناده عاصم بن كليب، قال أحمد: لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي: صالح، وأخرج له مسلم.
3396 -
وعن عقبة بن عامر قال: «ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن» رواه النسائي (2) ورجاله ثقات.
3397 -
وعنه قال: «قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصحابة ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت: يا رسول الله! أصابني جذعة فقال: ضح بها» متفق عليه (3) . وفي رواية للجماعة إلا أبا داود (4)«أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنمًا يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به أنت» .
3398 -
وفي رواية للبيهقي (5) بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر قال: «أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنمًا أقسمها ضحايا فبقي عتود منها فقال: ضح بها أنت ولا رخصة فيها لأحد بعدك» .
قوله: «إلا مسنة» المسنة الثنية من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، قوله: جذع
(1) أبو داود (3/96)(2799) ، ابن ماجه (2/1049)(3140) .
(2)
النسائي (7/219) .
(3)
البخاري (5/2110)(5227) ، مسلم (2/1556)(1965) ، أحمد (4/144) ، وهو عند النسائي (7/218) .
(4)
البخاري (2/807، 884)(2178، 2367) ، مسلم (3/1555)(1965) ، الترمذي (4/88)(1500) ، النسائي (7/218) ، ابن ماجه (2/1048)(3138) ، أحمد (4/149) .
(5)
البيهقي (9/270) .