الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ضأن: الجذع من الضأن ما تم له سنة وهو الصحيح، وقيل ستة أشهر وقيل سبعة أشهر وقيل ثمانية، وقيل عشرة. قوله:«داجنًا» الداجن مايعلف في البيت من الغنم والمعز. قوله: «يوفي» أي يجزئ كما تجزئ الثنية. قوله: «عتودًا» بفتح العين المهملة وضم الفوقية وسكون الواو وهي ما رعي وقوي وأتى عليه حول من ولد المعز.
[8/79] باب ما يستحب من الأضاحي وما نهي عنه
3399 -
عن أبي أمامة بن سهل قال: «كنا نسمّن الأضحية وكان المسلمون يسمنون» رواه البخاري (1) .
3400 -
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دم عَفْراء أحب إلى الله من دم سوداوين» رواه أحمد والحاكم والبيهقي (2) بإسناد لا يحتج به ونقل عن البخاري أن رفعه لا يصح.
3401 -
وعن أبي سعيد قال: «ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد» رواه أحمد والترمذي وصححه الترمذي وابن حبان (3)، وقال صاحب "الاقتراح": هو على شرط مسلم.
(1) أخرجه البخاري معلقًا (5/2111) باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين، ويذكر سمينين، ووصله أبو نعيم في "المستخرج" انظر الفتح (10/10) .
(2)
أحمد (2/417) ، الحاكم (4/252) ، البيهقي (9/273) ، وهو في مسند الحارث (1/473) .
(3)
أحمد (3/8) ، الترمذي (4/85)(1496) ، ابن حبان (13/223)(5902) ، وهو عند أبي داود (3/95)(2796) ، والحاكم (4/253) ، وابن ماجه (2/1046)(3128) ، والنسائي (7/220) .
3402 -
وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خير الأضحية الكبش» أخرجه الترمذي (1) بإسناد ضعيف وقال: غريب.
3403 -
وقال في "الخلاصة": وقد رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي (2) من رواية عباية، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولفظ حديث عباية:«خير الأضحية الكبش الأقرن» .
3404 -
وعن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين» رواه أبو داود (3)، وفي رواية للبخاري ومسلم (4) :«بكبشين أملحين» ، وفي رواية:«أقرنين» وفي رواية لأحمد (5)«سمينين» ولأبي عوانة في "صحيحه": «ثمينين» .
3405 -
وعن عائشة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحى به، فقال لها: يا عائشة هلمي المدية،
(1) الترمذي (4/98)(1517) ، وهو عند ابن ماجه (2/1046) ، والطبراني في "الكبير"(8/163، 164)، وابن عدي في "الكامل" (5/380) بلفظ:«خير الكفن الحلة، وخير الضحايا الكبش الأقرن» .
(2)
أبو داود (3/199)(3156) ، ابن ماجه (1/473)(1473) ، الحاكم (4/254)، البيهقي (3/403) بلفظ:«خير الكفن الحلة، وخير الأضحية الكبش الأقرن» إلا ابن ماجه فله «خير الكفن الحلة» فقط.
(3)
سيأتي برقم (3423) .
(4)
سيأتي برقم (3423) .
(5)
هذه الرواية لأحمد من حديث عائشة وأبي هريرة (6/136، 220، 225) ، وابن ماجه (2/1043)(3122) ، والحاكم (4/253) .
ثم قال: اشحذيها بحجر ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى» رواه مسلم وأبو داود (1) وقال: اشحثيها بالثاء المثلثة بدل الذال المعجمة.
3406 -
وعن علي رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابَلَة ولا مدابَرَة ولا شرقاء ولا خرقاء» وفي رواية: «والمقابلة ما قطع طرف أذنها والمدابرة ما قطع من جانب الأذن والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة» رواه الترمذي (2)، وقال: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولأبي داود (3) نحوه، وفي رواية للخمسة (4) وصححها الترمذي: قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن» قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب: النصف فأكثر من ذلك ولم يذكر ابن ماجه قول قتادة.
3407 -
وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أربع لا يجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقى» رواه الخمسة وصححه الترمذي، وأخرجه ابن حبان
(1) مسلم (3/1557)(1967) ، أبو داود (3/94)(2792) ، أحمد (6/78) .
(2)
الترمذي (4/86)(1498) ، الحاكم (4/249) .
(3)
أبو داود (3/97)(2804) ، وهو عند النسائي (7/216، 217) ، وأحمد (1/108، 149) ، وابن ماجه مختصرًا (2/1050)(3145) .
(4)
أبو داود (3/98)(2805، 2806) ، النسائي (7/217) ، الترمذي (4/90)(1504) ، ابن ماجه (2/1051)(3145) ، أحمد (1/127، 137، 150) ، وهو عند ابن خزيمة (4/293)(2913) ، والحاكم (1/640، 4/248) .
والحاكم (1) وصححه البيهقي وصححه النووي، وقال أحمد: ما أحسنه من حديث، وفي رواية الترمذي (2) :«العجْفاء التي لا تنقى» .
3408 -
وعن يزيد ذو مصر قال: «أتيت عتبة بن عبد السُّلَمي قلت: يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئًا يعجبني غير ثرْماء فكرهتها، فما تقول؟ قال: هلا جئتني بها، فقلت: سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني، قال: نعم إنك تشك، وأنا لا أشك، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصْفرة، والمستأصلة، والبخْقاء، والمشيعة، والكسراء، فالمصفرة التي يستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة التي استأصل قرنها من أصله، والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفًا وضعفًا، والكسراء الكسير» رواه أحمد وأبو داود والبخاري في "تاريخه"، وأخرجه الحاكم (3) وقال: إسناده صحيح وسكت عنه أبو داود والمنذري.
3409 -
وعن أبي سعيد قال: «اشتريت كبشًا أضحي به فعدا الذئب فأخذ الألية، قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به» رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي (4)
(1) أبو داود (3/97)(2802) ، الترمذي (4/85)(1497) ، النسائي (7/214، 215) ، ابن ماجه (2/3144)(1050) ، أحمد (4/284، 289، 300) ، ابن حبان (13/240، 245)(5919، 5922) ، الحاكم (1/640، 4/248) ، البيهقي (9/274) ، وهو عند ابن خزيمة (4/292)(2912) ، ومالك في "الموطأ"(2/482)(1024) .
(2)
الترمذي (4/85)(1497) .
(3)
أحمد (4/185) ، أبو داود (3/97)(2803) ، البخاري في التاريخ (8/330) ، الحاكم (4/250) .
(4)
أحمد (3/32، 78، 86) ، ابن ماجه (2/1051)(3146) ، البيهقي (9/289) .