الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للترمذي (1) وصححها، «إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا» وقد تقدم أحاديث النهي عن صوم أواخر شعبان ويوم الشك.
[7/39] باب ما جاء في الاعتكاف
2886 -
عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل» .
2887 -
وعن ابن عمر قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان» متفق عليهما (2) ، ولمسلم (3) قال نافع وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2888 -
وعن أنس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عامًا، فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين» رواه أحمد والترمذي وصححه (4) .
(1) الترمذي (3/115)(738) .
(2)
الحديث الأول عند البخاري (2/713)(1921) ، مسلم (2/830)(1172) ، أحمد (6/92، 168، 232، 279) ، وهو عند أبي داود (2/331)(2462) ، والترمذي (3/157)(790) ، والحديث الثاني عند البخاري (2/713)(1922) ، مسلم (2/830)(1171) ، أحمد (2/133) ، وهو عند أبي داود (2/332)(2465) .
(3)
مسلم (2/830)(1171) ، وهو عند ابن ماجه (1/564)(1773) .
(4)
أحمد (3/104) ، الترمذي (3/166)(803) ، وهو عند ابن حبان (8/423)(3664) ، وابن خزيمة (3/346)(2226، 2227) ، والحاكم (1/605) .
2889 -
ولأحمد وأبي داود وابن ماجه (1) هذا المعنى من رواية كعب.
2890 -
وعن عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وإنه أمر بخبأ فضرب لما أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها، فضرب وأمرت غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها فضرب فلما صلى الفجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى الأخبية فقال: آلبر تُرِدن؟ فأمر بخبائه فقُوِّض وترك الاعتكاف في شهر رمضان واعتكف العشر الأواخر من شوال» رواه الجماعة إلا الترمذي (2)، لكن له (3) منه:«كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتكفه» وفي رواية للبخاري (4) : «في العشر الأول من شوال» .
2891 -
وعن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان إذا اعتكف طرح له فراشه ويوضع له سريره وراء اسطُوانة التوبة» رواه ابن ماجه (5) ورجاله ثقات.
2892 -
وعن عائشة: «أنها كانت تُرجِّل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو
(1) أحمد (5/141) ، أبو داود (2/331)(2463) ، ابن ماجه (1/562)(1770) ، وهو عند ابن حبان (8/422)(3663) ، وابن خزيمة (3/346)(2225) .
(2)
البخاري (2/715، 718، 719)(1928، 1936، 1940) ، مسلم (2/831)(1172) ، أبو داود (2/331)(2464) ، النسائي (2/44) ، ابن ماجه (1/563)(1771) ، أحمد (6/84) .
(3)
الترمذي (3/157)(791) .
(4)
وهي عند مسلم (2/831)(1172) وأبي داود (2/331)(2464) .
(5)
ابن ماجه (1/564)(1774) ، وهو عند ابن خزيمة (3/350)(2336) ، والبيهقي (5/247) .
معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفًا» متفق عليه (1)، وليس في البخاري لفظ: إنسان.
2893 -
وعنها أيضًا قالت: «إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارّة» . (*)
2894 -
وعن صفية بنت حُييّ قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفًا فأتيته أزوره ليلًا فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد» متفق عليهما (2) .
2895 -
وعن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه» رواه أبو داود (3) بإسناد فيه مقال، قال الحافظ والصحيح عن عائشة من فعلها أخرجه مسلم (4) وغيره.
2896 -
وعنها قالت: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد
(1) البخاري (2/714)(1925) ، مسلم (1/244)(297) ، أحمد (6/81، 104، 235، 262، 264) ، وهو عند الترمذي (3/167)(804) ، وأبو داود (2/332)(2467، 2468) ، وابن ماجه (1/565)(1776) .
(2)
الحديث الأول أخرجه: مسلم (1/244)(297) ، أحمد (6/81) ، ابن ماجه (1/565)(1776)، والحديث الثاني أخرجه: البخاري (2/715، 717، 3/1130، 1195، 5/2296)(1930، 1933، 1934، 2934، 3107، 5865) ، مسلم (4/1712)(2175) ، أحمد (6/337) ، وهو عند أبي داود (2/333، 4/298)(2470، 2471، 4994) ، وابن ماجه (1/566)(1779) .
(3)
أبو داود (2/333)(2472) .
(4)
سيأتي قريبًا.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
حديث عائشة "إن كنت لأدخل البيت" -من فعلها- ليس عند البخاري، وقد ذكره المصنف بعد هذا الحديث وقال:"قال الحافظ والصحيح عن عائشة من فعلها أخرجه مسلم وغيره" فالحديث ليس عند البخاري.
جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» رواه أبو داود (1) ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره، قاله في "بلوغ المرام".
2897 -
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه» رواه الدارقطني (2) وقال برفعه أبو بكر السوسي وغيره لا يرفعه وقال في "بلوغ المرام": رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضًا، انتهى. ورواه الحاكم مرفوعًا وقال: صحيح الإسناد.
2898 -
وعن حذيفة أنه قال لابن مسعود: «لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال: في مسجد جماعة» رواه سعيد في "سننه"(3) .
2899 -
وعن عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطشت تحتها من الدم» رواه البخاري (4)، وفي رواية:«اعتكفت معه امرأة من أزواجه، وكانت ترى الدم والصفرة والطشت تحتها وهي تصلي» رواه أحمد والبخاري وأبو داود (5) .
(1) أبو داود (2/333)(2473) .
(2)
الدارقطني (2/199) ، الحاكم (1/605) .
(3)
وهو عند البيهقي (4/316) بمعناه.
(4)
البخاري (1/118)(303) .
(5)
أحمد (6/131) ، البخاري (1/118، 2/716)(304، 1932) ، أبو داود (2/334)(2476) ، وهي عند ابن ماجه (1/566) ، والنسائي في "الكبرى"(2/260) .