الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبواب ما يتجنبه المحرم وما يباح له
[8/20] باب ما يتجنبه من اللباس
3044 -
عن ابن عمر قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البُرْنُس ولا السراويل ولا ثوبًا مسه وَرْس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» رواه الجماعة (1) وفي رواية لأحمد (2) قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على هذا المنبر» وذكر معناه. وفي رواية للدار قطني (3) : «أن رجلًا نادى في المسجد ماذا يترك المحرم من الثياب» .
3045 -
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه (4) ، وفي رواية لأحمد
(1) البخاري (1/62، 143، 2/559، 653، 654، 5/2184، 2186، 2187)(134، 359، 1468، 1741، 1745) ، مسلم (2/834، 835)(1177) ، أبو داود (2/165)(1823، 1824) ، النسائي (5/131، 132) ، الترمذي (3/194)(833) ، ابن ماجه (2/977)(2929) ، أحمد (2/ 4، 8، 29، 54، 77) ، وهو عند مالك (1/324، 325)(707، 708) .
(2)
أحمد (2/32) .
(3)
الدارقطني (2/230) ، وهو عند أحمد (2/34) .
(4)
أحمد (2/119) ، البخاري (2/653)(1741) ، النسائي (5/133، 135) ، الترمذي (3/194)(833) ، وهو عند أبي داود (2/165)(1825، 1826) .
وأبي داود (1) : «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب» ولأبي داود والحاكم (2) : «ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألون الثياب معصفرًا أو خزًا أو حليًا، أو سراويل أو قميصًا» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وللبخاري ومسلم (3) في رواية:«نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفَّين وليقطعهما أسفل من الكعبين» .
3046 -
وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يجد نعلين فليلبس خفَّين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سروايل» رواه أحمد ومسلم (4) .
3047 -
وعن ابن عباس قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين» متفق عليه (5)، وفي رواية للترمذي (6) وقال: حسن صحيح، «المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس
(1) أحمد (2/22) ، أبو داود (2/166)(1827) .
(2)
أبو داود (2/166)(1827) ، الحاكم (1/661) ، والبيهقي (5/52) .
(3)
البخاري (5/2198، 2199)(5509، 5514) ، مسلم (2/835)(1177) ، وهي عند النسائي (5/129) ، وابن ماجه (2/977)(2930) ، ومالك في "الموطأ"(1/325)(709) ، وأحمد (2/56، 59، 66، 73) .
(4)
أحمد (3/323، 395) ، مسلم (2/836)(1179) .
(5)
البخاري (2/654،5/2186)(1744، 1746، 5467) ، مسلم (2/835)(1178) ، أحمد (1/215، 221، 279، 285) ، وهو عند ابن ماجه (2/977)(2931) ، والنسائي (5/132، 133) .
(6)
الترمذي (3/195)(834) .
السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين» وفي رواية لأبي داود (1) :«السراويل لمن لم يجد الإزار والخف لمن لم يجد النعلين» وفي رواية لأحمد (2) : «من لم يجد إزارًا ووجد سراويل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما قلت: ولم يقل ليقطعهما، قال: لا، هكذا» رواه أحمد وتمسك به على جواز لبس الخف من غير قطع والسراويل بغير فتق وخالفه الجمهور عملًا بالحديث المقيد بالقطع.
3048 -
وعن عائشة قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات، فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من ورائها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا» رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة (3) .
3049 -
وله (4) من حديث أسماء بنت أبي بكر نحوه وصححه الحاكم.
3050 -
وعن سالم: «أن عبد الله بن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته حديث صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد رخص للنساء في الخفين فترك ذلك» رواه أبو داود (5) بإسناد فيه ابن إسحاق إلا أنه لم يعنعن.
قوله: «البرنس» قُلُنْسوة طويلة كان الزهاد يلبسونها في صدر الإسلام. قوله: «لا
(1) أبو داود (2/166)(1829) .
(2)
أحمد (1/228) .
(3)
أبو داود (2/167)(1833) ، ابن ماجه (2/979)(2935) ، ابن خزيمة (4/203)(2691) ، وهو عند أحمد (6/30) ، والبيهقي (5/48) ، والدارقطني (2/294، 295) .
(4)
ابن خزيمة (4/203)(2690) ، الحاكم (1/624) .
(5)
أبو داود (2/166)(1831) ، وهو عند أحمد (2/29، 6/35) ، والبيهقي (5/52) .