الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[8/86] باب الأكل والإطعام من الأضحية
وجواز ادخار لحمها ونسخ النهي عنه
3442 -
3443 -
وعن جابر قال: «كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا» متفق عليه (2)«وادخروا» رواه مسلم والنسائي (3) .
3444 -
عن سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثلاث وفي بيته منه شيء، فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله! كما فعلنا في عامنا الماضي، قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها» متفق عليه (4) .
(1) مسلم (3/1561)(1971) ، أحمد (6/51) ، وهو عند أبي داود (3/99)(2812) ، والنسائي (7/235) .
(2)
البخاري (2/614)(1632) ، مسلم (3/1562)(1972) ، أحمد (3/317، 378) .
(3)
مسلم (3/1562) ، النسائي (7/233) ، وهو بهذا اللفظ عند أحمد (3/388) ، ومالك (2/484) .
(4)
البخاري (5/2115)(5249) ، مسلم (3/1563)(1974) ، وابن حبان (13/253) .
3445 -
وعن ثوبان قال: «ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته، ثم قال: يا ثوبان أصلح لي لحم هذه، فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (1) .
3446 -
وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالًا وحشمًا وخدمًا، فقال: كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا» رواه مسلم (2) وللنسائي (3) : «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إمساك الأضحية فوق ثلاث، ثم قال: كلوا وأطعموا» .
3447 -
وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول عن من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا» رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه واللفظ له (4) .
قوله: «دف» بفتح الدال المهملة وتشديد الفاء، أي: جاءوا الدافة بتشديد الفاء قوم يسيرون جميعًا سيرًا خفيفًا. قوله: «حضرة الأضحى» بفتح الحاء وضمها وكسرها وبعدها ضاد ساكنة. قوله: «أن تعينوا» بالعين المهملة من الإعانة ووقع عند مسلم أن تفشوا فيهم بدل تعينوا بالفاء والشين المعجمة، أي: يشيع لحم الأضاحي في الناس وينتفع به المحتاجون، والجهد بفتح الجيم المشقة والفاقة. قوله:«حشما» الحشم بالحاء المهملة والشين المعجمة هم اللائذون بالإنسان لخدمته والقيام بأمره.
(1) أحمد (5/277، 281) ، مسلم (3/1574)(1975) ، أبو داود (3/100)(2814) ، وهو عند النسائي في "الكبرى"(2/458) .
(2)
مسلم (3/1562)(1973) .
(3)
النسائي (7/236) ، وهو عند أحمد (3/23، 85) .
(4)
أحمد (5/350، 355) ، مسلم (3/1563)(1977) ، الترمذي (4/94)(1510) واللفظ له.