الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الذي لا يستطيع الصيام» مختصر لأحمد وأبي داود (1) وقد اختلف في إسناده.
2782 -
وعن عطاء: «سمع ابن عباس يقرأ: ((وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)) [البقرة:184] قال ابن عباس ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا» رواه البخاري (2) .
2783 -
وعن أنس بن مالك الكعبي (3) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم» رواه الخمسة وفي لفظ: «وعن الحبلى والمرضع» وحسنه الترمذي وفي جامع الأصول وفي رواية لأبي داود (4) : «رخص للشيخ والحبلى إذا خافتا على ولديهما» (5) .
[7/25] باب قضاء رمضان وأحكامه
2784 -
عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قضاء رمضان، فقال: إن شاء فرّق، وإن شاء تابعه» رواه الدارقطني (6)، وقال البيهقي: حديث لا يصح،
(1) أحمد (5/233، 246) ، وأبو داود (1/138-139، 140)(506، 507) ، وهو عند ابن خزيمة (381، 382، 383) .
(2)
البخاري (4/1638)(4235) .
(3)
صحابي نزل البصرة له ثلاثة أحاديث اهـ خلاصة.
(4)
الذي في أبي داود من حديث ابن عباس ما لفظه: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين) قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطروا ويطعما كل يوم مسكينًا والحبلى والمرضع إذا خافتا، قال أبو داود يعني على أولادهما.
(5)
تقدم برقم (2768) .
(6)
الدارقطني (2/193) .
وخالفة ابن الجوزي فصححه، وقال في "التلخيص": في إسناده سفيان بن بشر تفرَّد بوصله.
2785 -
قال: ورواه (1) عطاء بن عبيد بن عمير مرسلًا. قلت: وإسناده ضعيف.
2786 -
ورواه (2) من حديث عبد الله بن عمرو، وفي إسناده الواقدي ووثقه ابن لهيعة.
2787 -
ورواه (3) من حديث محمد بن المنكدر قال: «بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع شهر رمضان، فقال: ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضاء الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء فالله أحق أن يعفو» وقال: هذا إسناد حسن لكنه مرسل، وقد روي موصولًا ولا يثبت.
2788 -
ونقل البخاري (4) عن ابن عباس أنه احتج على الجواز بقوله تعالى: ((فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)) [البقرة:184] ووجهه أنه مطلق يشمل التفريق والتتابع، انتهى.
2789 -
وعن عائشة قالت: «نزلت: ((فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)) [البقرة:184] متتابعات فسقطت متتابعات» رواه الدارقطني (5)، وقال: إسناده صحيح.
(1) الدارقطني (2/193) ، وهو عند عبد الرزاق (4/234) .
(2)
الدارقطني (2/194)(76) .
(3)
الدارقطني (2/194)(77) .
(4)
البخاري (2/688) باب متى يقضي قضاء رمضان.
(5)
الدارقطني (2/192)(60، 61) .
2790 -
وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: «من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه» رواه الدارقطني (1) وحسنه ابن القطان وضعفه غيره.
2791 -
وعن عائشة قالت: «كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم» رواه الجماعة (2) .
2792 -
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم «في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقال: يصوم الذي يدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم كل يوم مسكينًا» رواه الدارقطني (3) عن أبي هريرة وضعفه وقال البيهقي في "خلافياته": لا يصح مرفوعًا، وقال في "سننه": ليس بشيء في إسناده متر وكان قال: وروي موقوفًا على أبي هريرة بإسناد صحيح.
2793 -
وروى الترمذي (4) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام شهر فليصم عنه مكان كل يوم مسكينًا» وإسناده ضعيف قال الترمذي: والصحيح أنه عن ابن عمر موقوفاً.
2794 -
وعن ابن عباس قال: «إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم
(1) الدارقطني (2/191، 192) .
(2)
البخاري (2/689)(1849) ، مسلم (2/802، 803)(1146) ، أبو داود (2/315)(2399) ، النسائي (4/150، 191) ، الترمذي (3/152)(783) ، ابن ماجه (1/533)(1669) ، أحمد (6/124، 131، 179) .
(3)
الدارقطني (2/197) .
(4)
الترمذي (3/96)(718) ، وهو عند ابن ماجه (1/558)(1757) .