الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على جنازة فكبر خمسًا» رواه أحمد (1) وسكت عنه في "التلخيص"، وفي إسناده يحيى بن عبد الله الجابري وفيه مقال.
2265 -
«وكبر علي عليه السلام على سَهْل بن حُنَيْف ستًا وقال: إنه بَدْري» رواه سعيد بن منصور (2) وفي البخاري (3)«أنه كبر على سهل بن حنيف» ، زاد البرقاني في "مستخرجه"«ستًا» ، وكذا ذكره البخاري في "تاريخه" (4) قال ابن عبد البر: انقعد الإجماع بعد ذلك على أربع، وأجمع عليه الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع، على ما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه.
2266 -
وروى البيهقي (5) عن عمر «أنه جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أربع» .
[4/28] باب القراءة بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
2267 -
عن ابن عباس: «أنه صلى الله عليه وسلم على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال:
(1) أحمد (5/406) .
(2)
وهو عند البيهقي (4/36) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/497) ، وعبد الرزاق (3/480) ، وابن أبي شيبة (2/495) ، والطبراني في "الكبير"(6/71) .
(3)
البخاري (4/1471)(3782) .
(4)
البخاري في "التاريخ"(4/97) .
(5)
البيهقي (4/37) .
ليعلموا أنها من السنة» رواه البخاري والترمذي وصححه والنسائي (1) وقال فيه: «فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ قال: سنة وحق» وفي رواية للترمذي (2) عن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب» وقال: إسنادها ليس بالقوي والصحيح أنه موقوف.
2268 -
وعن أبي أُمامة بن سَهْل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: «أن السنّة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منها، ثم يسلم سرًا في نفسه» رواه الشافعي في "مسنده"(3) بإسناد ضعيف، وروى البيهقي في "المعرفة"(4) نحوه، وأخرج نحوه الحاكم والنسائي وعبد الرزاق (5) قال في "الفتح": وإسناده صحيح، وليس فيه قوله «بعد التكبيرة» ولا قوله:«ثم يسلم سرًا في نفسه» .
2269 -
وعن جابر قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعًا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى» رواه الشافعي (6) بإسناد ضعيف. وفي الباب
(1) البخاري (1/448)(1270) ، أبو داود (3/210)(3198) ، الترمذي (3/346)(1027) ، النسائي (4/74، 75) ، وهو عند ابن حبان (7/340) .
(2)
الترمذي (3/345)(1026) .
(3)
الشافعي (1/359) .
(4)
وهو في السنن "الكبرى"(4/39) .
(5)
الحاكم (1/358) ، النسائي (4/75) ، عبد الرزاق (6428) .
(6)
الشافعي (1/358) .