الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اليسرى قائمة على ما بقي من قوائهما» رواه أبو داود (1) وسكت عنه هو والمنذري، ورجاله رجال الصحيح.
3426 -
وعن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر سبع بدن قيامًا» رواه البخاري (2) .
قوله: «صواف» جمع صافة أي مصطفة في قيامها، وللحاكم (3) من وجه آخر عن ابن عباس في قوله صواف، صوافن أي: قيامًا على ثلاث قوائم معقولة، وهي قراءة ابن مسعود، والصوافن: جمع صافنة، وهي التي رفعت إحدى يديها بالعقل.
[8/84] باب وقت الذبح والأمر بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة
3427 -
عن جندب (4) بن سُفْيان البجلي: «أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى قال: فانصرف فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنها ذبحت قبل أن يصلي فقال: من كان ذبح قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله» متفق عليه (5) .
3428 -
وعن جابر قال: «صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم
(1) أبو داود (2/149)(1767) .
(2)
البخاري (2/612)(1626) من حديث أنس بن مالك.
(3)
الحاكم (4/260) .
(4)
هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي له ثلاثة وأربعون حديثًا روى عنه الحسن وابن سيرين وأبو مجلز، مات بعد الستين. اهـ خلاصة.
(5)
البخاري (1/334، 5/2095، 2114، 6/2456)(942، 5181، 5242، 6297) ، مسلم (3/1551)(1960) ، أحمد (4/312، 313) ، وهو عند النسائي (7/214، 224) ، وابن ماجه (2/1053)(3152) .
رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم» رواه أحمد ومسلم (1) .
3429 -
وعن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد» متفق عليه (2)، وللبخاري (3) :«من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين» .
3430 -
وعن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء» متفق عليه (4) .
قوله: «قبل أن يصلي» في رواية لمسلم (5)، «قبل أن يصلي» أو نصلي ويدل للثانية. قوله:«ومن لم يكن ذبح حتى صلينا» .
3431 -
وأخرج الطحاوي (6) من حديث جابر وصححه ابن حبان «أن رجلًا ذبح قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة» .
3432 -
وعن سليمان بن موسى عن جُبَير بن مُطْعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(1) أحمد (3/294، 324) ، مسلم (3/1555)(1964) .
(2)
البخاري (1/325، 334، 5/2110، 2114)(911، 941، 5229، 5241) ، مسلم (3/1554، 1555)(1962) ، أحمد (3/113، 117) ، وهو عند النسائي (7/223) .
(3)
البخاري (5/2109)(5226) .
(4)
تقدم برقم (3395) .
(5)
مسلم (3/1551)(1960) .
(6)
الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/172) ، ابن حبان (13/230)(5909) ، وهو عند أحمد (3/364) ، وأبي يعلى (3/316)(1779) .